تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


اللجنة الاقتصادية توافق على تعديل قانون حماية المستهلك.. وزير الاقتصاد: بعد عامين من تطبيقه ظهرت نواقص تتعارض مع روح القانون

دمشق
اقتصاديات
الخميس 6-10-2011
تغريد الجباوي

وافقت اللجنة الاقتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك والمتضمن تعديل المواد 5،14، 48.

وقال د. محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد في تصريح للثورة‏

انه بعد مرور اكثر من عامين على تطبيق قانون حماية المستهلك بشكل فعلي ظهرت بعض النواقص والتقاطعات التي تتعارض مع روح القانون اضافة للتساؤلات العديدة الواردة من مديريات الاقتصاد في المحافظات ومن غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك التي كشفت عن ازدواجية في بعض المواد أدت الى تناقضها مع بعضها ، فضلاً عن ان هناك مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال ان تشدد فيها العقوبة بعد ان احدثت اضراراً بالغة بالمستهلك ،وبالمقابل فرضت عقوبات شديدة نتيجة لمخالفات بسيطة مؤكدا انه تبين من استقراء نصوص حماية المستهلك -موضوع التعديل - ان هناك بينها وبين القوانين الاخرى المتعلقة بالتجارة الداخلية، وكذلك تكرار التسميات في مواد متفرقة ادى الى التعارض فيما بينها خاصة في موضوع العقوبات ونتيجة لذلك وتلافيا لكل ماذكر وبعدما تدارست كل الجهات المعنية الامور سالفة الذكر عبر المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد تم اقتراح تعديل وإلغاء بعض المواد.‏

وقال المهندس عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد :إنه تم تعديل المادة رقم 5 حيث نصت المادة قبل التعديل على انه يجب ان يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، ويلتزم المنتج ونوعه وطريقة تخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.‏

بينما أصبح نص المادة بعد التعديل انه يجب ان يكون المنتج مطابقا للمواصفات القياسية والصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج او البائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.‏

ب السعر - السجل التجاري اوالصناعي او الحرفي او السياحي - اسم المنتج وعنوانه.‏

وأكد الأصيل انه تطبق على مخالفي احكام الفقرة 6 من هذه المادة العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ، وقال الأصيل ان الأسباب الموجبة لتعديل المادة 5 :إن المادة 5 كانت تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 وهي عقوبات شديدة تم فصل المادة الى فقرتين أ - ب.‏

الفقرة أ - أخضعت للعقوبات المنصوص عنها في المادة 43 وهي عقوبة خفيفة تقبل التسوية ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كان هناك تداخل مابين المادة 5 والمادة 22 من نفس القانون وبالتالي تم الغاء المادة 22 والاستعاضة عنها بالمادة 5 المقترح تعديلها.‏

كما تم اضافة السجل السياحي للفقرة ب كونه أصبح لدى وزارة السياحة سجل سياحي للمنشآت السياحية.‏

وقال الاصيل انه بالنسبة للمادة 14 كانت تنص على انه يحظر الاعلان او الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أوأشكالا غير مطابقة لواقع المنتج والمقلدة التي من شأنها ان تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الاعلانية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية وهي جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ انتاجه وعلامته التجارية وأيضا خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الاعلان والترويج وطريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة وأسلوب البيع وعرض المنتج بالاضافة الى الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج وتخضعه لأحكام المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.‏

أما بالنسبة لنص المادة 14 بعد التعديل قال الاصيل : يحظر الاعلان او الترويج لمنتجات تحمل رموزا او اشكالا غير مطابقة لواقع المنتج او المقلدة التي من شأنها ان تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الاعلانية او الترويجية المستخدمة للمتطلبات التالية وهي: أ - جودة المنتج - تركيبته - صفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ، ومنشأه وتاريخ انتاجه وعلامته التجارية. ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج« خواص المنتج، النتائج المتوقعة». ج - أسلوب الاعلان والترويج . د- طريقة الصنع والاستعمال. هـ - شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج. و - استخدام الترميز بالخطوط «باركود» لشخص طبيعي او اعتباري دون موافقته.‏

وقال الاصيل يطبق على مخالفي الفقرات« أ ب ج» اعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.‏

كما يطبق على مخالفي الفقرات «د، هـ ،و» أعلاه العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون حماية المستهلك 2 لعام 2008.‏

أما بالنسبة للأسباب الموجبة للتعديل المادة 14 فهي ان المادة 14 كانت تخضع لأحكام العقوبات بالمادة 43 من قانون حماية المستهلك وهي عقوبات تخضع للتسوية وبالتالي تعتبر خفيفة قياسا مع حجم المخالفة الواردة ضمن المادة 14 وبالتالي تم تعديل المادة 14 وبالتالي تم تعديل المادة باقتراح فصل العقوبات « أ ،ب ،ج ، هـ ،و»وأخضعت الفقرات « 6 ،ب ، ج » الى العقوبات الواردة في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وذلك لجسامة المخالف ضمن هذه الفقرات كونها تعتبر مواصفات للمنتج كما تم اخضاع الفقرات «د ،هـ ، و» للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، أي عقوبات خفيفة قابلة للتسوية نظرا لعدم جسامة المخالفة الواردة ضمن هذه الفقرات.‏

أما المادة 48 قبل التعديل كان ينظر للمحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة، وأوضح الاصيل ان نص المادة 48 أصبح بعد التعديل : تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 على وجه السرعة ، وأشار الاصيل ان الاسباب الموجبة لتعديل المادة 48 فهي ان عبارة الصفة العاجلة لا تعبر عما قصده المشروع بما في ذلك تم استبدال عبارة «بالصفة العاجلة» بعبارة «على وجه السرعة» أسوة بكل القوانين التي تقضي بذلك قانون العمل على سبيل المثال.‏

وقال الاصيل انه تم الموافقة على اضافة مادة الى قانون حماية المستهلك تسمح بنشر ضمن قائمة سوداء من تثبت عليه المخالفات الجسيمة ونشره في الصحف ووسائل الاعلام والقائمة البيضاء نشر من هو لا توجد لديه مخالفة خلال عام وذلك على مبدأ الثواب والقعاب.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية