ردا على ما نشرته الثورة بعددها 12892 تاريخ 23/12/2005 في مقالة تحت عنوان: ( اعفاء الاسكان من تنفيذ تجميل ساحة الامويين) مستندة الى تصريح خاص للسيد محافظ دمشق مفاده ( ان المحافظة اعطت مؤسسة الاسكان العسكرية اكثر من فرصة ولكن المؤسسة لم تستطع ان تفي بالتزاماتها ولذلك اضطرت المحافظة لسحب التعهد من المؤسسة دون ترتيب اي التزامات) نبين ما يلي: حرصت المؤسسة على الاسراع بتنفيذ جسم النفق واكسائه ووصل الامر في مرات عديدة للتنفيذ استنادا الى محاضر اتفاق او تكليف شفهي .
المحافظة توقف العمل مراراً
علما ان المحافظة اوقفت العمل لعدة اشهر بسبب عدم اكتمال المخططات المطلوبة منها وكان التوقف الاول على سبيل المثال من 14/7/2002 الى 16/1/2003 ورغم ذلك استطاعت المؤسسة تأمين الحركة المرورية في النفق بتاريخ 31/1/2004 اي قبل نهاية المدة العقدية ب 4 اشهر وخلال تنفيذ جسم النفق بقيت الحركة السطحية مستمرة في الساحة كما انجز الاكساء ضمن المدة العقدية.
بعد الوصول الى تجميل الساحة بدأت معاناة جديدة مع المحافظة اشد صعوبة من سابقاتها وتتلخص بالتأخر الكبير للرد على الاستفسارات الفنية الموجهة من قبل المؤسسة .
ويمكن ان نعرض على سبيل المثال لا الحصر: وجهت مؤسسة الاسكان العسكرية كتابها رقم 5632 تاريخ 27/4/2005 يتعلق باستفسارات فنية مهمة جدا تتعلق بسور الاذاعة والارصفة وسور الاركان والطلب باستكمال المخططات التنفيذية للدراسة المقدمة من قبل المحافظة .
ورغم المتابعة الحثيثة من قبل المؤسسة بالكتب رقم (6598) تاريخ 15/5/2005 ورقم (7830) تاريخ 5/6/2005 ورقم (5807) تاريخ 9/7/2005 فجاء جواب المحافظة بتاريخ 22/8/2005 بالكتاب رقم (42168) الوارد إلينا بتاريخ 29/8/2005 ولونظرنا إلى فحوى هذا الكتاب لوجدنا أن الإجابة لا تزال ناقصة وأن المخططات التنفيذية لا تزال قيد الإعداد وان الكثير من الاستفسارات بقيت بدون أجوبة. فأما فيما يتعلق بأعمال تجميل الساحة (النوافير) فيمكننا أن نقدم ما يلي:
1- تم استلام مخططات الدراسة لتجميل الساحة من قبل المحافظة بتاريخ 30/4/2005 بعد ان تم تعديلها عدة مرات اعتبارا من 1/7/.2004
2- تم توجيه كتاب رقم 5944 بتاريخ 7/5/2005 ويمكن من ذلك قراءة مدى اهتمام المحافظة بهذا المشروع .
4- وضعت الشروط والمواصفات الفنية وتم الاعلان عن المناقصة للمرة الاولى بتاريخ 5/6/2005 اي بعد ثلاثة ايام فقط من استلام الدراسة بشكلها النهائي .
5- شعورا منا بالمسؤولية طلبنا لجنة فنية ومالية مشتركة من مهندسي الاسكان والمحافظة في اللجنة تم تغييرهم ثلاث مرات!
بعد الاعلان للمرة الاولى لم يتقدم احد وتم الاعلان للمرة الثانية ولم يتقدم احد وبعد ذلك تمت الدعوة للتعاقد بالتراضي عدة مرات وفاز عرض فني متكامل وحاز على علامة فنية 85% من خلال قرار اللجنة المشتركة. وبعد فتح العرض المالي تبين ان السعر هو 166 مائة وستة وستون مليون ليرة سورية.
وبعدها تم توجيه كتاب بتاريخ 2/10/2005 للمحافظة لابداء الرأي في العرض المقدم وجاء الرد ان السعر عالٍ جدا مقارنة مع الكشف التقديري المحدد من قبل المحافظة ب 55 خمسة وخمسين مليون ليرة .
6- وجه محافظ دمشق كتابه رقم 7920 تاريخ 8/10/2005 بعدم قبول العرض واحال الينا عرضا باسم احد المتعهدين للدراسة.
جدول اسعار يقدم كعرض
7- قامت اللجنة بفتح العرض المقدم من قبل المتعهد فتبين انه عبارة عن جدول كميات مسعر فقط وقيمته 66 ستة وستون مليون ليرة سورية .
8- نزولا عند رغبة السيد المحافظ طلبت اللجنة من المتعهد تقديم عرض فني متكامل لعرضه المالي, وبعد عدة مهل استمرت لشهر كامل بقي العرض مرفوضاً فنيا وفق قرار اللجنة المشتركة ومع ذلك طلب السيد المحافظ من المكتب الدارس تعديل الشروط والمواصفات الفنية لتتلاءم مع العرض المقدم وطلب من المؤسسة التعاقد المباشر .
9- بيّنا انه وبسبب تعديل دفتر الشروط لابد وفق القانون 51 لعام 2004 من اعادة المناقصة للمرة الاولى بكتابنا رقم 7536/ص تاريخ 9/11/.2005
10- تم الاعلان للمرة الاولى بالسرعة الكلية بتاريخ 12/11/2005 حيث تقدم عارض وحيد ( غير العارض الذي قدمته المحافظة) مما استدعى اعادة الاعلان للمرة الثانية وفق القانون بتاريخ 20/11/2005 وقبل نهاية مدة التقديم بثلاثة ايام اعلمنا من قبل المحافظة بالكتاب رقم 59735 تاريخ 24/11/2005 بإعفائنا من التكليف بالتعاقد وطلب تصفية الاعمال العقدية .
11- لقد كان توجهنا وعملنا منسجما مع الانظمة والقوانين المعمول بها وهذا يحتم علينا التعامل مع كافة العارضين بنفس الاسلوب ونستغرب ان يتغير دفتر الشروط الفنية من قبل المحافظة لينسجم وبشكل واضح مع احد العروض المقدمة وبسوية فنية متدنية تختلف جذريا عما كانت الشروط الفنية الاولى التي تم الاعلان بناء عليها .
مخالف للقانون
ومما يدعو للدهشة ان يتم تجاوز الانظمة والقوانين من قبل المحافظة عندما ترغب بتصفية الاعمال التي هي قيد الانجاز وبشكل مفاجئ وبما يخالف القانون رقم 51 لعام 2004 وبعد مضي اقل من شهر من مدة تنفيذ العقد البالغة ستة اشهر وخاصة المادة 54 الفقرة ب والتي تنص على ضرورة توجيه انذار للمتعهد محدد المدة قبل اللجوء لأي تدابير اخرى علما ان كافة الاسباب الواجبة لهذا الاجراء والمحددة في الفقرة أ من نفس المادة غير محققة لديهم لدى المحافظة.
ثابت بدر بدر
مدير فرع التوجيه السياسي والاعلام
مؤسسة الاسكان العسكرية