كما طلبت هذه اللجان من الجهات المعنية في المحافظات مراعاة انتقاء اللجان الانتخابية من ذوي الكفاءات والمتمتعين بالحيادية والنزاهة.
وفي هذا الاطار فقد حدد القانون 101 لعام 2011 الخاص بالانتخابات العامة مدة الدعاية الانتخابية وطرق اعلانها ومبالغ الانفاق عليها حيث أوضح القانون انه يحق للمرشح الذي قبل ترشحه اذاعة نشرات بإعلان ترشحه وبيان خطته وأهدافه وكل مايتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات الى اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة التي ترشح عنها.
كما أوضح القانون بأنه لايجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية، كما لايجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية مايخالف النظام العام أو الآداب العامة، وليس للمرشح الحق في استخدام وسائل إعلام خارجية في دعايته الانتخابية، كما لا يجوز له لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها ولاتجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران، هذا وقد أكد قانون الانتخابات العامة على اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحديد القواعد والاجراءات المتعلقة بالاعلانات الانتخابية.
وبين القانون ان الاجتماعات الانتخابية حرة ولايجوز فرض أي قيود على عقدها شريطة اخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
القاضي أحمد منير ريحاوي رئيس محكمة الجنايات الثانية، رئيس اللجنة القضائية الفرعية في مدينة حلب أوضح أن مرحلة الدعاية الانتخابية قد بدأت في مدينة حلب حيث بدأ المرشحون الذين قبل ترشحهم بتقديم بياناتهم ونشراتهم الانتخابية الى اللجنة القضائية الفرعية بغية الموافقة عليها ليتسنى للمرشحين اعلان بياناتهم ونشراتهم في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى من اذاعة وتلفاز، مع أخذ العلم بعدم السماح لأي مرشح نشر بياناته وبرنامجه الانتخابي بوسائل إعلام خارجية.
وتابع القاضي ريحاوي قائلاً: نحن نطلع على هذه البيانات والنشرات فيما اذا كانت تتوافق مع قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011، والقانون 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية لأن القانون قد اشترط على ان تكون البيانات والنشرات للدعاية الانتخابية متوافقة مع النظام العام والقانون بحيث تخلو من الدعوات الطائفية والمذهبية والعرقية وقد قمنا في مدينة حلب بمنح العديد من المرشحين بالموافقات اللازمة لنشر بياناتهم ونشراتهم لأنها كما أشرت تتوافق مع القانون.
وفيما يتعلق بالطعون المقدمة إما من المرشحين أو من المواطنين على بعض المرشحين قال القاضي الريحاوي أن اللجنة القضائية الفرعية بمدينة حلب لم يتقدم لها حتى الآن أي طلب طعن بترشيح أو بترشح.
وفيما يتعلق بموضوع حاملي جنسية ثانية اضافة للجنسية العربية السورية ممن ترشحوا للانتخابات قال القاضي الريحاوي هذه المسألة رأينا فيها واضح سنطبق الأنظمة والقوانين النافذة بمعنى أن المادة الرابعة والخمسين بعد المئة من الدستور الجديد قد أعطت مهلة ثلاث سنوات لتعديل التشريعات النافذة قبل صدور الدستور الجديد وأن قانون الانتخابات 101 لعام 2011 لم يتطرق لحاملي جنسية أخرى بالاضافة للجنسية العربية السورية.
وأضاف: نحن كلجنة لم يتقدم لنا أي طلب يتعلق بهذه المسألة وفي حال ورد إلينا مثل هذه الحالة ستتم معالجتها كما أشرنا وفق الأنظمة والقوانين المرعية وبما يخدم مصلحة المرشح.
من جانبه القاضي تركي حمشو رئيس محكمة الجنايات الثالثة - رئيس اللجنة القضائية الفرعية في مناطق حلب قال: لقد بدأنا في استقبال قوائم المرشحين الذين قبل ترشحهم من لجان الترشيح، حيث بدء العمل بمنح الموافقات اللازمة على نشر بيانهم وبرامجهم الانتخابية وبمايتوافق مع قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية والقانون 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية.
وأضاف القاضي حمشو: ان اللجنة القضائية ستكون دقيقة في تطبيق الانفاق المالي للدعاية الانتخابية بحيث يتم توجيه المرشحين بضرورة تعيين مفوض مالي لهده الغاية.
وتابع قائلاً: لقد وجهنا الجهات الإدارية المختصة للبحث وانتقاء اللجان الانتخابية في مراكز الانتخاب من ذوي الكفاءات اللازمة ويتمتعون بالحيادية والنزاهة ضماناً لحرية الناخبين في اختيار ممثليهم الى مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالمرشحين الذين يحملون جنسية أخرى اضافة للجنسية العربية السورية قال القاضي حمشو: كلجنة قضائية فرعية في مناطق حلب لم نواجه أي حالة من هذه الحالات، وفي حال ورودها إلينا ستتم معالجتها وفق القانون والدستور وبشكل يراعي مصلحة المرشح حتى وإن ورد لنا الطعن بمثل هذه الحالة من قبل أي مواطن ستتم المعالجة كما قلت وفق قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011 والدستور الجديد وبخاصة مادته الرابعة والخمسون بعد المئة، وقانون الجنسية، بمعنى أننا سنعالج مثل هكذا حالة بكل شفافية ومصداقية وحيادية ولمصلحة المرشح إذا كان له حق في استمرار ترشحه فيما اذا كان حاملاً لجنسية أخرى غير الجنسية العربية السورية.
وتابع قائلاً: نحن نعالج مثل هذه الحالات كما أشرت وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات الادارية المعنية بحيث لايضيع حق أي مرشح.
القاضي ظافر الجرف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الرابعة رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة حماة قال: لقد بدأت اللجنة باستقبال طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 الذين قبل ترشحهم تمهيداً لممارستهم الدعاية الانتخابية رسمياً في الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات الادارية في المحافظة.
وأضاف القاضي الجرف: لقد تم منح العديد من المرشحين الموافقات على البيانات والنشرات الدعائية للمرشحين بعد الاطلاع عليها من قبلنا والتي تبين انها لاتخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالدعاية الانتخابية ولايوجد منها مايخالف النظام العام.
كما تم تزويد هؤلاء المرشحين بكتب تجيز لهم طباعة بياناتهم ونشراتهم ونشرها في وسائل الإعلام المحلية. وفيما يتعلق بتقديم طلبات الطعن الى اللجنة القضائية الفرعية بحماة أشار القاضي الجرف إلى انه لم يرد الى اللجنة أي طلب طعن من قبل المرشحين أنفسهم أو من قبل مواطنين يعترضون على مرشح بعينه، كما لم يتقدم الى اللجنة أي طلب طعن من قبل ممن رفضت لجنة الترشيح طلباتهم.
وتابع قائلاً: نحن نتابع موضوع تشكيل لجان الانتخاب مع الجهات المعنية في المحافظة بحيث يكون تشكيل هذه اللجان متوافقاً مع قانون الانتخابات العامة والتعليمات التنفيذية من خلال تعيين رؤساء مراكز انتخاب على قدر عال من المسؤولية وتمتعهم بالنزاهة والحيادية صوناً لحرية الناخب في اختيار ممثليه إلى مجلس الشعب.