بنسبة لا تقل عن ٥% من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل، على أن يحتسب الاحتياطي الإلزامي على ودائع الليرات السورية بذات العملة ويودع في حساب خاص مفتوح بالليرات السورية لدى قسم الحسابات الجارية في مصرف سورية المركزي / فرع دمشق.
ويحتسب الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية (لمؤسسات ومصارف التمويل الصغير المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي) بالدولار الأمريكي أو اليورو حصرًا، ويودع في حساب خاص مفتوح بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي أو يورو) لدى قسم القطع في مصرف سورية المركزي / فرع دمشق.
كما يتم احتساب الاحتياطي الإلزامي في نهاية كل أسبوع, ويتم ترميم رصيد حساب الاحتياطي المفتوح لدى مصرف سورية المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية الأسبوع المحتسب عنه، ويجمد مبلغ الاحتياطي الإلزامي على ودائع الليرات السورية والعملات الأجنبية بدون فائدة من تاريخ تكوينه ولحين التصريح عن الاحتياطي الواجب إيداعه عن الودائع للأسبوع التالي.
وكلف القرار مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، القيام بالتأكد من التزام مؤسسات ومصارف التمويل الصغير بمقتضيات هذا القرار وفي حال مخالفة أحكامه تفرض على المؤسسة التي تنخفض لديها نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية بنسبة لا تزيد عن ( 1 ) على ( 3650 ) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة سابقاً، وتقيد الغرامة على حساب المؤسسة أو المصرف لدى مصرف سورية المركزي بالليرة السورية أو القطع الأجنبي حسب نوع الاحتياطي الإلزامي.
وأقرَّ مجلس النقد والتسليف تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بالنماذج الأسبوعية للاحتياطي الإلزامي على الودائع وخلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من بداية الأسبوع التالي للفترة المحتسب عنها.