تطوير الإدارات المرتبطة بعمل القضاء ووزارة العدل
أولاً- مشكلات الجهاز الإداري في وزارة العدل:
أ- المشكلات التنظيمية:
1- عدم تلبية تنظيم الجهاز الإداري لمتطلبات التخطيط السليم:
لأن التنظيم لايتم على أساس طبيعة الوظيفة، أوأهدافها، بل على أساس ترتيب مفروض بوساطة نصوص قانونية وتنظيمية مضى عليها زهاء نصف قرن، ما أدى إلى عدم وجود تلاؤم بين التخطيط وشكل التنظيم، ومستواه، وطبيعة أدائه.
2- اختيار العاملين:
يتم اختيار العاملين دون تحديد لأهداف الوحدات الإدارية، أو اختصاصاتها، ودون مراعاة التنسيق والانسجام بينها، ما أدى إلى تضخم في بعض المفاصل الإدارية، ونقص شديد في مفاصل أخرى، الأمر الذي نجم عنه وجود بطالة مقنعة في بعض العدليات والإدارات، وفي الوقت ذاته تعاني عدليات وإدارات أخرى من نقص ملحوظ في عدد الأيدي العاملة.
3- تعدد التشريعات المنظمة
للعمل وعدم ملاءمة البعض منها:
إن كثرة التشريعات واللوائح، والأنظمة، والتعليمات الإدارية، والتعديلات العديدة التي دخلت عليها جعلت عملية البت بأي موضوع صعبة، ومعقدة، ويشوبها الخوف من الخطأ من جانب العاملين، وهو ما أدى إلى تعقيد الإجراءات، والتأخر في إنجاز الأعمال، إن لم يكن تعطيلها كما أن قدم بعض التشريعات جعلها غير مناسبة للمرحلة التي يعيشها مجتمعنا.
4- البيروقراطية:
أدى إهمال بتحسين طرائق العمل وأساليبه إلى انخفاض كفاءة إنجاز الأعمال وإلي هدر الكثير من الوقت والنفقات دون لزوم فالأعمال الإدارية لاتزال بطيئة ومعقدة، وهو ماساهم في إيجاد نوع من البيروقراطية بالنسبة لحركة سير الأوراق والمعاملات في الوزارة.
المقترحات:
1- تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة
بتقديم الخدمات إلى المواطنين.
2- وصف الوظائف العامة في الوزارة، وتصنيفها، وترتيبها.
3- تحديد حجم الوظائف، وعدد من شغلها، لمعرفة مواقع التضخم، أو النقص، وإعادة التوازن بين مختلف الأجهزة الإدارية، ووحداتها.
4- إحداث إدارات جديدة أسوة
بما عليه الحال في الدول الأخرى ولاسيما: مديرية للموارد البشرية، ومديرية للمباني والتجهيز، ومديرية للدراسات والأبحاث، ومديرية لتحليل وتتبع الشكاوى..
ب- مشكلات العمل الوظيفي:
تعاني الوزارة من وجود العديد من المشكلات التخطيطية، والتنظيمية والتنفيذية، لذا لم يعد الجهاز الإداري فيها قادراً على تلبية مستلزمات التطور، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح القضائي والإداري هو الحلقة الأساسية في الإصلاح الاقتصدي، ولايمكن تحقيق الإصلاح الإداري دون البدء بالقضاء على الفساد، ومما يساعد في القضاء على هذه الظاهرة الشفافية في عمل الوزارة، والمساءلة القانونية الصارمة، ومعالجة مواطن الخلل.
ويمكننا إيجاز أهم المشكلات التي يعاني منها العمل الوظيفي في الوزارة بالآتي:
1- توصيف الوظائف العامة:
أدى إهمال الطرائق العلمية الموضوعية الدقيقة الموحدة في التوصيف الوظيفي إلى تباين وتناق الوحدات الإدارية في توصيفها لوظائف ذات طبيعة واحدة، ما أدى إلى خلل في توزيع القوى العاملة فيها، وبالتالي أدى لتراجع مستويات الأداء، ومعدلاته.
2- آلية الاختيار:
إن طرائق وأساليب اختيار الموظفين لاتزال عاجزة عن كشف مدى كفاءة الموظف لشغل الوظيفة المطلوبة، كما أن المشرفين على هذه الطرائق غير مؤهلين، أو قادرين، على القيام بمهمات الاختيار بفعالية
وموضوعية، يضاف إلى ماتقدم أن طرق التقويم الوظيفي، وأساليبه، لاتزال ضعيفة، وجزئية ، ولاتتمتع بالتكامل أو الفعالية، ولاتعتمد على معايير دقيقة، وموضوعية.
3- سياسة الإعداد والتدريب:
تعاني سياسات الإعداد والتدريب من ضعف وقصور واضحين، حيث لاتوجد لدينا - حتى الآن- خطط تدريبية متكاملة وشاملة تسعى لتلبية احتياجات التنمية، وتقوم على التحديد الدقيق لاحتياجات الجهاز الإداري، ولأنواع ومستويات البرامج التدريبية المطلوبة.
المقترحات:
1- استقطاب الكفاءات، وتطوير مهارات العاملين، من خلال تولية العمل الوظيفي على أساس الجدارة والاستحقاق.
2- تطوير كفاءات العاملين فيها يتعلق باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
3- نشر الوعي المتعلق بعملية الإصلاح القضائي والإداري.
4- معالجة مشكلة الفساد باتباع منهج علمي مدروس يسهم في استئصال الأسباب المؤدية إليه، أو في تعطيل أدواته التي تساعد على نموه، ومع أن المحاسبة الفردية لازمة، ومهمة، إلا أنها غير كافية لوحدها.
ثانياً- الإدارات العامة:
1- المكتب الإداري
المتقرحات:
1- استبدال تسمية المكتب الإداري بتسمية «مديرية الشؤون الإدارية».
2- أن يكون مدير المكتب الإداري من حملة الإجازة في الحقوق على الأقل، ولديه خبرة لاتقل عن عشر سنوات في مجال العمل الإداري، ويفضل أن يكون من حملة الماجستير أو الدكتوراه، ويتقن العمل على الحاسبو، ومتمكناً من اللغة العربية، وملماً بإحدى اللغات الأجنبية.
2- مديرية العلاقات العامة:
المقترحات:
1- ضرورة تفعيل مكتب الترجمة، ومكتب المراسم، وتأمين الوسائل اللازمة لهما.
2- رفد المديرية بعددِ من العاملين الذين يتقنون اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
3- مديرية الإحصاء:
المقترحات:
1- جعل مكتب الإحصاء مديرية، وتفعليها بمساعدين يحملون شهادات معهد متوسطة، وأن يكون المدير من حملة الإجازة الجامعية على الأقل، مع أتمتة كاملة لهذه المديرية، وبما يمكن من التخطيط السليم، ومن ثم التنفيذ السليم، وثقليل المنازعات، وعدد الدعاوى.
3- تدقيق الجداول الإحصائية قبل إرسالها من العدليات، واعتماد أساليب علمية حديثة في التصيف الإحصائي.
4- دوائر كتاب العدل:
1- وضع قانون جديد للكتّاب بالعدل.
2- تأهيل الكتّاب بالعدل، وتدريبهم.
3- إعطاء صلاحيات للكتّاب بالعدل لتوثيق البيوع الإقرارية أصولاً بموجب وثائق ورسوم تدرس أصولاً، وفي حال حدوث خلاف يتم اللجوء إلى القضاء.
4- جعل بعض الوثائق المنظمة لدى الكاتب بالعدل أسناداً تنفيذية.
5- مؤسسة الطب الشرعي:
المقترحات:
1- إصدار قانون للطب الشرعي.
2- زيادة عدد الأطباء الشرعيين وتحسين الوضع المادي للأطباء الشرعيين.
3- توفير مستلزمات الطب الشرعي (الكادر الإداري- المخابر- الخبراء)..
6- مكتبة الوزارة:
المقترحات:
1- أرشفة المكتبة إلكترونياً.
2-رفد المكتبة بكتب قانونية حديثة.
3-الاشتراك مع أهم الدوريات القانونية العربية والأجنبية.
4- إنشاء مكتبة الكترونية، والسعي ما أمكن لتأمين الكتب والبحوث والمقالات الدولية عن طريق الانترنت بموافقة إدارة التشريع.
5- ربط مكتبة وزارة العدل مع المكتبات الفرعية،والمكتبات الأساسية بشبكة الكترونية مما يسهل البحث عن القوانين، والأبحاث.
6-أن يكون مدير المكتبة متخصصاً في علم المكتبات، ومتقناً لإحدى اللغات الأجنبية، ويجيد العمل على الحاسوب.
7- تشجيع التأليف والبحث العلمي.
7- المستودعات:
المقترحات:
1- أتمتة العمل في المستودعات
2-تأمين عدد كافٍ من المستودعات.
3-تأهيل وتدريب عدد من العاملين على أعمال المستودعات.
4-التأكيد على المحاكم بالنسبة للبت بالأمانات الجرمية
فيما تصدره من قرارات بفقرات حكمية واضحة، للتمكن من تصفيتها أصولاً.
4- العمل على وضع آلية لإتلاف الأضابير والأوراق، لإفراغ المستودعات، وتأمين سهولة البحث عن الملفات.
-نشر القوانين والأنظمة،واطلاع السادة القضاة عليها مباشرة.
-اتاحة الفرصة للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى بالاطلاع على دعاواهم دون حاجة لمراجعة الدوائر القضائية.
-سهولة التبليغ...
4- ربط التأهيل والتدريب بالحوافز والمكافآت التشجيعية، كأن تخصص علاوة دورية للقاضي أو العامل الذي يحصل على شهادة الـ icDl، وأخذ النجاح في الدورة كواحد من معايير تقييم الأداء سواء بالنسبة للقضاة، أو العاملين. ومنح حوافز تشجيعية للمهندسين والفنيين المعينين في الوزارة،أو الذين يجري تعيينهم فيها، أسوة بالجهات العامة الأخرى.
5- إحداث أقسام للمعلوماتية في جميع العدليات.
6- التنسيق مع مختلف الجهات العامة، ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات والتقانة، لتأمين متطلبات عملية الإصلاح والتطوير في وزارة العدل، وأتمتة العمل القضائي والإداري فيها ولاسيما بالنسبة لتأمين الكوادر البشرية المؤهلة وتوسعة الملاك العددي بالنسبة للشقين القضائي والإداري، وتقديم المساعدة اللازمة بالنسبة للأراضي التي جرى تخصيصها للوزارة، بحيث لا تستغرق عملية الاستملاك والتخصيص ونقل الملكية فترات زمنية طويلة. والتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لتأمين المستلزمات اللازمة لإنجاح التجربة.
7- تزويد قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم بمولدات كهربائية لتأمين استمرارية التيار الكهربائي. بالاضافة الى أجهزةups (وحدات عدم انقطاع التغذية الكهربائية).
8- وجوب سير العمل بشكل متزامن، فلا تتوقف مرحلة على أخرى، وبمعنى آخر أن يجري تدفق العمل في آن معاً على جميع المستويات.
المحور الثامن
المساعدون العدليون والمحضرون والخبراء
أولاً- المساعدون العدليون والمحضرون:
المقترحات:
1-وضع معايير علمية وأخلاقية بشأن تعيين المساعدين العدليين، والمحضرين، وسائر العاملين في الوزارة.
2-تأمين إعداد علمي مناسب لهؤلاء من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية أساسية ومستمرة في مجال تخصصهم، بإشراف المعهد القضائي.
3- تكليف المشرفين عليهم بإعداد تقارير دورية عن أدائهم، وترقية من تثبت كفاءاته منهم.
4- وجوب العدالة في توزيع الأعمال في الإدارات الخاصة بالمحاكم بما يتيح توزيع الأعباء والمسؤوليات بين العاملين، مع مراعاة الفئة والأقدمية.
5-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
6- إنشاء فروع للمعهد القضائي لضرورات التدريب والتأهيل الأساسي والمستمر.
7- منح تعويض طبيعة العمل لجميع العاملين في الوزارة بنسبة لا تقل عن 25٪.
ثانياً: الخبراء:
تزداد أهمية دور الخبير في القضية المطروحة أمام القضاء كلما كان للنزاع طابع فني متخصص، ولذلك لابد من تأهيل القاضي مسبقاً ليكون على اطلاع على الحد الأدنى، والاستعانة بالخبير بطريقة أفضل.
المقترحات:
1-انتقاء الخبراء أمام المحاكم بعناية فائقة.
2-تحديد المعايير العلمية، والفنية، والمهنية، والأخلاقية لقبول طلبات المرشح لتسجيله على جدول الخبراء، وعدم قبول الطلب إلا بعد تجاوز المرشح بنجاح الاختبارات التي تجري خصيصاً لذلك، وبعد وضع نظام يحدد كيفية إجراء هذه الاختبارات، مع ملاحظة أن المقابلة الشخصية ضرورية هنا، لأن قسماً من عمل الخبير يشمل التعامل مع المواطنين، وسماع أقوالهم...
3- إخضاع الخبراء لدورات تخصصية تتعلق بالأصول القانونية الواجب اعتمادها لإجراء الخبرة، وبمدى صلاحيات الخبير، والعيوب التي من شأنها أن تؤدي إلى إهمال تقريره.
4- إخضاع الخبراء لدورات علمية تتعلق بمنهجية إعداد التقرير لتقديمه إلى المحكمة، وبيان ما يجب أن يتضمنه التقرير، وأصول صياغته.
5- إعداد جداول دورية منظمة للخبراء( تتضمن البيانات المتعلقة بالخبير) في كل مرة يجري فيها قيد خبراء جدد على الجدول، ووضع هذا الجدول بتصرف وزارة العدل، والمحاكم.
6- الإبقاء على إمكانية التوصية بشطب الخبير عن الجدول في حالة الخطأ الجسيم، أو اعتماد الأساليب المنحرفة للقيام بمهمته، أو تلقي الرشوة- أيا كان شكلها- وذلك بناء على اقتراح القاضي، وبعد أن تجري دراسة ملفه من قبل لجنة ضمن وزارة العدل، أو الهيئة القضائية، تشكل خصيصاً لهذه الغاية، أو بناء على تقرير تفتيشي.
7- إحداث إدارة للخبراء تتبع وزارة العدل، تعمل على اعتماد الخبراء وفقاً للمعايير العلمية، والفنية، والمهنية، والأخلاقية...
المحور التاسع
القوانين والأنظمة
مضى على القوانين المرتبطة بالعمل القضائي فترة زمنية طويلة، ما يوجب وضع قوانين جديدة تأخذ بالحسبان التطورات المستجدة، وتواكب عملية الإصلاح التي تشهدها الجمهورية العربية السورية في المناحي كافة، ولاسيما القوانين الآتية:
- قانون العقوبات(مع العمل على تجميع النصوص الجزائية في متن واحد)
- قانون أصول المحاكمات المدنية(أنجزت لجنة الإصلاح القضائي القسم الأكبر منه وستتابع العمل فيه إلى أن ينجز تماماً).
- قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- قانون البينات.
- قانون الأحوال الشخصية.
- قانون السلطة القضائية.
-ولا بد من وضع نظام داخلي لوزارة العدل، والعمل على توصيف وتصنيف الوظائف العامة فيها.
المحور العاشر
إدارة قضايا الدولة
تعددت الرؤى بشأن إدارة قضايا الدولة، ويمكن عموماً التمييز بين اتجاهين:
-الاتجاه الأول: يرى إلغاء قضايا الدولة، وضم محامي الدولة فيها الى القضاء بمرسوم، على أن تستعين إدارات الدولة بمحامين معينين من قبلها، أو متعاقدين مسؤولين أمامها. ونقل العاملين الى ملاك وزارة العدل.
-الاتجاه الثاني: الإبقاء على إدارة قضايا الدولة، ولكن ليس بوضعها الراهن، وإنما بتفعيل عملها، وتعديل نظام العمل فيها، ووضع قانون جديدلها.
المقترح:
-الأخذ بالاتجاه الأول
المحور الحادي عشر
التأهيل والتدريب
التأهيل والتدريب عملية بالغة الأهمية تسهم في تنمية المعارف، وزيادة الوعي، وصقل المهارات، وتطوير الأداء، وخلق الكوادر الجاهزة لمواكبة التطور.
المقترحات:
1- إحداث مؤسسة متخصصة بالتأهيل والتدريب المستمر والتخصصي، وفقاً لبرامج مدروسة (ومن الممكن إناطة هذه الصلاحية بالمعهد القضائي)
2- وجوب تكامل الجانبين النظري والعلمي في العملية التدريبية.
3- التأهيل المستمر للقاضي، وتنمية معارفه، وإطلاعه على آخر ما توصل إليه الفقه والاجتهاد وإيجاد الوسائل التي تكفل ذلك.
4- تعريف القضاة من خلال تأهيلهم الإعدادي بالسجلات القضائية، وكيفية تنظيمها، وكل ما يتعلق بكتابة الضبط وإجراءات التنفيذ، لكي يتمكنوا من الإشراف الكامل والصحيح على أعمال محاكمهم، وكيفية تنظيمها.
5- تأهيل المساعدين القضائيين، والمحضرين، والمنفذين... قبل مباشرتهم العمل، تدريباً نظرياً وعملياً كل فيما يخصه، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والمساعدة القضائية، والرسوم، وآداب القضاء، إضافة إلى مقررات تتعلق بالعمل المسند إليهم، وأصول مسك السجلات والدفاتر، وتنظيم الوثائق، والحفظ، والتأهيل الإداري...
6- تعديل تسمية المعهد القضائي لتكون:« المعهد العالي للعلوم القانونية والتأهيل القضائي».
دور المعهد القضائي في التأهيل والتدريب:
يشكل المعهد القضائي صرحاً حضارياً وعلمياً، وقد كان الهدف من إحداثه تأهيل أعضاء السلك القضائي علمياً وعملياً في شتى المعارف القانونية. ومما يعاني منه المعهد الافتقار إلى المنهجية العلمية بصورتها المثلى، وذلك لكي ينسجم الهدف العام من إحداث المعهد مع الواقع الفعلي، إذ يلاحظ- عملياً- افتقار المعهد الى خطة علمية واضحة، وعدم اعتماد مناهج علمية محددة بذاتها، وغياب الحوار العلمي. كما أن الطابع النظري في المحاضرات هو الغالب، فضلاً عن غياب البحث العلمي.
المقترحات:
1- إلقاء المحاضرات بالطريقة المثلى، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتبعة في إيصال المعلومة، ووفقاً للأسس المعرفية.
2- إجراء المشاورة والتنسيق فيما بين إدارة المعهد بأقسامها كافة ومجلس إدارة المعهد، بما يؤمن الظروف التي من شأنها الإسهام في نجاح العملية التدريبية.
3-تعميق الدراسة العلمية والعملية في القوانين والأمور التي لها صلة بعمل القضاة في محاكم الدرجات الأولى (ومثال ذلك: الاختصاص القضائي- قانون الإيجار- قانون العمل- الملكية الشائعة- حقوق الارتفاق- دعاوى الحيازة- قانون الأحداث الجانحين- قواعد الإثبات- اللغات الأجنبية- الأحوال الشخصية - المعلوماتية..).
4- التركيز على الجانب العلمي، ومواظبة القاضي المتمرن على التدريب في المحكمة أو الدائرة القضائية التي يمارس فيها تدريباته العلمية.
5- التركيز على الجانب الإنساني، والتشجيع على السلوكيات والممارسات الإيجابية، وتعميق فكرة التعاون.
6- الأخذ بتجربة «العيادة القانونية» بأن تخصص قضية معنية للمتدرب يتابعها مع أحد القضاة منذ بدايتها إلى أن تنتهي، وإعداده لبحث بشأن هذه القضية.
7- أن يكون المعهد القضائي مركزاً للتدريب المستمر، وعدم اقتصاره على المنتسبين للمعهد.
8- تخصيص المعهد القضائي ببناء مستقل ومتكامل، وإحداث فروع أخرى له.
9- التبادل العلمي بين المعهد وبين غيره من المعاهد المماثلة العربية والأجنبية.
10- ايفاد الطلاب الثلاثة الأوائل في كل دورة لمتابعة تحصيلهم العلمي.
11- عقد ندوات تدريبية بالتعاون مع مؤسسات قضائية عربية وأجنبية، بما يغني المعارف والمهارات.
12- أن يكون عميد المعهد القضائي متفرغاً.
13- إيلاء موضوع اللغة العربية عناية فائقة، وتدريسها في المعهد القضائي بشكل معمق، ولاسيما في أمور النحو والبلاغة، ورجعلها مادة أساسية.
القسم الرابع
تطوير الجهات القضائية غير المرتبطة بقانون السلطة القضائية
أولاً: مجلس الدولة:
المقترحات:
1- وضع قانون جديد لمجلس الدولة
2- اعطاء المتقاضين الحق في مخاصمة قضاة مجلس الدولة.
3- اعادة النظر في ارتباط مجلس الدولة واصدار قانون يتعلق بأصول المحاكمات الادارية أمام مجلس الدولة.
4- تعديل قانون مجلس الدولة على النحو الذي يتيح اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا.
5- الاسراع بإحداث المحاكم الإدارية في المحافظات.
ثانياً: القضاء العسكري:
قام القضاء العسكري بدور متميز في أداء المهمات المسندة إليه منذ إحداثه عام 1950 وذلك بمقتضى ما تضمنه قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته إضافة إلى القضايا الأخرى التي أدخلت في اختصاصه بموجب القوانين والأنظمة الخاصة مع التنويه بأن الأحكام التي يصدرها القضاء العسكري قابلة للطعن بالنقض (خلافا للعديد من دول العالم) هذا فضلا عن التداخل بين القضائين المدني والعسكري في أمور عدة.
والملاحظ من خلال الواقع العملي أن القضاء العسكري لايتمتع بالاستقلالية التامة والقاضي العسكري ضمن هذه المؤسسة ضابط قبل أن يكون قاضياً مما يوجب تدعيم استقلالية القضاء العسكري.
المقترحات:
أ- وجوب المساواة بين القضائين العادي والعسكري في التعويضات والمزايا الأخرى المادية والمعنوية والصحية:
فلاتجوز الازدواجية في هذه التعويضات طالما أن القضاء العسكري يحكم باسم «الشعب العربي في سورية» وبمعنى آخر فإن المساواة في المراكز القانونية توجب المساواة في المعاملة.
ب- التدريب المسبق:
من الأهمية بمكان خضوع القضاة العسكريين للتدريب المسبق في المعهد القضائي أسوة بالقضاة المدنيين وذلك على النحو الذي يسهم في خلق ثقافة قانونية وعلمية موحدة لدى القضاة مما ينعكس ايجاباً على سير العملية القضائية بمجملها.
ج- أتمتة العمل القضائي:
من الأهمية ربط القضاء العسكري بمشروع أتمتة العمل القضائي والإداري الذي تعتزم وزارة العدل تنفيذه في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
د- تعديل قانون وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950:
وذلك لمواكبة التطورات وتشميل الجرائم المستحدثة والأخذ بالحسبان مايلي:
1- إعادة النظر باختصاص القضاء العسكري بعد إنهاء حالة الطوارىء وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وصدور سلسلة من التشريعات التي تناولت هذا الاختصاص بالزيادة أو الإلغاء.
2- تعديل نص المادة (49) وجعل المحاكم العسكرية مختصة بالنظر في دعاوى الحق الشخصي تبعا لدعاوى الحق العام المنظورة أمامها أسوة بالمحاكم الجزائية لدى القضاء الجزائي العادي لأن النظر بدعوى الحق العام أمام القضاء العسكري قد يستغرق فترة طويلة ولايستطيع المتضرر رفع دعواه بالتعويض وقد يلحق ذلك به ضرراً كبيراً.
3- إلغاء نص المادة (51) لتعارضها مع أحكام المادة (47) من قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 التي أعطت الحق للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض سلطة البت في تنازع الاختصاص إذ لايعقل إعطاء القضاء العسكري صلاحية تقرير الاختصاص في مواجهة القضاء العادي والأصح هو ماورد في المادة (47) سالفة الذكر.
4- تعديل المواد (83-84-85-86) لتكون منسجمة مع قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
5- تعديل المادة (167) المتعلقة بالعزل بحسبان أن التطبيق العملي كشف عن وجود حالات تستدعي العزل وغير منصوص عليها وهي أخطر من الحالات المنصوص عليها.
6- جعل قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قضاة الفرد والتحقيق العسكريين والتدابير المستعجلة قابلة للطعن أمام المحاكم العسكرية الدائمة في كل دائرة بدلاً من أن يكون ذلك أمام محكمة النقض أسوة بالاستئناف أمام القضاء العادي وذلك يحقق العدالة والسرعة.
7- تعديل أصول الملاحقة فيما يتعلق بصف الضباط والأفراد والمستخدمين المدنيين وجعلها تتم بشكل مباشر من النيابة العامة العسكرية وحصر المطالعة بالضباط فقط.
8- إصدار نص تشريعي يجيز رفع دعوى مخاصمة القضاة في مواجهة القرارات والأحكام المبرمة التي تصدرها المحاكم العسكرية كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي.
9- إصدار تشريع يتضمن العقوبات المسلكية والتتبعات القانونية التي يخضع لها العسكريين على غرار ما نص عليه قانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاة وعلى نحو يضمن الاستقلال والحصانة للقضاة العسكريين حين ممارستهم لعملهم وأن تكون العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها عليهم هي العقوبات ذاتها المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية.
المقترحات:
1- ألا تقام دعوى الحق العام في مواجهة القاضي العسكري إلا بناء على إذن من لجنة تؤلف من مدير إدارة القضاء العسكري ونائب مدير الإدارة ورئيس المحكمة العسكرية الأولى بدمشق.
2- إعادة النظر في تجريم الفرار وخصوصاً المدد القانونية للفرار وأن تكون العقوبة متناسبة مع مدة الفرار وعدم حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن القاضي سواء في هذا الجرم أوسواه.
3- تنظيم عمل التفتيش القضائي العسكري، لسكوت القانون النافذ عن ذلك مع التنويه إلى أن فرع التفتيش القضائي العسكري قد تم إحداثه بموجب القرار رقم (460) الصادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة عام 2000 المتضمن نظام عمل إدارة القضاء العسكري في حين أن إحداث هذا الفرع يجب أن يتم بمرسوم.
4- قصر اختصاص محكمة الميدان العسكرية -في حالة الحرب- على الجرائم بالغة الخطورة والتي تترك انطباعا سلبيا واسع النطاق على الأمن العام وأن تتاح أمامها ضمانات الدفاع المطلوبة.
5- جواز رد القاضي العسكري وفق مانص عليه قانون أصول المحاكمات.
6- استعانة إدارة التشريع لدى وزارة العدل بخبرة القضاة العسكريين فيما تقوم بدراسته والتشريع فيه ولاسيما الأمور التي لها علاقة بالقضاء العسكري.
7- إعادة النظر في عمل واختصاصات النيابة العامة العسكرية وتعيين قضاة نيابة عامة في المحافظات التي يوجد فيها قاضي فرد عسكري أو أكثر.
8- تفعيل دور قضاة التحقيق العسكريين في الجرائم المشهودة.
9- تقييم القضاة العسكريين من قبل المفتشين القضائيين وترك التقييم العسكري لمدير الإدارة وفقاً لسلوكية الضابط ومدى انضباطه.
10- استفادة القاضي العسكري من العطلة القضائية.
11- منح القاضي العسكري تعويض طبيعة العمل القضائي وتعويض العمل المكتبي.
12- استفادة القاضي العسكري من تمديد الخدمة بوصفه ضابطاً احتياطياً بعد بلوغه السن القانونية كضباط عامل ويعامل في هذه الحالة معاملة القاضي المدني المندب إلى القضاء العسكري.
ثالثاً: القضاء العقاري:
المقترحات:
إعادة النظر في القانون الناظم لعمل القضاة العقاريين بما يحقق:
1- توافر الخبرة فيمن يسند إليه هذا العمل.
2- إحداث ملاك خاص بالقضاء العقاري.
3- وضع قواعد جديدة بالنسبة للتعيين والترقية والتأديب والنقل والإحالة إلى التقاعد والاستيداع.
4- وجوب خضوع القاضي العقاري لدورة تدريبية متخصصة قبل مباشرته العمل مع الأخذ بالحسبان مبدأ التدريب المستمر.
5- عدم جواز الجمع بين عمل القاضي العقاري أو أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة (باستثناء التدريس في الجامعة).
6- خضوع القاضي العقاري بشأن التتبعات والملاحقة القضائية- بالنسبة لما يصدره من أحكام- للأحكام المقررة في قانون السلطة القضاة أسوة بغيره من القضاة.
7- استفادة القاضي العقاري من طبيعة العمل القضائي وتعويض العمل المكتبي المقرر لغيره من القضاة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
القسم الخامس
المحاماة
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة ورسالة سامية، تسهم مع القضاء في تحقيق العدالة ، والدفاع عن الحق الطبيعي والقانوني للأفراد والجماعات وتسهم في بناء المجتمع بصورة سليمة.
ولكن التراجع في سمعة هذه المهنة النبيلة لايقل عما أحاط مؤسسة العدالة بصورة عامة خلال العقود الأخيرة، لقد ازداد عدد المحامين ازدياداً كبيراً في السنوات الماضية مماشكل أحد أسباب انخفاض المستوى العام للمهنة.
وإن لنقابة المحامين دوراً مهماً يمكن أن تقوم به في عملية إصلاح القضاء من خلال إعادة ا لنظر في القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة بمايضمن للنقابة استقلاليتها ويساعد على تحسين أدائها ورفع مستوى أعضائها علمياً ومهنياً ومسلكياً ،وبما يمكنها من القيام بدورها على نحو أفضل في الدفاع عن أعضائها وتأمين حقوقهم وحصانتهم وإن التعاون بين المحاماة والقضاء يعد شرطاً ضرورياً حتى يتحقق الانسجام بين جناحي العدالة.
المقترحات:
1- المحاماة مهنة مهمتها أوسع من المفهوم الوارد في المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 الصادر بتاريخ 11/7/2010 حيث يقوم المحامون بتنظيم العقود وتقديم الاستشارات لذلك نقترح تعديل المادة بحيث تصبح: المحاماة مهنة علمية فكرية حرة تؤدي خدمة عامة مهمتها مساعدة وتوجيه الأفراد والجماعات المعتبرة قانونياً في علاقاتهم القانونية والدفاع عن حقوقهم الطبيعية و القانونية وعن حقوق الوطن والأمة والإنسانية علماً بأن مثل هذا التعديل يجب أن يؤخذ رأي نقابة المحامين فيه.
2- وضع شروط وضوابط دقيقة للانتساب إلى نقابة المحامين بمايؤدي إلى رفع السوية العلمية والمهنية والسلوكية لأعضاء النقابة.
3- تفعيل نص المادة 69 المتعلقة بارتداء الرداء الخاص بالمحامين في المحاكم.
4- تأمين قاعة لائقة بالمحامين في كل عدلية أو مجمع قضائي أو محكمة وتحديد شروط وكيفية إشغاله بقرار من وزارة العدل.
5- إعادة النظر بنظام التمرين بمايحقق الإعداد الصحيح للمحامي المتمرن ويؤهله للقيام بالعمل وتحمل عبء مسؤولية الدفاع عن حقوق موكليه.
6- تشكيل لجان لمتابعة المتمرنين في تدريبهم النظري والعملي.
7- إعداد برامج علمية وعملية للتدريب المستمر والتخصصي تعد من قبل محامين وقضاة وأساتذة جامعيين متخصصين بإشراف مجلس النقابة المركزية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية.
8- تخصيص تعويض شهري ثابت للمحامي المتمرن يدفع من صندوق التعاون وذلك لتأمين مصاريفه الشخصية.
9- تأمين رقابة حقيقية على عمل المحامين وسلوكهم أثناء ممارستهم لمهنتهم لرفع سوية المهنة وتطويرها.
0 1- تكريس وتعميق التعاون بين القضاء والمحاماة من خلال عقد لقاءات شهرية أو فصلية بين النقابة المركزية ومجالس الفروع من جهة وبين وزارة العدل والقضاة في مراكز قصور العدل، و فق برامج تضعها وزارة العدل بالتعاون مع النقابة المركزية لحل المشكلات التي تعترض أسس التعاون، أو تعيق سير العدالة القضائية وتنظيم تقارير بذلك ترسل إلى الجهات المختصة في وزارة العدل لإيجاد الحلول المناسبة لها.
11- أتمتة العمل في نقابة المحامين وفروعها.
12- تدريس مادة قانون المحاماة في كلية الحقوق.
13- إعادة النظر في السن بالنسبة لمن يجوز انتسابهم إلى النقابة وبمايحقق المصلحة العامة.
14- إعفاء المحامي المتمرن من الرسوم والضرائب خلال فترة التمرين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
15- الإسراع في إحداث معاهد لتدريب وتأهيل المحامين سنداً لأحكام المادة 112 من القانون رقم 30 لعام 2010 .
16- التأكيد على تطبيق أحكام المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فيمايخص أصول الملاحقة الجزائية.
دور نقابة المحامين في تعميم الثقافة القانونية:
ذلك أن نقص الثقافة القانونية يؤثر سلباً على سلوك الفرد وقد يترتب على ذلك قيامه بتصرفات تضر به وبالآخرين سواء بحسن نية أو لعدم القدر ة على تقدير تبعات التصرف أو بقصد وهو ماقد يترك نتائج سلبية على المجتمع ككل.
المقترحات وضع مناهج تعليمية بالتعاون مع نقابة المحامين ووزارة العدل والتعليم العالي والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل...
2- أن يعهد بتدريس المقررات الهادفة إلى تعميم الثقافة القانونية إلى المحامين الحاصلين على لقب أستاذ بالمحاماة لكون هذه الثقافة تعتمد على تعلم المهارات والأفكار القانونية المطبقة في المحاكم والتي تكتسب من خلال الممارسة والمعر فة.
النتائج ا لمتوقعة:
1- زياد ة ا لوعي الفكري وانحسار ا لتصرفات ا لضارة بالمجتمع وزيادة الوعي الأخلاقي والإنساني.
2-تمتين أواصر العلاقة بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة) من خلال اللجان المشتركة وعقد اجتماعات دورية لطرح الرؤى والأفكار.
القسم السادس
مقترحات تدعم عملية الإصلاح القضائي
1- إحداث ناد اجتماعي وثقافي وعائلي للقضاة في كل محافظة من محافظات القطر.
2- الإسراع بإصدار قانون جديد للسجون وتزويد السجون بأجهزة خاصة للكشف عن المخدرات و فصل السجناء الخطرين عن غيرهم.
3- إحداث أقسام خاصة في جميع المحافظات تحت مسمى إدارة مسرح الجريمة تتبع القضاء مباشرة وتتألف من أحد قضاة النيابة العامة وطبيب شرعي ومصور وخبير أدلة جنائية وخبير أسلحة وخبير أقفال ورسام وذلك بغية الحفاظ على الأدلة الجرمية...
4- تطبيق نظام الدور الالكتروني للكتاب بالعدل في جميع العدليات بهدف تخفيف الازدحام ومساعدة الكتاب بالعدل على رفع أداء العمل وزيادة في الدقة.
5- رصد المبالغ الكافية للجرائم المشهودة ذلك أن الكثير من الأطباء الشرعيين يحصلون على أجور الخبرة كماأن قلة المخابر المتخصصة وافتقارها إلى الأجهزة الحديثة قد يؤدي إلى عدم معرفة مرتكب الجرم.
6- مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تفعيل القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 18/9/1974 المتعلق بمهام مراقب السلوك والالتزام بمضمونه واختيار المراقبين الأكفاء وجعل عملهم تحت إشراق محكمة الأحداث أو النيابة العامة.
7-تخفيض غرامات السير الواردة في قانون السير كونها مرهقة ولاتتناسب مع دخل المواطن.
8- عقد مؤتمر قضائي بشكل دوري لتداول أمور القضاء وتقديم المقترحات والحلول.
9- إنشاء معهد حقوقي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يقوم بتخريج الكوادر الإدارية.
10- وضع إطار زمني محدد للجان التي تشكل لوضع قوانين جديدة أوتعديل القوانين القائمة.
11- إعادة النظر في قانون البيانات بصورة عاجلة وبمايؤمن اعتماد وسائل التقنية الحديثة في الإثبات.
12- توثيق سندات الأمانة لدى الكاتب بالعدل لمنع الادعاء بأنها ناتجة عن علاقات تجارية.
13- تطوير الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
14-إصدار مجلة القانون في مواعيدها المحددة دون إبطاء .
15- تشجيع إنشاء المكاتب التعاونية للمحاماة.