تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مشــروع قانـــون الانتخابــــــات العامــة

صفحة أولى
الجمعة 8-7-2011
استكمالا لمسيرة الاصلاح التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد انهت اللجان الخاصة مناقشاتها حول مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات العامة وقدمت مشروعي قانونين بهذا الخصوص.

وفيما يلي تنشر الثورة النص الكامل لمشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات العامة.‏

الفصل الأول - التعاريف‏

والأهداف والحقوق الانتخابية‏

المادة /1/‏

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:‏

- القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.‏

- الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.‏

- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات.‏

- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.‏

- لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح.‏

-اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية.‏

- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.‏

- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من المقاعد.‏

- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.‏

- الناخب: كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله الحق في ممارسة الانتخاب.‏

البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دوائر الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع.‏

- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.‏

- المرشّح: كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.‏

- الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.‏

- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.‏

- الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.‏

- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.‏

- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (200.000) مئتي ألف ليرة سورية.‏

المادة /2/‏

يهدف هذا القانون إلى:‏

1- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.‏

2- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.‏

3- معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.‏

المادة /3/‏

يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد.‏

المادة /4/‏

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة من عمره ، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة /5/‏

يحرم من حق الانتخاب:‏

1- المحجور عليه طيلة مدة الحجر.‏

2- المصاب بأمراض عقلية مؤثرة في أهليته طيلة مدة مرضه.‏

3- المحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعود إليه اعتباره وفق القانون.‏

المادة /6/‏

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة /7/‏

أ- يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبّتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهةً بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.‏

المادة /8/‏

أ- يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.‏

ب- يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

ج- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

الفصل الثاني‏

اللجان الانتخابية‏

المادة /9/‏

أ- تشكّل لجنة قضائية تسمّى «اللجنة العليا للانتخابات» مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى.‏

ب- تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً ويصدر مرسوم بتسميتهم.‏

ج- أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار حل بدلاً عنه الأقدم من القضاة الاحتياط.‏

المادة /10/‏

أ- مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.‏

ب- يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو لانعقادها.‏

ج- تلتزم جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتعمل على تنفيذها.‏

د- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء بهدف إنجاز أعمالها.‏

المادة /11/‏

تتولّى اللجنة العليا:‏

1- العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه.‏

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها.‏

3- تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عملها.‏

4- إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب.‏

المادة /12/‏

أ- تشكّل لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمّى بقرار من مجلس القضاء الأعلى.‏

ب- تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا، وتعمل تحت إشرافها.‏

ج- تتولىّ اللجنة الفرعية المهمات الآتية:‏

1- تحديد المراكز الانتخابية، قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب.‏

2- الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية.‏

3-إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.‏

4 - إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.‏

5- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب.‏

6- إعادة فرز صناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام, وتنظم محضر بذلك.‏

7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.‏

د- للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.‏

المادة /13/‏

أ- تشكّل لجان الترشيح بقرار من المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.‏

ب- تتولّى لجنة الترشيح:‏

1- دراسة قانونية طلبات الترشيح.‏

2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح.‏

3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.‏

ج- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.‏

المادة /14/‏

أ- تشكّل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين.‏

ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى:‏

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وحيادٍ مطلق).‏

ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعيّن رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلّفه أو يحلفهما اليمين، وإذا غاب رئيس اللجنة، أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه.‏

المادة /15/‏

تتولى لجنة الانتخاب:‏

1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.‏

2- تسجيل أسماء المقترعين، والتأكد من شخصيتهم.‏

3- إعلان نتائج الفرز في المركز.‏

4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.‏

5- تمكين وكلائهم المرشحين من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص.‏

6- تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.‏

7- النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.‏

المادة /16/‏

لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طوال مدة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي للجنته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله حق الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة التي يتعتين عليها الاستجابة فوراً للطلب.‏

الفصل الثالث‏

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد‏

المادة /17/‏

أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين:‏

- مدينة حلب.‏

- مناطق محافظة حلب.‏

ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.‏

المادة /18/‏

أ- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.‏

ب- يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها (100.000) مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.‏

ج- تعدّ كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجالسها المحلية.‏

د- يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية.‏

هـ- توزّع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسّمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.‏

المادة /19/‏

1- يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:‏

أ- العمال والفلاحين.‏

ب- باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50) % على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.‏

2- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:‏

1- الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة.‏

2- باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 60% على الأقل في المجالس المحلية.‏

3- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.‏

الفصل الرابع‏

شروط وإجراءات الترشيح‏

المادة /20/‏

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط التالية:‏

أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.‏

ب- متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.‏

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1965.‏

د- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.‏

هـ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية.‏

المادة /21/‏

يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى على النحو الآتي:‏

1- يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي إلى لجنة الترشيح، ويعطى طالب النقل وثيقة من قبل اللجنة تبرز عند ممارسة حق الاقتراع.‏

2- يجب أن يكون طالب النقل مقيماً أو عاملاً في الدائرة الانتخابية المطلوب النقل إليها.‏

3- يتم إثبات الإقامة بوثيقة تمنح من المختار، أما مكان العمل فيثبت بوثيقة تنظمها الإدارة التي يعمل لديها طالب النقل، أو تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية التي ينتمي إليها.‏

4- يستمر تقديم الطلب بنقل الموطن الانتخابي إلى ما قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام.‏

5- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.‏

6- أن يكون طالب نقل الموطن الانتخابي قد مضت سنة على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه.‏

المادة /22/‏

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة عد الترشيح ملغى.‏

المادة /23/‏

أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم.‏

ب- للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون بها، على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. وفي حال نجاحهم أو ترشيح أنفسهم في الدائرة التي يعملون فيها عدوا مستقيلين حكماً.‏

ج- للقضاة وجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة.‏

د- لأي من أعضاء اللجان الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية مع مراعاة الآتي:‏

1- إذا كان المرشح عضواً في لجنة الترشيح ليس له حضور جلستهاعند البت في طلبه.‏

2- يستبدل العضو المرشح في حال قبول ترشيحه بعضو آخر.‏

3- المرشح الذي قبل ترشيحه أصولاً ثم دعي للخدمة الاحتياطية يبقى ترشيحه صحيحاً.‏

المادة /24/‏

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.‏

المادة /25/‏

أ- يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظ خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب، ويتولّى المحافظ إحالة الطلب خلال /24/ ساعة إلى لجنة الترشيح.‏

ب- يتقدّم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة، وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الإدارية التابعة للمنطقة أو الناحية.‏

ج- إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه, يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً عنه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.‏

المادة /26/‏

يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.‏

المادة /27/‏

أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنة الفرعية.‏

ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.‏

الفصل الخامس‏

الدعاية الانتخابية‏

المادة /28/‏

تحدد اللجنة العليا الضوابط العامة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية.‏

المادة /29/‏

أ- للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته، وأهدافه، وكل ما يتعلّق ببرنامج عمله، موقعاً من قبله، ويقدم نسخةً من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية.‏

ب - لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية الإشارة إلى أي شعار ديني أو مذهبي أو طائفي أو إثني أو قبلي.‏

ج - لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.‏

د – ليس للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.‏

المادة /30/‏

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.‏

المادة /31/‏

أ- تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية، وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين، أو قوائمهم.‏

ب- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة، ودور العبادة، أو خارج الأمكنة المخصصة لها، ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.‏

ج- تحدد اللجنة العليا القواعد والإجراءات المتعلّقة بالإعلانات الانتخابية.‏

المادة /32/‏

الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.‏

المادة /33/‏

لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة، أو لدى وحدات الإدارة المحلية، أو رجال السلطة العامة، ومن هو في حكمهم، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم الانتخابية، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.‏

المادة /34/‏

يمنع بأي شكلٍ من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات العامة وأماكن العبادة، في الحملة الانتخابية للمرشّح، ولا يدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، بشكلٍ متساوٍ، تحت تصرّف المرشحين والأحزاب السياسية.‏

الفصل السادس‏

العملية الانتخابية‏

المادة /35/‏

للمرشّح أو وكيله ولوسائل الإعلان، الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات.‏

المادة /36/‏

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه.‏

المادة /37/‏

يمارس الناخب حقه في الانتخاب في مكان قيده أو إقامته الفعلية في حال نقل موطنه الانتخابي.‏

المادة /38/‏

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمطٍ واحد، وبلونٍ واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.‏

المادة /39/‏

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية.‏

ب- يسلّم رئيس اللجنة الناخب مغلّفاً موقّعاً عليه من قبله، ومختوماً بخاتم اللجنة، ثم يدخل إلى الغرفة السرّية لممارسة حق الاقتراع.‏

ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلّف المختوم بعد دخوله الغرفة السرّية، سواءً أكانت الورقة مطبوعةً أم مكتوبة، وسواءً أعدّها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة.‏

د- يدوّن اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلّف الاقتراع في صندوق الانتخاب.‏

الفصل السابع‏

فرز الأصوات وإعلان النتائج‏

المادة /40/‏

أ- تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الثانية والعشرين من يوم الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها.‏

ب- إذا تبيّن أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعدّ الانتخاب في هذا المركز لاغياً، ويعاد في اليوم التالي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه.‏

ج- إذا كانت الزيادة أقل من 5 % يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها، وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان.‏

المادة /41/‏

تفضّ المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها، ومن شاء من المرشحين، أو ممثليهم أو وسائل الإعلام.‏

المادة /42/‏

أ- تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الآتية:‏

1- إذا تضمّنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة (19) من هذا القانون.‏

2- إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعدّ صحيحة لباقي الأسماء.‏

3- إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعدّ صحيحة للأسماء المدونة فيها.‏

4- إذا تضمنت اسم شخص غير مرشّح يحذف اسمه فقط.‏

5- إذا تضمنت اسم مرشّح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.‏

ب- تعدّ الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الآتية:‏

1- إذا كان المغلّف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات.‏

2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.‏

3- إذا تضمّنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرّف عليه.‏

المادة /43/‏

يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب، وتعلن النتائج فيها علناً، ثم تنظّم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشّحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، وترفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.‏

المادة /44/‏

تتولّى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم، وتنظّم محضراً إجمالياً بها على نسختين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.‏

المادة /45/‏

إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعدٍ آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.‏

المادة /46/‏

يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعدّ المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم، وبحضور المرشّحين، أو من يمثلهم قانوناً.‏

المادة /47/‏

يعدّ المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.‏

المادة /48/‏

أ- يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات وبقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لباقي المجالس المحلية.‏

ب- تنشر المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.‏

المادة /49/‏

أ- تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها.‏

ب- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي:‏

1- أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات، ومدن مراكز المحافظات.‏

2- أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكّل المحاكم الإدارية في المحافظات.‏

ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة، وبما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرة الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.‏

د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلّق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوماً ويكون قرارها مبرماً.‏

الفصل الثامن‏

حالات شغور العضوية‏

المادة /50/‏

أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية:‏

1- الوفاة.‏

2- إلغاء العضوية‏

3- الاستقالة المقبولة.‏

4- فقدان أحد شروط الترشيح.‏

ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة (59) من الدستور.‏

ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر خلال تسعين يوماً من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.‏

المادة /51/‏

إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية، أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمّى بمرسوم المرشّح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس.‏

الفصل التاسع‏

جرائم الانتخاب‏

المادة /52/‏

أ- كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية وبإزالة الضرر.‏

ب- تكون العقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.‏

المادة /53/‏

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية:‏

أ- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب، أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة، أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.‏

ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.‏

المادة /54/‏

كل من يخالف المادة (34) يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.‏

المادة /55/‏

كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلّف بتلقي أوراق التصويت، أو إحصائها، أو فرزها، قام بأخذ أوراقٍ منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها، أو أفسدها، أو قرأ اسماً غير الاسم المقيّد فيها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.‏

المادة /56/‏

كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشّح من المرشحين، أو أجبر ناخباً بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من (50.000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100.000) مائة ألف ليرة سورية، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.‏

المادة /57/‏

كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه، أو تشتيتها، أو أخذها، أو إتلافها، أو القيام بإبدال أوراق التصويت الأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب، أو انتهاك سرية التصويت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.‏

ب- تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلّفين بعضوية اللجان الانتخابية، أو العاملين المعنيين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب قبل فرزها.‏

المادة /58/‏

كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية، أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (10.000) عشرة ألاف ليرة سورية إلى (25.000) عشرة آلاف ليرة سورية.‏

المادة /59/‏

كل من جمع بطاقات انتخابية، أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلّق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أو بقصد إعادة الانتخاب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.‏

المادة /60/‏

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

المادة /61/‏

يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.‏

الفصل العاشر‏

الأحكام الختامية‏

المادة /62/‏

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏

المادة /63/‏

تعدّ مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.‏

المادة /64/‏

تعفى من الرسوم المالية والقضائية أياً كان جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.‏

المادة /65/‏

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

المادة /66/‏

تعمل وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، واعتماد الرقم الوطني بدلاً من البطاقة الانتخابية.‏

المادة /67/‏

تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإنشاء موقع إلكتروني خاص بمرشحي مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية تنشر فيه برامج المرشحين وخططهم وأهدافه.‏

المادة /68/‏

أ- تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب، وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية.‏

ب- تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها ولا سيما نظام العقود الموحد رقم (51) لعام 2004، وقانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004، ونظام المستودعات.‏

المادة /69/‏

تحفظ المستندات الآتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية لدى المحافظ وتتلف بعد انتخاب المجلس الجديد:‏

1-سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.‏

2-ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والظروف الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.‏

3-ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.‏

4-الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.‏

المادة /70/‏

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.‏

المادة /71/‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية