تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تضمنت التتبعات القضائية والعقوبات المسلكية وطرق الإحالة إلى القضاء الجزائي..مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة

دمشق
الثورة
صفحة اولى
الثلاثاء17-9-2019
صالح حميدي

تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة.

وكان مجلس الشعب قد ناقش وأقر 50 مادة من مشروع القانون قبل نحو ثلاثة أشهر وبدأ أمس مناقشته من المادة 51.‏

واستهل رئيس مجلس الشعب الجلسة بالحديث عن المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بمنح عفو عام، مؤكداً أن المرسوم يشكل حافزاً كبيراً لنا كي نعزز إيماننا بهذا الوطن وقيادته ودافعاً إضافياً كي يكون أداؤنا أكثر جدوى في خدمة هذا الشعب، مشيراً إلى أن المرسوم تعبير عما تتميز به سورية من تسامح وتعالٍ على الجراح.‏

ويتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة 132 مادة ناقش المجلس عدداً منها ووافق عليها، حيث تضمنت المواد من 51 إلى 55 طرق وحالات إحالة المحال إلى القضاء الجزائي المختص والوثائق الخاصة به والعقوبات المسلكية وتصدير الحكم والقرار النهائي وجواز الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية من رئيـس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏

وتضمنت المواد من 56 حتى 58 التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشئ عن العمل وعدم جواز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية.‏

وتضمنت هذه المواد أيضاً وجوب تقديم المدعي الشخصي كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تتجاوز 100 ألف ليرة.‏

وتبلغ النيابة العامة وفق المواد المذكورة الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف خلال 24 ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.‏

وتركزت المواد 59 حتى 64 على موضوع الملاحقة المسلكية وتضمنت حالات إحالة القضية إلى المحكمة المسلكية وعدت قرارات كف اليد ملغاة حكماً إذا أصدر القضاء الجزائي قراراً بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو تشميل الجرم بالعفو العام.‏

ونصت المواد المذكورة كذلك على سقوط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية، كما نصت على حالات إعادة الاعتبار وخضوع العامل أو الموظف للتتبعات المسلكية ثلاث سنوات في حال ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.‏

وحددت المادة 65 وجوب تنفيذ أحكام مجلس الدولة المكتسبة الدرجة القطعية.‏

وألزمت هذه المادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات العامة المختصين وغيرهم ممن يصدر الحكم بمواجهتهم تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.‏

وحددت المواد من 66 حتى 71 تكوين القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصها.‏

ويتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة.‏

وحددت المواد شكل اجتماعات رؤساء الإدارات والحضور وحالات الندب إلى الإدارات بقرار من رئيس مجلس الدولة وتعويضاتهم وعدت القاضي المندب ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الجهة المندب إليها.‏

ولا يجوز بحسب المواد المذكورة لأي من الوزارات والجهات العامة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية أو تحكيم بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة.‏

وتوقف أعضاء المجلس عن مناقشة مواد القانون عند المادة 72 على أن يستكملوا مناقشته وإقراره في جلسة لاحقة.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية