لناحية تنفيذها واستلامها استلاما اوليا ونهائيا وخاصة في المشاريع السكنية ،آملا ان يشمل هذا التشريع كل من دخلت مدة تنفيذ اعمالهم ضمن الأزمة، مبينا ان هناك حوالي 41 عقدا مع شركات الدولة وفي دائرة واحدة تصل قيمة عقودها المتبقية الى حوالي 6 مليارات ليرة
وقال هذا التشريع سوف يخفف من الكلف الكبيرة التي يمكن ان تقع على عاتق المتعهدين في حال عدم صدوره وإعادة تلزيمها على حساب المتعهدين ستكون بقيمة تصل الى عشرة اضعاف قيمها المبرمة سابقاً، ضارباً مثال عقد مع احدى الجهات العامة بقيمة 5 ملايين ليرة وتم تلزيمه للقطاع العام بقيمة 90 مليون ليرة وآخر بقيمة 217 مليوناً وتم تلزيمه بقيمة 950 مليون ليرة بعد ان تم سحبها منهم .
وتنص المادة الاولى من مسودة هذا التشريع بصيغته النهائية الذي حصلت الثورة على نسخة منه على اعفاء المتعهد من تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات العامة مهما كانت نسبة التنفيذ وتصفى على الوضع الراهن مع منح المتعهد فروقات الاسعار المستحقة لهم طبقاً للصكوك الصادرة بهذا الشأن عن الاعمال المنفذة قبل صدور هذا القانون وذلك ضمن شرطين، الاول في الفقرة / أ / ان يتقدم المتعهد بطلب الاعفاء من تنفيذ العقد ويسجل في ديوان الجهة العامة صاحبة المشروع خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القانون والشرط الثاني للفقرة /ب/ ان يتقدم المتعهد الى الجهة العامة المتعاقدة بوثيقة منظمة لدى الكاتب بالعدل تثبت اسقاط حقه في مطالبتها بأي تعويض ويتوقف نفاذ الاعفاء على تقديم الوثيقة المذكورة.
وتنص المادة الثانية منه في الفقرة / أ/ على جواز ان يتقدم المتعهد بعرض مالي عن الاعمال غير المنفذة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيه مدة جديدة لتنفيذ الاعمال، وفي الفقرة /ب/ تقوم الجهة العامة بدراسة العرض المقدم خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه ويتم ابرام عقد بالتراضي مع المتعهد في حال تمت الموافقة عليه ويعفى المتعهد في الفقرة /ج/ من التنفيذ في حال لم يقترن عرض المتعهد بموافقة الجهة العامة على العرض شريطة تقديم الوثيقة المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من المادة الاولى، وتضمنت الفقرة /أ / من المادة الثالثة ايقاف اجراءات سحب الاعمال والتنفيذ على حساب المتعهدين في العقود المبرمة مع الجهات العامة والمتعثرة نتيجة الظروف السائدة التي تمر بها البلاد والتي لم يصدر بها قرار سحب الاعمال بعد واجازت الفقرة /ب / من هذه المادة للجهة العامة اعادة النظر بقرار سحب الاعمال اذا تقدم المتعهد بطلب اليها ويصدر قرار الرفض معللا، ونصت المادة الرابعة على تطبيق احكام هذا القانون على العقود المبرمة قبل تاريخ 15 / 3/ 2011 والتي لم يتم انجازها بتاريخ نفاذه شريطة تبرير مدة التأخير وفق الاصول النافذة ولاتطبق احكامه على العقود المبرمة بعد تاريخ صدوره .
إنصاف المقاولين وتوصيات الحكومة
وأمل نقيب المقاولين انصاف جميع المقاولين وخاصة ممن دخلت مدة تنفيذ اعمالهم ضمن الأزمة عبر تعديل المادة الثالثة على ان تنص على إلغاء اجراءات سحب الاعمال لكافة العقود والتي دخلت مدة تنفيذها ضمن الأزمة بدلاً من المادة بصيغتها المعروضة آنفا .
وكانت رئاسة الوزراء اصدرت بلاغاً حول هذه الاشكاليات تضمن العديد من البنود نصت على معالجة عقود الاشغال بعد قيام الجهة المتعاقدة بتنظيم محضر حول واقع المشروع بالنسبة للمشاريع التي تم تنفيذها بموجب عقود وتعرضت لأعمال تخريبية بموجب ضبوط ووثائق رسمية او التي يتعذر الوصول اليها، واعتبر البلاغ الاستلام المؤقت للعقود استلاما نهائيا وينتج عن ذلك كافة آثار الاستلام النهائي للعقود التي نظم بها محضر استلام مؤقت وانقضت مدة الضمان ولم ينظم بشأنها محضر استلام نهائي واعتبر العقود مستلمة استلاما نهائيا للتي قدم المتعهد مايفيد ان الاعمال منجزة وجاهزة للاستلام المؤقت