المعلمون المفرغون يطالبون بتعويض الجهد الجسماني أسوة بزملائهم
قضايا مواطنين الأحد 24/7/2005م حسين صقر بعد صدور القرار رقم 23 بتاريخ 1/6/2005 عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي
بمنح المدرسين المساعدين والمعلمين ومعلمي ومدربي الحرف في وزارة التربية لقاء الاجهاد الجسماني والفكري المتميز تعويضاً بنسبة 3% من الأجر يتساءل العديد من المدرسين الموضوعين خارج الملاك والمعارين والمجازين دراسياً والمنتدبين المفرزين عن سبب حرمانهم من التعويض المذكور علما بأن المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/1978 قد منحهم تعويض طبيعة العمل في حال نقلهم الى وظائف ادارية أو فنية أو التوجيه في الادارة المركزية والادارات الفرعية والقرار 23 لم يشر الى ان التعويض المذكور اعلاه لايشمل المدرسين والمعلمين المكلفين بعمل اداري ضمن مديرية التربية ويتساءلون ايضا فيما اذا كان المدرسون والمعلمون من خارج الملاك والمكلفون بالعمل في المدارس الخاصة المستولى عليها والمدرسون والمعلمون المفرغون لمصلحة نقابة المعلمين والحزب وشبيبة الثورة يمنحون هذا التعويض من الاجر موضوع القرار رقم 23 وهل هم المفروزون وفق القرار رقم 23 أم لا.
وأكد هؤلاء بأن هذا القرار سيكون سبباً في ترك معظم العاملين في وظائف ادارية والعودة الى الصف وخاصة ان مديرية التربية ارسلت استفساراً يحمل الرقم 5938/3 الى الوزارة لتخاطب بدورها وزارة المالية عن هذا الموضوع ولم يأت الرد حتى تاريخه حسب أقوالهم مضيفين بأنهم سبق أن حرموا أيضاً من متابعة تعليمهم في كلية التربية وتعهدوا بالمتابعة على نفقتهم الخاصة فيما لو سمح لهم بذلك.
أما فيما يخص القرار 20 الصادر بتاريخ 25/5/2005 ايضا عن رئاسة مجلس الوزراء يتساءل هؤلاء ايضا عن نسبة التعويض الخاصة المقرر اعطاؤها للعاملين (مساعد صحي-اداري- مستخدم) في الصحة المدرسية على ضوء القرار المذكور وهل يستحق المدرسون والمعلمون المكلفون بالعمل في الصحة المدرسية طبيعة عمل وفق القرار رقم 23 إضافة الى إعطائهم تعويض الطبيعة الخاصة لعملهم في الصحة المدرسية وطلبوا توضيحاً من الوزارة حول تحديد نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال بالنسبة للمهندسين والمهندسين الزراعيين حيث جاءت بين 3% و7% ولم يتم ذكر اي فكرة تتضمن تعويض اختصاص بالنسبة لمعلمي الحرف مع العلم انهم كانوا يتقاضون تعويض اختصاص بنسبة 50% من راتب عام 1974 وتطرقوا ايضا حول منح مساعدي المهندسين الميكانيكيين من حملة الثانوية الصناعية المعينين استنادا لاحكام المرسوم 2823 لعام 1968 وغير المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم لعام 1970 م تعويض اختصاص 1,5% حتى 4% من الاجر.
|