واوضح الدكتور احمد عبد العزيز المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ان المستثمرين العرب والاجانب يسمح لهم باخراج ارباح وعوائد مشروعاتهم بموجب الفقرتين آ و ب من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 اذ يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف كما يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لاحكام المرسوم التشريعي الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد وقد صدرت الالية التنفيذية لتطبيق هذه النصوص بموجب القرار رقم 5269 تاريخ 1/10/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء حول السماح للمستثمر بتحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع الاستثماري او ارباحه السنوية الى الخارج.
ويرى الدكتور عماد المصبح الباحث الاقتصادي ان اصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 8 لعام 2007 يأتي تتمة للاجراءات الداعمة للبيئة الاستثمارية في سورية لانه من الطبيعي ان يكون الهدف الاساسي لاي مستثمر هو تعظيم الربح والعائد من الاستثمار. ويفترض المنطق الطبيعي ان يكون هذا المستثمر حرا بالتصرف بعوائده بما لا يؤدي الى حدوث اختلالات اقتصادية في البلد والحديث عن مجموعة المستثمرين.
ومن المفهوم ان المستثمر لا يستطيع ان ينفق على الاكثر 25٪ من دخله داخل الاقتصاد المستثمر به لاسباب شخصية واقتصادية وسياسية مرتبطة حتى بالشأن الاقليمي.
وفيما اذا كان السماح للمستثمرين العرب باخراج ارباح وعوائد مشروعاتهم الى الخارج ينعكس على زيادة المشاريع الاستثمارية يقول المصبح هذا الاجراء يدعم البيئة الاستثمارية وبالتشارك مع المحددات الاخرى لهذه البيئة يمكن ان يشكل رافعة لزيادة حجم الاستثمارات وعدد المستثمرين ويبقى تأثير هذا الاجراء منفردا محدوداً قياسا الى عناصر البيئة الاخرى.