تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ردود رسمية

ردود رسمية
الأحد 14-12-2008
اختيار أصناف مقاومة

جواباً لما نشرته الثورة بعددها رقم/13759/ تاريخ 11/12/2008 بعنوان إصابات في بندورة درعا نبين مايلي:‏

إن هذا الفيروس من العوامل الممرضة للنباتات الموجودة في كافة المواقع البيئية وهي ليست إصابة جديدة في درعا بل هي إصابة اعتيادية كما أفادت مديرية الزراعة بدرعا.‏

أما فيما يتعلق بمقاومة مثل هذه الإصابات تتم بشكل غير مباشر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل اختيار الأنصاف المقاومة (بذور وشتول) والتخلص من بعض مصادر العدوى من نباتات مصابة سابقاً ومكافحة الحشرات الناقلة للمرض والتبكير في زراعة البندورة .‏

محافظة درعا‏

اتهام عناصر الضابطة غير دقيق‏

إشارة لما نشر في جريدتكم في العدد رقم/ 13742/تاريخ 21/10/2008 بعنوان : لا تفهمونا غلط نبين لكم مايلي:‏

منذ عام 2000 وخاصة بعد صدور قانون التشريع المائي تقوم مديريتنا بإجراء كل ما يلزم لقمع المخالفات ومنع حصولها ومن أجل هذا الغرض تم تشكيل 14 ضابطة مائية في محافظتي دمشق وريفها تعمل ليل نهار لمنع الحفر العشوائي المخالف للآبار وقد تمكنت هذه اللجان منذ عام 2000 وحتى تاريخه من مصادرة أكثر من 800 حفارة مخالفة منها 225حفارة عام 2007 و185 حفارة حجزت عام 2008 عدا عن قمع كثير من المخالفات المتعلقة بالتعدي على منشآت الري وأملاك وزارة الري ومخالفات المتاجرة بالمياه .‏

وما ورد في المقال من اتهام لعناصر الضابطة المائية هو غير دقيق إطلاقاً حيث لايجوز التعميم في مثل هذه المسائل خاصة وأن الوقائع الفعلية تبين وجود جهود كبيرة مبذولة لمنع التعديات على المياه العامة في محافظتي دمشق وريفها والدليل على ذلك ما ذكرناه أعلاه من أرقام ووقائع في مجال ضبط المخالفات وإننا إذ نبدي عتبنا على السيد محرر المقال على ما أورده من اتهام فإننا نرجو بيان أدلته العملية ليصار إلى محاسبة المقصرين والمسيئين كل حسب إساءته ولكي لايبقى الموضوع في إطار المهاترات الكلامية التي لاجدوى منها ولافائدة تخدم الصالح العام.‏

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها‏

ما يخصنا من الطريق قيد المباشرة‏

جوابا للشكوى المنشورة بالعدد 13726 حول طريق الكباس‏

نبين بأن أعمال العقدة الطرقية تعود لمحافظة دمشق أما الطريق من نهاية أعمال محافظة دمشق أي من حدود محافظة ريف دمشق حتى مفرق المليحة« مدينة الملاهي» فقد تم التعاقد عليه مع إحدى شركات القطاع العام و ستتم المباشرة به خلال هذا العام‏

مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق‏

لم يجر أي عقد بالتراضي‏

إشارة الى المقال الذي نشر في صحيفتكم الغراء في العدد/13772/ الصفحة 5 بعنوان«عقود الصحة.. بالتراضي» فقد بينت مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة ما يلي:‏

1- إن معظم عقود مشافي 200 سرير قد أبرمت في عام 2003 استنادا للاتفاقية الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي الموقعة في 15/6/2002 المصدقة بالمرسوم رقم 50 لعام 2002 وعندها كان سعر اليورو يماثل أو يقارب الدولار وما يعادل 50 ل.س‏

2- عقد مشفى المعرة أبرم في 11/5/2006 استنادا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والحكومة الايطالية الموقعة في 30/6/2004، أي بعد تنفيذ العقود الخاصة بمشافي 200 سرير بثلاث سنوات، وكما هو معروف عالميا هناك زيادة سنوية في أسعار التجهيزات الطبية تتراوح بين 15-30% ،ولدينا الكثير من العقود التي تم شراؤها في عام 2003 وتضاعف سعرها حاليا مثلا أجهزة المرنان ارتفعت من 50 مليون ل.س الى ما يعادل حاليا 95 مليون ل.س.‏

3- تختلف بنود الاتفاقية الخاصة بتجهيز مشافي 200 سرير الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي ،وبنود الاتفاقية مع ايطاليا لتجهيز مشفى المعرة.‏

4- من المعروف أن شراء كمية كبيرة من الأجهزة ولـ 18 مشفى يختلف عن سعر الشراء الإفرادي لجهاز واحد ولمشفى وحيد.‏

5- لم تلجأ وزارة الصحة لإجراء عقد بالتراضي بشكل مباشر لتنفيذ المعرة، إنما قامت بالاعلان وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والحكومة الايطالية الموقعة في 30 /6/2004 الواقعة ضمن احكام المرسوم رقم 708 تاريخ 23/4 /1972 والرسائل المتبادلة بين الحكومتين الموقعة في 17 /3/1999 المصدقة بالقانون رقم 12 تاريخ 4/8/1998، وذلك في الصحف الرسمية في سورية وإيطاليا وحصرا للشركات الإيطالية ووفق بنود الاتفاقية، وقد ورد الوزارة ثلاثة عروض من ثلاث شركات إيطالية، وبحسب الدراسة الفنية للعروض التي قامت بها بشكل مشترك وزارة الصحة وخبيرة ممثلة للحكومة الإيطالية، نجح عرض وحيد استنادا لدفتر الشروط المحدد، بناء عليه وردنا من السفارة الإيطالية في دمشق بإجراء التعاقد مع هذه الشركة كونها طابقت العرض الفني المطلوب، وقد تم سؤال مجلس الدولة ولجنة العقود في رئاسة مجلس الوزراء لبيان الرأي، حيث تمت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 5259/1 تاريخ 5/7/2006 استنادا لاقتراح اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم/20/ تاريخ 30/7/2006 على اعتماد العقد وتصديقه، حيث أحيل لمجلس الشعب وأقر في جلسة مجلس الشعب في 13/6/2007 وصدر تصديقه بموجب القانون رقم 10 تاريخ 17/6/2007.‏

ونشير أن القيمة التقديرية لعقد مشفى المعرة استنادا لتقديرات الخبراء الإيطاليين كانت 7.5 ملايين يورو وجاءت قيمة العقد النهائية 6.8ملايين يورو، أي أقل من القيمة التقديرية بحوالي 700 ألف يورو.‏

6- يتوفر لدى الوزارة كافة الوثائق والمعلومات حول مراحل تنفيذ مشفى المعرة والتي امتدت من بداية عام 2000 لغاية تاريخه، التي كان من الممكن للسيد الصحفي أن يطلع عليها قبل النشر.‏

ونشير في النهاية أن الوزارة الصحة تلتزم ببنود الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والجهات المانحة بشكل حرفي وفق تعليمات هيئة تخطيط الدولة ومجلس الوزراء، ولا يمكن اللجوء لأي إجراء خاصة في مجال العقود بدون الحصول على الموافقات المطلوبة.‏

وزارة الصحة‏

لا إجماع من قبل المالكين على الترخيص‏

رداً على ما نشر بالعدد رقم /13631/ تاريخ 6/6/2008.‏

بعنوان: هدموه.. ونام في أدراج حلب.‏

نبين لكم ما يلي:‏

أفادت مديرية الشؤون الفنية أن العقار 1570 منطقة ثالثة قد عانى من تصدعات بناء عليه:‏

- صدر قرار إخلاء الشاغلين في 13/1/2008 لإجراء التدعيم المؤقت من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية‏

- أوصت لجنة السلامة العامة بهدم البناء لعدم جدوى التدعيم فنياً واقتصادياً‏

- صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /16/ تاريخ 31/1/2002 بالموافقة على الهدم للضرورة الانشائية‏

- صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /29/ تاريخ 26/3/2002 المتضمن (الموافقة على منح رخصة إعادة بناء على العقار المذكور على أن تستوفى رسوم الترخيص وفق القوانين والأنظمة بتاريخ الترخيص القديم عام 1965 و اعفاء العقار من كافة مبالغ الأمانات و سلفة المخالفين.‏

وتم اخلاء الشاغلين و هدم العقار أصولاً.‏

- أما بخصوص الرخصة فإنه لم يتقدم مالكي مقاسم البناء المهدوم بأي طلب ترخيص لإعادة البناء الى مجلس مدينة حلب حتى تاريخه ولدى الرجوع الى الطلب المقدم من قبل غالبية المالكين للبناء تاريخ 2/6/3008 رقم /6498/ نجد أنه لم يتم الإجماع من قبل المالكين على الترخيص و هو شرط للترخيص كما ورد في النظام العمراني لمدينة حلب.‏

أ-النظام العمراني لمدينة حلب بالقرار رقم/395/ لعام 1954:‏

- المادة /7 / شرط الترخيص:( لا يجوز إعطاء رخصة إلا بعد دفع رسوم البناء و كافة رسوم البلديات الأخرى و بعد التثبيت من صفة طالب الرخصة الحقوقية و جنسيته.‏

- المادة/10/: الإنشاءات الرئيسية: محتويات الإضبارة( صورة مصدقة عن بيان السجل العقاري و عن سند التمليك و مخطط الاستقامة..)‏

مما ورد يتبين عدم مسؤولية مجلس مدينة حلب بخصوص التأخير في ترخيص إعادة البناء أما ما ورد في المقال أن السبب هو مزاجية البعض إنما هو مزاجية بعض مالكي مقاسم البناء المهدوم و ليس مجلس مدينة حلب.‏

محافظ حلب‏

المتر يسعر اعتماداً على سعر الكلفة‏

إشارة إلى المقال الذي نشر في جريدة الثورة العدد /13770/ الصفحة / اقتصاديات/ رقم/3/ تاريخ 24/11/2008 بعنوان « إعادة دراسة سعر المتر في المدن الصناعية» فإننا نبين لجريدتكم التالي:‏

إن المرسوم التشريعي رقم/57/ لعام/2004/ قد نص في المادة الرابعة منه أن يتولى إدارة المدينة:‏

أ-مجلس المدينة‏

ب- المدير العام‏

ونص في المادة/9/ في الفقرة /أ/ من1- بأن مجلس المدينة هو الجهة المختصة باقتراح أنظمة الاستثمار‏

واستنادا إلى نظام الاستثمار المقترح من مجلس المدينة رقم/790/ في تاريخ 12/4/2005 ولا سيما الفصل الثاني المتضمن أسس تحديد التكلفة العامة البدائية و النهائية لمقاسم الفئة/أ/ و هي المقاسم المعدة لإقامة المشاريع و المنشآت الصناعية و تخصص إلى الصناعيين (طبيعيين- اعتباريين).‏

المادة/2/: ( تعتمد التكلفة العامة البدائية للمدينة، و سعر المتر المربع البدائي للمرحلة الأولى المقدرين من قبل لجنة سابقة شكلت لهذا الغرض).‏

المادة/3/:( في حال زيادة التكاليف للمراحل الأخرى في المدينة الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار المواد و الأجور أو النفقات الأخرى يعاد النظر في تقدير سعر المتر المربع عن طريق لجنة مختصة يشكلها مجلس المدينة).‏

المادة/4/: ( أ- عند انتهاء أي مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية يشكل مجلس المدينة لجنة من خبراء مختصين مهمتها تحديد الكلفة الفعلية لهذه المرحلة و تحديد السعر النهائي للمتر المربع من المقاسم الصناعية و تخمين قيمة كل مقسم من المقاسم المنجزة تبعاً للعوامل التي تميزه عن غيره حسب مساحته و موقعه ومدى استفادته من خدمات البنية التحتية يكون مجموع المقاسم النهائية مساوياً للكلفة الفعلية للمرحلة و يجوز للجنة في حال تعذر حساب إحصاء النفقات تقديرها.‏

ب- تشمل الكلفة الفعلية للمدينة أو المرحلة كافة النفقات التالية:‏

1- دراسة و تنفيذ صيانة اعمال البنية التحتية‏

2- بدلات الكلفة الفعلية و تعويضات اللجان و الإخلاء و إتلاف الأشجار و المزروعات و الأبنية القائمة و نفقات الدراسة و الأعمال الطبوغرافية و المساحية و غيرها‏

3-الرواتب و الأجور والتعويضات- آليات نقل العاملين- نفقات التأسيس خلال فترة الإنشاء‏

4- نسبة5? نفقات إدارية و إعلان و ترويج و غيرها.‏

5- فوائد القروض إن وجدت و الفوائد التي تتحملها الجهة المستهلكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود(1-2) أعلا5)‏

وتم تحديد السعر النهائي للمرحلة الأولى و البدائي للمرحلة الثانية بموجب القرار رقم/165/ تاريخ 11/5/2008 الصادر عن رئيس مجلس المدينة الصناعية السيد محافظ ريف دمشق.‏

-والقرار رقم/46/ تاريخ 23/1/2008 الذي حدد السعر النهائي للمرحلة الثانية (1033) والبدائي للمرحلة الثالثة(1400) وبناء على ما سبق نلاحظ أن المدينة الصناعية بعدرا تقوم بتسعير المتر المربع اعتمادا على سعر الكلفة و بالتالي أن أي تخفيض على سعر المتر المربع سيسبب عجزاً في الموازنة و لا سيما أن الإعانات من وزارة المالية قد توقفت منذ عام 2007.‏

-وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء ستقوم المدينة الصناعية بعدرا باعتماد سعر نهائي للمتر المربع للمرحلة الحالية و سيتم عرضها على مجلس المدينة الصناعية بعدرا لاتخاذ القرار المناسب.‏

المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية