تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أبرز التعديلات المقترحة علـى قانـون الشــركات .. القيمة الاسمية للسهم 100 ليرة بدلاً من 500 .. يجوز للمؤسسين تغطية كامل الأسهم في شركات المساهمة الخاصة

دمشق
الثورة
بورصات
الخميس 12-11-2009م
أنجزت اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 التعديلات المقترحة ولعل أبرزها تتعلق بالشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام إضافة إلى تعديلات أخرى.

المادة 91‏

أسهم الشركة‏

تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية فقط، وعلى جميع الشركات المساهمة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏

المادة 92‏

تسديد رأسمال الشركة‏

د- وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعرمعروض ويتم ذلك عن طريق دائرة التنفيذ المختصة.‏

-تم حذف الفقرة (و) من هذه المادة.‏

المادة 95‏

قيمة الأسهم‏

على الهيئة العامة غيرالعادية للشركة مع مراعاة لأحكام الفقرة 3 من المادة 91 أن تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الأسهم عندما تصدر سهماً جديداً مقابل عدد من الأسهم القديمة، أو بتجزئة الأسهم عندما تصدر عدداً من الأسهم الجديدة مقابل سهم قديم.‏

المادة 96‏

منع تداول الأسهم‏

لايجوز تداول أسهم المؤسسين في الشركات المساهمة العامة النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.‏

في حال زيادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عينية جديدة فإنه لايجوز تداول هذه الأسهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.‏

المادة 97‏

شراء واستهلاك‏

الشركة لأسهمها‏

يجوز للشركة المساهمة استهلاك أسهمها وفقاً للقواعد والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بهذا الخصوص.‏

يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على استهلاك أسهمها بطريقة القرعة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجياً أو يتعلق باستغلال مرفق عام ممنوح لمدة محددة.‏

تمنح الشركة أصحاب الأسهم التي تم استهلاك اسهمها تدعى أسهم تمتع.‏

يستفيد أصحاب الأسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.‏

المادة 100‏

الاكتتاب على أسهم الشركة‏

مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة:‏

يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (شركة مساهمة خاصة).‏

ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لايقل عن 10٪ ولا يزيد عن 75٪ من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (شركة مساهمة عامة) ولايجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10٪ من رأسمالها.‏

يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40٪ من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.‏

يحظرعلى المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.‏

إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للانذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة وإلا جاز للمؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة.‏

المادة 101‏

زيادة رأس المال‏

يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية أن تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل، ويخضع هذا القرار لموافقة الوزارة وموافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة.‏

تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية.‏

إضافة الاحتياطي الاختياري أوجزء منه أوالأرباح المدورة المتراكمة أوجزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة.‏

تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

د- دمج شركة بأخرى.‏

تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، وإن تحدد مقدارها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص شريطةأن تحصل على موافقة هيئة الأوراق بذلك إذا كانت الشركة مساهمة عامة، وتضاف هذه العلاوةإلى الاحتياطي الإجباري ولو تجاوز بذلك نصف رأسمال الشركة.‏

يكون للمساهمين حق الأولوية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي للشركة.‏

يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله.‏

يجوز التنازل عن حق الأولوية بمقابل يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل له.‏

يطرح ماتبقى من الأسهم الجديدة على الاكتتاب العام، وتتبع بذلك الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند التأسيس.‏

المادة 107‏

طرح الأسهم وتغطيتها‏

تطرح الشركة المساهمة العامة أسهمها على الاكتتاب العام وفقاً لقانون هيئة الأوراق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.‏

المادة 117‏

سجل المساهمين‏

وعلى الشركة المساهمة العامة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.‏

ويجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وأن يتم تداولها من خلاله وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص.‏

تضاف الفقرة التالية:‏

يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة سجلات المساهمين فيها.‏

المادة 138‏

الاعتراض على نفقات التأسيس‏

في حال اعتراض مساهمين يحملون مالايقل عن 10٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات تأسيس الشركة، أوالعقود والتصرفات أثناء فترة التأسيس، جازلهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولاتؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.‏

تسقط هذه الدعوى بالتقادم إذا لم تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.‏

المادة 139‏

مجلس الإدارة‏

يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص في الشركة المساهمة الخاصة وعن خمسة أشخاص في الشركة المساهمة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألايزيد على ثلاثة عشر وفقاً لما يحدده نظام الشركة بهذا الخصوص، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.‏

يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس .‏

المادة 141‏

جنسية أعضاء مجلس الإدارة‏

ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة أعلاه إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 56٪ شريطة ألا تتجاوز نسبة الأجانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة.‏

المادة 150-‏

واجبات مجلس الإدارة‏

وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية.‏

المادة 151‏

عدم جواز منح تسهيلات.‏

لايجوز للشركة المساهمة منح قروض أوتسهيلات أوهبات أوضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركةأو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة ،ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات التي يجوز لها أن تقرض أياً من هؤلاء ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الآخرين.‏

المادة 157‏

اجتماعات مجلس الإدارة‏

ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أوفي المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.‏

4 تحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.‏

تم حذف الفقرة 5 من هذه المادة.‏

المادة 160‏

سقوط العضوية‏

تسقط العضوية لأحد الأسباب التالية:‏

الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجس الإدارة دون عذر، أوالغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب عذرمشروع.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية