باستكمال أعمالهم بعيداً عن الروتين الذي نشكو منه دائماً واقترح محامي شركات التطوير العقاري باسم حميدان ان يتم تبسيط آلية الترخيص ومنح الموافقات خلال مدة زمنية معقولة وبشكل ميسر واعداد نموذج عقد التطوير العقاري بين المطور والوحدة الادارية وتنظيم العلاقة بين المطور والزبون وبين المطور والهيئة وبين المطور والمقاول ووضع الاسس اللازمة لكل منها اضافة الى : تخفيض رسوم التصديق على الرخص والمخططات لدى نقابة المهندسين واقامة النافذة الواحدة في الهيئة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، واحداث صناديق استثمار عقارية وشركات لتمويل المشاريع العقارية، واستصدار تشريع خاص بتحديد سجل في الهيئة لتسجيل البيوعات والوقوعات العقارية الواقعة في مشاريع المطورين العقاريين، وحماية مشاريع التطوير من أي اشارات حجز او دعوى و حث مديرية السجل العقاري على ضرورة اعطاء الاولوية لمشاريع التطوير عند الافراز العقاري وتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية بغرض دراسة الالية المناسبة لفرض الضريبة بشكل يشجع هذا القطاع الهام .
واقترح حميدان ايضا اقامة اتحاد مهني للمطورين العقاريين والاكتفاء بميزانية واحدة رابحة عند تعديل النظام الاساسي للشركة بدخول وخروج شريك او اكثر منها ووضع آلية للتعاون بين الهيئة وهيئة التخطيط الاقليمي واعتماد التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات واعداد قانون حسابات الضمان. كما ناقشت الجلسات مقترحات شركات التطوير العقاري واهمها تخفيض الحدود الدنيا لمساحة مناطق التطوير العقاري بدمشق وحلب وريف دمشق. كما انه من الضرورة ان يلتزم المطور بالتمويل اللازم لتنفيذ المشروع وذلك لازالة الالتباس الذي قد يفهم منه عدم السماح للمطور العقاري بالحصول على قروض مصرفية لتنفيذ مشروعه وتخفيض مدة عرض البرامج التخطيطية والمخططات التوجيهية لمناطق التطوير العقاري على اللجنة الفنية لاقتراح الموافقة عليها او طلب تعديلها او رفضها وذلك من 45 يوما الى 30 يوماً.
وتخفيض مدة عرض المخططات التنظيمية العامة والمخططات التنظيمية التفصيلية وانظمة البناء وتعديلاتها من 60 يوما الى 30 يوما وتعديل المادة 13 التي تنص على انه يتوجب على المطور العقاري تطهير صحائف العقارات المشمولة بمنطقة التطوير والتي تؤول ملكيتها اليه او الى غيره من الافراد او من الاشارات والحقوق العينية الموضوعة لمصلحة الغير كافة .
واقتراح عدم خضوع مشاريع التطوير العقاري للمرسوم 82 لعام 2010 لكونها خاضعة للقانون 5 العام 2008 وتعديل المادة 14 باقتراح الغاء الايداع النقدي في حال كانت الارض بملكية المطور العقاري وتخفيض الايداع في حال لم تكن الارض بملكية المطور العقاري.
ومن المقترحات لتعديل المادة 13 في العلاقة بين المطور والجهة الادارية وذلك بضرورة اشراف الهيئة على التعاقد بين المطور والجهة الادارية وقيام الجهات المعنية بتخديم مشاريع التطوير العقاري بالبنى التحتية الى حدود المشروع في حال كانت الأرض بملكية المطور العقاري والسماح للمطور العقاري بتنفيذ مقاسم الخدمات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنيةو الاتفاق معها وعلى نفقتها في حال كانت الأرض بملكيته حفاظاً على نسيج عمراني متكامل.
ومعالجة مناطق السكن العشوائي واقتراح اقتصار الاستملاك على مناطق السكن العشوائي فقط وتعديل قانون الاستملاك بما يحقق المساواة والعدالة وتحديد مدة الفصل في النزاعات المتعلقة بما ينعكس ايجاباً على سير المشروعات.
ومن المقترحات الجديدة وتطوير وتحديث المخططات التنظيمية للمدن والمخططات الاقليمية أولاً بما ينسجم وتحديد المناطق المقترحة لمشاريع التطوير العقاري والمشروعات المقترحة وبيان مناطق التوسع المقترحة والربط الطرقي.
وتأمين الأراضي عن طريق الجهات العامة التي تمتلك أراض خارج المخططات التنظيمية وصالحة للتطوير العقاري.
وحول التمويل العقاري فكانت مناقشة تعديل القانون بتخفيض عدد سنوات الخبرة إلى 5 سنوات وتخفيض الكفالة المالية إلى 10 مليون ليرة.
وبما أن التعليمات التنفيذية لم تتطرق إلى موضوع الضرائب فكان المقترح وضع حوافز ضريبية تمنح تخفيضات للمشاريع العقارية كأن تعفى مشاريع السكن الاجتماعي من ضريبة الدخل اعفاءاً تاماً عدا الخدمات الاجتماعية.
وأخيراً ملاحظة على المادة 30 من القانون حيث لم تصدر حتى الآن تعرفة موحدة وشاملة لوزارة الإدارة المحلية أو قيمة الرسوم الواجبة لنقابة المهندسين أي أن بعض مواد القانون لم تقر حتى الآن.