تحية طيبة وبعد:
قرأت في العدد 12677 من جريدتكم الغراء الصادر في 11/4/2005 مقالاً للسيدة هيام علي بعنوان:
رسالة من شركة ديملر كرايزلر, تؤكد فيها اهمية تصريح مجلس الوزراء بتنفيذ الاحكام القضائية) واظهاراً للحقيقة وحرصاً على اطلاع قرائكم عليها وجهنا لكم هذا الرد عملاً بالمادة 31 من قانون المطبوعات راجين نشره في عددكم المقبل في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المذكور شاكرين تعاونكم .
ودمتم بمزيد الاحترام
الرد
1- ان شركة الآليات والكهرباء والادوات الزراعية شركة مساهمة مغفلة سورية يستثمر صندوق الدين العام لدى وزارة المالية ثلث اسهمها ويعود رصيد اسهمها الى القطاع الخاص وتتولى منذ 18/1/1953 الوكالة الحصرية لشركة ديملر كرايزلر ()ديملر بتر) سابقاً- ولقد اطلقنا عليها باختصار فيما يلي) شركة ديملر)) ولم تزل وكالتها مسجلة على اسمها اصولا بدائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة برقم 4339 وبدهي ان تسجيل الوكالة الحصرية لشركة الآليات يحول دون تسجيل اي وكالة اخرى بنفس الخصوص عملاً باحكام المرسوم التشريعي رقم 151 في 3/3/1952 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 17 في 8/8/2000 (الذي اعاد تنظم استيراد السيارات في سورية).
ولقد رغبت شركة ديملر بمنح وكالتها في سورية الى شركة عمر سنقر واولاده وكان عليها اولاً ترقين الوكالة المسجلة باسم شركة الآليات وتعويضها عن انهائها وبعد ذلك فقط جاز لها تسجيل وكالتها باسم شركة سنقر وفق الاصول المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور وقراري رئاسة مجلس الوزراء رقم 14 في 8/7/2000 ورقم 17 في 8/8/.2000
2- وعوضا عن اتباع ذلك الاجراء القانوني لجأت شركة ديملر الى طريق ملتو فتواطأت مع شركة سنقر وطلبت اليها الادعاء عليها امام محكمة ناحية ببيلا لتستحصل منها على حكم بتسجيل وكالتها بمعزل عن شركة الآليات ووزارة الاقتصاد ودون تسجيل الحكم اصولاً لدى وزارة الاقتصاد تمهيداً لتسجيل الوكالة لديها ولدى مؤسسة )سيارات) حسب الاصول وبالفعل استحصلت شركة سنقر من محكمة البداية المدنية في ببيلا على قرار برقم 778 في 12/13/2001 بتثبيت وكالتها عن شركة ديملر ولا يخفى ما ينتاب الحكم المذكور من اسباب البطلان وتعذر نفاذه حيال كل من شركة الاليات ووزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية للاسباب التالية:
آ- لان محكمة ببيلا ليست مختصة محلياً حيال شركتي ديملر وسنقر اللتين لا يوجد لهما في منطقتها اي مركز او فرع ولاندري لماذا آثرت الشركتان اقامة دعوى صورية امام المحكمة المذكورة عوضاً عن مراجعة محاكم دمشق المختصة محلياً عملاً بالمادة 93 من قانون اصول المحاكمات.
ب- لان الحكم المذكور لم يصدر بمواجهة شركة الاليات بعد دعوتها اصولا ولم يقترن بالحكم لها بالتعويض المقتضي ولم ينفذ اصولاً بتسجيله لدى وزارة الاقتصاد.
ج- لان شركة الاليات اعترضت على الحكم المذكور امام المحكمة التي اصدرته ولدى دفع الموضوع الى محكمة الاستئناف قررت بقرارها رقم 280 (اساس 308) في 19/8/2004 قبول اعتراضها موضوعا ورد دعوى شركة سنقر لعدم تحقق الشروط القانونية لوكالتها عن شركة ديملر نتيجة سبق تسجيلها باسم شركة الآليات اصولاً وتم تبليغ شركة سنقر القرار المذكور في 23/2/2005 فطعنت به منذ فترة وجيزة امام محكمة النقض ولم يزل طعنها قائماً لديها علماً ان القرار المطعون فيه قابل للتنفيذ ما لم تستحصل شركة سنقر على قرار وقف تنفيذه.
وحيث ان المادة 5 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 14 في 8/7/2000 لم يجز لمؤسسة )سيارات) تفويض المواطنين السوريين القيام باعمال الوكالة التجارية الا بعد تسجيل وكالتهم )وفق القوانين والانظمة النافذة) بحيث لايجوز اصدار مثل ذلك التفويض لغير الوكيل الحصري الذي سجلت وكالته اصولا بموجب القانون الناظم لذلك (اي المرسوم التشريعي رقم 151 في 3/3/1952 الذي ترجح نصوصه على قرارات رئاسة مجلس الوزراء) كما لا يجوز ذلك خلافاً لحكم قضائي قابل للتنفيذ.
وحيث ان لمؤسسة )السيارات) وحدها حق تفويض الغير باعمال الوكالة او رفض ذلك حسبما اكدته المادة 5 من القرار 14 بقولها )يحق للمؤسسة.. اصدار تفويض) (وليس )يتوجب على المؤسسة..)).
وحيث ان التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في 8/7/2000 لتطبيق قراريها رقم 14 او 17 لعام 2000 قد اكدت (في المقطع الاخير من البند)ثانيا -د)) على انه:
( يحق لهذه المؤسسة في اي وقت من الاوقات انهاء التفويض المعطى من قبلها للمفوضين كوكلاء ) تجاريين دون ان يحق لهم باي شكل من الاشكال الادعاء ضد مؤسسة سيارات بالتعويض عن )ضرر مادي او معنوي)..
وحيث ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت في 28/5/2001 قراراً برقم 4 نصت المادة 2 منه على انه:
مادة 2- تعتبر الوكالات المسجلة اصولا- قبل تاريخ نفاذ هذا القرار- في سجل الشركات )والوكالات الاجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك الوكالات التي تملكها ) جهات القطاع العام كلا او جزءاً سارية المفعول وليست بحاجة الى التفويض المنصوص عنه في )المادة الاولى من هذا القرار من قبل مؤسسة سيارات).
مما يؤكد تقيد كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة سيارات بمضمون القرارات المذكورة عندما امتنعتا عن تسجيل وكالة مرسيدس باسم شركة سنقر في وضعها الراهن خلافاً لما جاء في المقال المنوه به.
شركة الآليات والكهرباء والأدوات الزراعية المغفلة
وكيلها القانوني
المحامي أديب دحدوح
تعقيب :
بكل الاحوال هذا لا يلغي ان الرسالة من شركة ديملر كرايزلر قد وصلت الى الثورة فعلاً وقمنا بنشرها وبالتالي فان ما اوضحته شركة الآليات شيء والرسالة شيء اخر ما يعني ان ذلك التوضيح لا يؤثر على رأي كرايزلر باهمية تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاحكام القضائية.