تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مستشارك القانوني... الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

حوادث
الثلاثاء 2-3-2010م
لقاء : محمد عكروش

إن العمل بشكل عام سواء كان الإنسان يعمل لدى جهة خاصة أو لديه عمل خاص به أو موظفاً يعمل لدى جهة عامة، فهذا العمل يجعل الإنسان ذا قيمة ومكانة في مجتمعه ، ومن ثم تأتي المنفعة المادية ولذلك عليه أن يؤدي عمله بإخلاص وأمانة،

ويجب أن يكون أكثر إخلاصاً وأمانة عندما يكون موظفاً لدى جهة عامة ، لأن الهدف الأول من عمله هو تحقيق المصلحة العامة ، إلا أن النفس الأمارة بالسوء تجعل الموظف يتقاعس بالتزاماته ويرتكب جرائم مخلة بواجباته الوظيفية، وللتعرف أكثر على هذه الجرائم وماهيتها وعقوبتها تابعنا مع الأستاذة المحامية عبير طاهر عريضة لتجيبنا على الاستفسارات التالية :‏

** ما المقصود بالموظف ؟‏

* نصت المادة /340/ من قانون العقوبات وحددت من الموظف فقالت : يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة .‏

** ما الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ؟‏

* إن هذه الجرائم من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وهي خمس جرائم:‏

1- جريمة الرشوة 2- جريمة صرف النفوذ 3- جريمة الاختلاس واستثمار الوظيفة4- جريمة التعدي على الحرية 5-جريمة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة .‏

** فيما يتعلق بجريمة الرشوة ما المقصود بها وما ماهيتها ؟‏

* نصت المادة /341/ من قانون العقوبات على أن كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعف قيمة ما أخذ أو قبل به.‏

ولا تقتصر الرشوة على ذلك بل إن كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم إذا التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به ، ويقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال . وهذا ما نصت عليه المادة /342/ من قانون العقوبات.‏

كما أن كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة /341/ يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به .‏

** هل تقتصر العقوبة على المرتشي أم تشمل الراشي أيضاً؟‏

* إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين /341و342/ تنزل بالراشي أيضاً، إلا إنه يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة .‏

** هل يعاقب الراشي في حال لم يلق عرضه قبولاً‏

* نعم يعاقب الراشي لأنه من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة/341/ هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه ، عوقب إذا لم يلاقِ العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.‏

وبهذا نلاحظ أن القانون قد وضع جريمة الرشوة موضع الاهتمام ووضع لها العقوبة الرادعة للحد من انتشارها.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية