ويتضمن الدليل الجديد أنواع الإفصاحات الأولية والمرحلية والنهائية (السنوية) والإفصاحات الطارئة، إضافة إلى نماذج عن تقرير مفتش الحسابات وتقرير التدقيق النهائي والمرحلي، واستمارات الإفصاح.
كفاءة مستهدفة
ويبين التقرير أن الإفصاح يعد العمود الفقري لعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وواحداً من أهم محاور عملها في تنظيم ومراقبة قطاع الأوراق المالية، وذلك للدور الفعال الذي تلعبه ممارسات الشفافية والإفصاح في استقرار السوق المالي ووصوله إلى درجات الكفاءة المستهدفة لأهميتها في حماية المستثمر من الممارسات غير العادلة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تسهم في صياغة القرارات الاستثمارية الصحيحة.
ومن هنا فقد عرفت التعليمات التنفيذية للقانون 22 لعام 2005 الإفصاح أنه «الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين ويجب أن يكون الكشف عاماً وللجمهور وليس فقط لحملة الأوراق المالية والمستثمرين وذلك بصورة دورية مرتبطة بالسنة المالية للجهة ذات العلاقة أو بصورة فورية عند الحاجة أو عند حدوث معلومة جديدة».
الإفصاحات المختلفة
كما تضمنت المنظومة التشريعية للهيئة القرار رقم 3943 تاريخ 28/8/2006 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن نظام وتعليمات الإفصاح الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الذي يحتوي على أهم الممارسات والمتطلبات الواجب اتباعها لتقديم الإفصاحات على اختلاف أشكالها بالصورة الأمثل.
وفي إطار سعيها الدائم لتطوير معايير الالتزام من قبل الجهات الخاضعة لإشرافها، فقد وضعت الهيئة هذا الدليل كمرشد لما تتطلبه أحكام الأنظمة والقوانين الصادرة فيما يتعلق بالإفصاح والمستندات الواجب تقديمها، حيث يضم عدة أجزاء بدءاً من الأحكام العامة ومروراً على الإفصاحات المختلفة المطلوبة المالية منها وغير المالية مدعماً بالنماذج والمرفقات الضرورية التي يجب اعتمادها ضمن أحدث المعايير الدولية ذات الصلة.
أحكام لابد منها
يتوجب على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة اعتماد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية (IASC).
ويتوجب على مفتشي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة اعتماد معايير التدقيق الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) عند تدقيق بياناتها المالية.
ويعتبر جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية قانونية عن ضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل الهيئة في صحة البيانات وشموليتها وفي المدد القانونية لتقديمها.
ويتعين على كل شركة مساهمة خاضعة لإشراف الهيئة اعتماد سياسة مكتوبة للإفصاح.
ويحق للهيئة أن تطلب أياً من البيانات أو الوثائق التي تراها مناسبة ضمن إطار الإفصـــاح والشـــفافية، كما يحـــق لها اســـتخدام أي إجــراءات تراها مناســـبة للتأكد من صحــــة البيانــــات والمعلومـــات المقدمــة إليها.
ويتوجب على الشركة
- الحفاظ على سرية المعلومات لحين الحصول على موافقة نشرها.
- القيام بالإجراءات الكفيلة لمنع استغلال الأشخاص المطلعين للمعلومات غير المفصح عنها.
- توفير المعلومات بطريقة عادلة ومنطقية لطالبيها وفي الوقت المحدد.
- تزويد الهيئة بأي رد أو بيان صادر عن الشركة لما تتناوله وسائل الإعلان عنها.