تم ترشيحنا إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب عن طريق مكتب العمل بتاريخ 3/2/2003 وطلبت منا إدارة المؤسسة إحضار الأوراق الثبوتية / خاصة الشهادة الإعدادية لاستكمال أوراق التعيين/ وبعد الانتهاء من تقديم الأوراق وقعنا على عقد سنوي مبرم مع المؤسسة بوظيفة كشاف وبراتب 3175 ليرة سورية فوجئنا عند قبض الأجور أن ايصال الراتب مسجل عليه أننا عمال من الفئة الخامسة، لهذا نطالب الجهة المعنية بتعديل صفة العقد من الفئة الخامسة إلى الثالثة.
حول مضمون الشكوى أفادنا المهندس حسام حريدين مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق قائلاً:
إشارة لكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 2956/1 31/6 تاريخ 13/10/2002 تمت الموافقة على كتاب وزارة الإسكان والمرافق رقم 1295/2/1/ص تاريخ 30/9/2002 بتعيين ثلاثين كشافاً من حملة الشهادة الثانوية. ويموجب كتاب المؤسسة رقم 10007 تاريخ 16/10/2002 تم الطلب من مكتب التشغيل ترشيح العدد المطلوب، وبموجب عدة كتب وجهتها المؤسسة لمكتب التشغيل تم ترشيح 189 عاملاً من حملة الشهادة الإعدادية للعمل بوظيفة حارس. وبعد اختيار جميع المرشحين من مكتب التشغيل تم التعاقد معهم بصفة عقود موسمية سنوية على راتب الفئة الخامسة بدلاً من التعاقد على راتب الفئة الثانية أو الثالثة التي رشحوا بموجبها وذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة في حينها حيث بلغ عدد المطلوب التعاقد معهم 152 عاملاً وقد رفض بعض المرشحين التعاقد بأجر الفئة الخامسة وتم إعادة أسمائهم إلى مكتب التشغيل وبعضهم تقدم بطلبات إلى ديوان المؤسسة يطالبون فيه بتعديل رواتبهم حسب الشهادة التي تم ترشيحهم للعمل بموجبها وحسب طلب المؤسسة بالتعاقد مع عاملين من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبناء على ذلك قمنا بإرسال كتاب المؤسسة رقم 9480 تاريخ 4/10/2004 إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل بيان الرأي حول إنهاء عقود العاملين الذين تم التعاقد معهم على الفئة الخامسة وبصفة عقود استخدام مؤقتة بما يعادل أجر الفئة الثانية أو الثالثة.
ورد كتاب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 3866 تاريخ 2/11/2004 المتضمن إرفاق كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ق/4/1/10452 تاريخ 26/10/2004 المتضمن أن هذا الموضوع لا يعود تقديره لوزارتنا وإنما يعود للقضاء للحكم فيه أصولاً ويمكن لأصحاب العلاقة مراجعة القضاء في حال وجدوا غبناً في ذلك. وحرصاً من إرادة المؤسسة على حقوق العمال وعدم تكليفهم أعباء مالية لرفع دعاوى فردية لكل منهم فقد قامت اللجنة النقابية في المؤسسة بمخاطبة مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات لرفع دعوى نيابة عن العاملين الواردة أسماؤهم في الكتاب والمطالبة باستبدال عقودهم وتم توكيل محامية لإقامة الدعوى وصدرت القرارات رقم 436 -437 -438 عام 2006 عن محكمة البداية العمالية بدمشق برد الدعاوى وتضمين المدعين المصاريف . وقامت المحامية بتقديم طعن إلى المحكمة الإدارية برقم 7971 ورقم 7973 عام 2007 ( تنص المادة 37) من النظام الداخلي للمؤسسة على تحديد أجور المؤقتين ببدء أجر تعيين الشهادة والمؤهل المحدد في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 1985 وأن أجور حاملي الشهادة الإعدادية عند بدء التعيين هي 3655 ليرة سورية وأجور حاملي الشهادة الثانوية عند بدء التعيين هي 3990 ليرة سورية .
في حين عينتهم المؤسسة بأجر قدره /3175 ليرة سورية / خلافاً للقانون وبهذا يمكن التصحيح بعد فوات ميعاد سحب القرار الإداري الخاطىء وقد تم الطلب من المحكمة بالحكم للمتعاقدين معهم بالأجر السنوي أي الذي يستحقونه حسب شهاداتهم التي يحملونها وقت التعاقد مع الفروقات من بدء التعيين كما هو مذكور سابقاً. وختم حريدين حديثه : إشارة للمرسوم التشريعي رقم 62/ تاريخ 5/6/2011 المتضمن إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة/147/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ عام 2004 إذا رغبوا بذلك شرط خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.
ورد كتاب محافظة ريف دمشق رقم 2428 تاريخ 12/7/2011 المتضمن إبلاغ العاملين الذين يرغبون بالتثبيت تقديم طلبات لإعادة تعيينهم وفق النموذج المرفق على أن ترد كافة الطلبات قبل تاريخ 30/8/2011 مرفقاً بالأوراق الثبوتية اللازمة وبالسرعة الممكنة لكي تتمكن المؤسسة من معرفة الذين يرغبون بالتثبيت وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى ديوان المؤسسة /1459/ طلباً.