وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام.
وبحسب قانون الإعلام الجديد فإن الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون، مشيرا الى ان ممارسة العمل الإعلامي تستند إلى قواعد أساسية وهي حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية، اضافة الى حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
وجاء في القانون أيضاً أن العمل الإعلامي يقوم على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية، وحق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، اضافة إلى الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات، كذلك احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال، واحترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين، ومنع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
كما وتضمن القانون ان حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون، وانه لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
وتضمن القانون كذلك احداث «المجلس الوطني للإعلام» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
تفاصيل في صفحة المحليات