وحسب ما هو متعارف عليه في القانون السوري وفي اللغة العربية أن صيغة المذكر تخاطب الجنسين, إلا أن قانون الإيفاد هنا, يطبق على المعيد الموفد, ولا يطبق على المعيدة الموفدة.
وعندما سألنا الدكتورة كندا الشماط من كلية الحقوق عن ذلك, قالت: أستغرب كيف يطبق هذا القانون على المعيدين ولا يطبق على المعيدات, حيث إن الموفدة إلى دولة ثانية لمتابعة البحث العلمي, لا يحق لها أخذ تعويضات عائلية عن زوجها وأولادها, ما يجعلها مجبرة للسفر بدونهم والتخلي عن متابعة تربية أولادها لأن مبلغ الإيفاد بدون التعويضات لن يكفي لمعيشتهم معاً وبالتالي توجد إشكالية في تواصل أفراد الأسرة, وقد تتحمل الأم بمفردها في الغربة مسألة تربية أولادها وإتمام تحصيلها العلمي.
وهي ترى: أن في ذلك مخالفة دستورية باعتبار أن دستورنا السوري يساوي بين الجنسين بالحقوق والواجبات, فكيف لنفس النص أن يعطي للرجل ويمنع عن المرأة, علاوة على أن لغتنا العربية في سورية قوية وعندما نقول بصيغة المذكر, نقصد المرأة والرجل معاً, وإلا في هذه الحالة أصبحنا مجبرين على القول في أوراقنا الرسمية أن نقول (موفد وموفدة, موظف وموظفة, طالب وطالبة) تلافياً لمسألة التطبيق العملي كما في بعض الدول المجاورة.
وتتابع د. كندا قائلة: إن نفس الاشكالية نلاحظها في القانون 24 المتعلق بإيفاد الدبلوماسيات إلى الخارج بمهمات دبلوماسية, حيث إن الرجل يأخذ تعويضات عن زوجته وأولاده مع بطاقة طائرة وتعويض انتقال في حين لا ينطبق ذلك على المرأة الموفدة دبلوماسياً.
والغريب أن تبرير الجهات المعنية هو أنه عندما سن القانون لم يكن لدينا دبلوماسيات بسلك الخارجية.
فهل هذا الأمر مقنع وخاصة بالنسبة للمرأة التي وصلت إلى نفس التحصيل العلمي والأكاديمي الذي وصل إليه الرجل?.