تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مشــروع قانــون الأحـزاب

صفحة أولى
الجمعة 8-7-2011
المادة (1): يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:

الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية.‏

الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لاحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.‏

الوزير: وزير الداخلية.‏

اللجنة: لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفقا للمادة (7) من هذا القانون.‏

المحكمة: المحكمة الادارية العليا.‏

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

الاهداف والمبادئ الاساسية‏

المادة (2):‏

لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب اليها وفقاً لاحكام هذا القانون.‏

المادة (3):‏

تسهم الاحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً، ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.‏

المادة (4):‏

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقا لقانون الانتخابات العامة.‏

المادة (5):‏

يشترط لتأسيس أي حزب ان يقوم على الاهداف والمبادئ الآتية:‏

أ - الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.‏

ب - الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.‏

ج - علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.‏

د - عدم قيام الحزب على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او مهني، او على اساس التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون.‏

هـ - ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.‏

و - الا تنطوي وسائل الحزب على اقامة اية تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية، او استخدام العنف بأشكاله كافة او التهديد به او التحريض عليه.‏

ز - ان لا يكون الحزب فرعا او تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري.‏

شروط التأسيس واجراءاته‏

المادة (6):‏

لا يكتسب اي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه واجراءاته.‏

المادة (7):‏

أ - تشكل لجنة شؤون الاحزاب على النحو التالي:‏

1 - وزير الداخلية - رئيساً.‏

2 - نائب رئيس محكمة النقض - عضواً.‏

3 - ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات - أعضاء.‏

ب - تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخرى الواردة بأحكام هذا القانون.‏

المادة (8): تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.‏

المادة (9):‏

يقدم طلب تأسيس الحزب الى اللجنة موقعاً عليه من (50) عضواً من اعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:‏

أ - ان يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل.‏

ب - متماً (25) عاماً من العمر.‏

ج - مقيماً في الجمهورية العربية السورية.‏

د - متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن.‏

هـ - غير منتسب لحزب آخر سوري او غير سوري.‏

المادة (10):‏

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية وبما لا يخالف احكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص ان يتضمن مايلي:‏

أ - اسم الحزب وشعاره، ويجب ان لايكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم او شعاره.‏

ب - عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت، ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية احدى الجهات العامة او المؤسسات الخاصة او الهيئات التعليمية او الاماكن الدينية او الجمعيات الخيرية.‏

ج - الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف.‏

د - شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.‏

هـ - شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب الى حزب آخر.‏

و - كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته نشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لاي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.‏

ز - النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الاموال والقواعد والاجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد واجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها واعداد الموازنة السنوية واعتمادها.‏

ح - قواعد واجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الأموال.‏

المادة (11):‏

أ - يقدم طلب تأسيس الحزب الى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.‏

ب - عند تقديم الطلب يجب ان يكون الحد الأدنى لعدد الاعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الاحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الاقل، على ان لا يقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5٪ من مجموع الاعضاء، وعلى ان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.‏

ج - بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة اجراءات التأسيس.‏

د - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوما التالية لتقديم الطلب.‏

هـ - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بهذا القانون نشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، واهداف الحزب، ويجب ان يتم النشر خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة اي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس.‏

ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض الى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) ايام من تاريخ انتهاء مدة النشر.‏

و - يجب على اللجنة خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب البت فيه. بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.‏

المادة (12):‏

أ - يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة او بعدم الموافقة خلال (7) ايام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم.‏

ب - تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً.‏

المادة (13):‏

أ - يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ:‏

1 ـ صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.‏

2 - انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).‏

3 - صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.‏

ب - تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.‏

الموارد والأحكام المالية‏

المادة (14):‏

تتكون موارد الحزب مما يلي:‏

أ - اشتراكات أعضائه.‏

ب - الاعانات المخصصة من الدولة.‏

ج - حصيلة عائد استثمار امواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الاوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار اموال الحزب في اصدار صحف او استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة اغراض الحزب.‏

د - الهبات والتبرعات.‏

هـ - لا يجوز للحزب قبول اي تبرع او هبة او ميزة او منفعة من غير السوري او من جهة غير سورية او من أي شخص اعتباري.‏

و - على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية ولا يجوز ان تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الوحدة او على (2000000) ل.س في العام الواحد.‏

ز - لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.‏

المادة (15):‏

تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الاجمالي للاعانة التي تقدمها الدولة للاحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد اقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.‏

المادة (16) :‏

يتم توزيع المبلغ الاجمالي للاعانة المشار اليها في المادة السابقة بين الاحزاب على النحو الاتي:‏

أ-40٪ توزع على الاحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.‏

ب-60٪ على الاحزاب وفقا لعدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية، ولا يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3٪ من مجموع الاصوات.‏

المادة (17):‏

لايجوز في جميع الاحوال ان يتجاوز مقدار الاعانة التي تقدمها الدولة وفقا لاحكام المواد السابقة اجمالي الاشتراكات السنوية لاعضاء الحزب.‏

المادة (18):‏

تدفع الاعانة السنوية التي تقدمها الدولة للاحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.‏

المادة (19):‏

توقف الاعانة المقدمة من الدولة لاي حزب في اي من الحالات الاتية:‏

أ-اذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقا لنص المادة 31 من هذا القانون.‏

ب-عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته الى اللجنة.‏

ج - اذا اوقف الحزب نشاطه اختياريا.‏

المادة (20):‏

تسقط الاعانة المقترحة من الدولة لاي حزب في اي من الحالات الاتية:‏

أ-اذا حل الحزب نفسه اختياريا.‏

ب- اذا صدر حكم قضائي بالحل وفقا لاحكام المادة (31).‏

ج-اذا قبل الحزب اي تبرع او هبة او ميزة او منفعة خلافا لاحكام المادة (14).‏

المادة (21):‏

أ-لايجوز صرف اموال الحزب الا على الانشطة التي تحقق اهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.‏

ب-يجب على الحزب ان يودع امواله في احد المصارف السورية.‏

ج - يجب على الحزب ان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ومصروفاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.‏

د-يجب على الحزب ان يرفع تقريراً سنويا عن حسابه الختامي الى اللجنة.‏

المادة (22):‏

أ-للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وايرادات ومصروفات الحزب ومشروعية ايراداته واوجه صرف امواله من قبل محاسب قانوني تنتدبه اللجنة على ان تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني الى الحزب المعني.‏

ب-على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لهذا القانون.‏

المادة (23):‏

يجب على الحزب ان يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.‏

المادة (24):‏

تعد اموال الحزب في حكم الاموال العامة في معرض تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق احكام هذه المادة.‏

الحقوق والواجبات‏

المادة (25):‏

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وامواله من جميع الضرائب والرسوم.‏

المادة (26):‏

تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصانة مع مراعاة الآتي:‏

أ-لايجوز مراقبتها او تفتيشها او مصادرتها إلا بقرار قضائي.‏

ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب باذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فاذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.‏

ج-يترتب على مخالفة احكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.‏

د-يجب على النيابة العامة اخطار اللجنة بما اتخذته من اجراءات في مقرات الحزب خلال 48 ساعة.‏

المادة (27):‏

لكل حزب حق اصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن ارائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة.كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة.‏

المادة (28):‏

على كافة اجهزة الاعلام تمكين جميع الاحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.‏

المادة (29):‏

مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا القانون، يجب على الحزب ابلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه او حله او انضمامه او اندماجه او اي تعديل في انظمته الداخلية وذلك خلال 10 ايام من تاريخ صدور القرار.‏

المادة (30):‏

للاحزاب حق استخدام الاماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.‏

احكام عامة‏

المادة (31):‏

يعدّ الحزب منحلا في احدى الحالات الاتية:‏

أ- اذا قرر حل نفسه اختياريا.‏

ب- اذا تم حله بموجب حكم قضائي.‏

ج - اذا اندمج في حزب جديد.‏

د-اذا قرر الانضمام الى حزب قائم.‏

هـ - وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فان الحزب الجديد او القائم يتحمل كل مايترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.‏

المادة (32):‏

في غير حالات الحل الاختياري او الاندماج او الانضمام، لايجوز حل الحزب او وقف نشاطه او وقف تنفيذ اي من قراراته الا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة الى المحكمة لحل الحزب وتصفية امواله، وذلك في حال فقدان الحزب لاي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون او اخلاله بأي من احكامه.‏

المادة (33):‏

أ- لرئيس اللجنة ان يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او وقف تنفيذ اي من قراراته الى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة ان تفصل في هذا الطلب خلال 15 يوما.‏

ب- يجب على المحكمة ان تفصل في طلب الحل خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.‏

المادة (34):‏

أ-للجنة حق توجيه انذار للحزب لازالة اي مخالفة لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.‏

ب- مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم ازالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 100000 ل.س و1000000ل.س.‏

ج-اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لاحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة الى القضاء المختص.‏

احكام ختامية‏

المادة (35):‏

تسوي الاحزاب القائمة اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.‏

المادة (36):‏

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.‏

المادة (37):‏

تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بمرسوم.‏

المادة (38):‏

يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية