المذكورة في نص القانون انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون. وتنص الفقرة الثانية انه لا يجوز تطبيق نص هذه الفقرة على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1433 هجري الموافق لـ 27/12/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة 1- تضاف إلى المادة 2 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
ج- كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية او الدوائر الرسمية او المنظمات الشعبية او النقابات على مختلف مستوياتها او الجمعيات او الوحدات الادارية او البلديات او مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د- لايجوز تطبيق نص الفقرة ج على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5/2/1433 هجري الموافق لـ 31/12/2011 ميلادي.