نتابع مواد النظام الداخلي لمجلس الشعب فيما يتعلق بمشروعات القوانين واقتراحاتها
وتنص المادة 107 على أنه إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها في المشروع أو الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجدداً.
المادة 108- لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة.
المادة 109- إذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم أو بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح إلا إذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.
المادة 110- أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.
ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
المادة 111- أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين.
ب - يأمر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه.
ج - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية.