في ضوء الاجتماع الذي عقد في المصرف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومديري المصارف وممثلي شركات الصرافة.
وبحسب تعليمات المركزي واستثناء من أحكام قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص تلتزم المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج للاغراض الشخصية حصرا بالليرات السورية، وبالنسبة لأي حوالة ترد أو أي عملية شراء تتم نقدا بالبنكنوت بقيمة تساوي او تقل عن 1000 دولار امريكي او ما يعادلها تقوم المصارف بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد قيدا في حسابه او نقدا.
اما بالنسبة لاي حوالة أو مبالغ بنكنوت نقدية ترد بقيمة تزيد عن 1000 دولار امريكي او ما يعادلها فانها تخضع لمجموعة من الاحكام حيث يقوم المصرف بتقييد المقابل بالليرات السورية بسعر شراء الحوالات الشخصية الواردة في نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية وذلك في حساب وسيط يسمى (استحقاقات المستفيدين من حوالات شخصية)، كما يلتزم المصرف بالتصرف بمبلغ كل مستفيد باحد الخيارات المتاحة له من كل حوالة والتي تشمل تسليم القيمة بالليرات السورية شريطة مرور شهر على قيدها في حساب وسيط (استحقاقات المستفيدين من الحوالات الشخصية)، ام تحويل القيمة بالليرات السورية الى حساب وديعة للمستفيد على الا تقل مدتها عن شهر، او تحويل القيمة بالليرات السورية الى حساب المستفيد لدى اي مصرف عامل اخر مع التزام هذا المصرف بعدم تسليم هذه القيمة قبل مرور شهر على تاريخ ورودها اليه، كما يمكن للمستفيد من اي حوالة إن رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء فترة الشهر الحصول على تمويل قصير الامد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة نسبتها 1% لمصلحة المصرف العامل الممول.
وشملت التعليمات أيضا استمرار العمل بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي فيما يخص الحوالات للاغراض التجارية شريطة تقديم المستفيد من الحوالة وثائق الحوالة التجارية وتعهد مكتوب وموقع من قبله بانها واردة لاغراض تجارية وانه يتحمل مسؤولية عدم صحة البيانات والوثائق المقدمة من قبله، وفي حال رغبة المتعامل باستلام قيمة حوالاته التجارية بالليرة السورية فان الاحكام الخاصة بهذا الشأن تسري على اي قيمة حوالة تتجاوز 1000 دولار امريكي، في حين تبقى كافة الموافقات الخاصة الممنوحة استثناء من القرارين الخاصين بهذا الشأن والمتعلقة بامكانية استلام قيمة الحوالات الواردة بالقطع الاجنبي للمتعامل المستفيد من هذه الحوالات بما فيها الحوالات الواردة من المنظمات الاممية (والتي يحق لها تسليم الحوالات الجزئية بالليرات السورية مباشرة) تبقى سارية المفعول حتى اشعار اخر كما كان معمولا به سابقا.
تعليمات المركزي نصت ايضا على احتساب المبالغ المشتراة من حصيلة الحوالات الشخصية ومن شركات ومكاتب الصرافة ضمن مراكز القطع التشغيلي، كما عدلت التعليمات نسبة الهامش زيادة بحيث تصبح 8 بالألف (0,008%) بدلا من 4 بالالف (0,004%) اينما وردت في القرار المذكور مع التزام المصارف بعدم تقاضي اي عمولات اضافية على هذا القرار، مع الاشارة الى ان العمل بهذا القرار يكون من تاريخ تبليغه.
وفي سياق متصل وتأسيسا على ذات الاجتماع الذي عقد في المركزي برئاسة رئيس مجلس الوزراء اصدر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن التعليمات الخاصة بالتزام شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج للاغراض الشخصية حصريا بالليرات السورية وفقا لأحكامه استثناء من احكام قرار اللجنة الادارية في مصرف سورية المركزي في هذا الشأن.
وبحسب التعليمات تحويل الشركات حصيلة القطع الى احد المصارف العاملة في يوم العمل التالي كحد اقصى مرفق به النموذج الخاص لكل عملة، وبالنسبة لاي حوالة ترد او عملية شراء تتم نقدا بالبنكنوت بقيمة تساوي او تقل عن 1000 دولار امريكي او ما يعادلها، تقوم الشركات ومكاتب الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة المصارف والصرافة ثم تقوم ببيعها الى اي مصرف عامل لقاء قيامه بتسليمها القيمة المقابلة بالليرات السورية نقدا او في حساباتها بسعر وسطي نشرة المصارف والصرافة.
اما بالنسبة لاي حوالة ترد بقيمة تزيد عن 1000 دولار امريكي او ما يعادلها فيطبق عليها أحد الأحكام التي تشمل تحويل الشركات يوميا حصيلة حوالاتها من القطع الى اي مصرف عامل يرغب بشرائها او تلتزم المصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي بشراء اي حصيلة حوالات ترد اليها، او قيام المصرف المشتري بقيد مختلف الحوالات الواردة اليه من خلال المجموع بالليرات السورية بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة المصارف والصرافة وفق ما يرد في كل جدول خاص بكل عملة (وفق النموذج الخاص) في يوم وصول الطلب في حساب وسيط يسمى (استحقاق المستفيدين من حوالات شخصية)، مع عمولة في حساب جار لـ شركة الصرافة او الحوالات المالية الداخلية لدى المصرف المشتري تساوي حصيلة اجمالي معادلة (وسطي نشرة المصارف والصرافة مطروح منها سعر الشراء يساوي مبلغ العملة الوارد من شركة الصرافة أو الحوالة الداخلية).
كما تضمن القرار التزام المصرف بالتصرف بمبلغ الليرات السورية المعادلة لقيمة الحوالة الواردة (بالنموذج الخاص) باحد الخيارات المتاحة للمستفيد من كل حوالة والتي تشمل تحويل المبلغ بالليرات السورية الى حساب وديعة للمستفيد لمدة لا تقل عن شهر، او تسليم المبلغ بالليرات السورية شريطة مرور شهر على قيدها في حساب استحقاقات المستفيدين من حوالات شخصية، او يمكن تحويل المبلغ بالليرات السورية الى حساب المستفيد لدى اي مصرف عامل اخر مع التزام هذا المصرف باحد الخيارين السابقين، كما يمكن للمستفيد من اي حوالة ان رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء فترة الشهر الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة 1% لمصلحة المصرف العامل الممول، كما تسري نفس احكام القرار السابق على الحوالات للاغراض التجارية والموافقات الخاصة بامكانية استلام قيمة الحوالات بالقطع للمستفيد منها بما فيها حوالات المنظمات الاممية.
القرار اشتمل على امكانية ان تتقدم الشركات بطلب بيع للحوالات الشخصية الى مصرف سورية المركزي (استثناء من احكام هذا القرار) فقط للحوالات التي وردت قبل تاريخ 8/10/2017 ولم تسلم قبل التاريخ المذكور حصرا، مع اعتبار هذا القرار معمولا به من تاريخ تبليغه.