أصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على ان يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الاقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها عدا شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط ان يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن اربع سنوات.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي اعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:
أ- اعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق احكام المادة 146 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد 8/9/ 10/11 من القانون المذكور عدا العمال الموسميين والعرضيين.
ب- اعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق احكام المادة 147 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 اذا رغبوا في ذلك شريطة خضوعهم لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والاجور.
المادة 2- تتم اعادة تعيين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية:
أ- ان يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- ان يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الاقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها عدا شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط ان يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن اربع سنوات في الشركة او المؤسسة العامة.