تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ناقش مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة المشتركة... مجلس الشعب يقر قانوني حل اتحاد التعاون السكني.. وتعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة

دمشق
الثورة
صفحة اولى
الخميس 19-12-2019
صالح حميدي

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والثلاثين للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أمس مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني وأصبح قانوناً،

كما أقر مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة وأصبح قاونا.‏

ونص قانون حل الاتحاد العام للتعاون السكني في المادة الأولى على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.‏

وتحل وزارة الأشغال العامة والإسكان بحسب المادة الثانية من القانون محل الاتحاد العام للتعاون السكني ومحل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.‏

وتتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق المادة الثالثة كافة المهام الموكلة إلى الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.‏

ويصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها وإصدار التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏

وكان مجلس الشعب وافق في جلسته أول من أمس بالأكثرية على جواز النظر دستوريا بحل الاتحاد العام للتعاون السكني وأحاله إلى لجنة الإدارة المحلية والعمرانية.‏

وأكد أحمد نبيل الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب جواز حل الاتحاد بقانون طالما تم إحداثه بقانون وطالما أن الاتحاد يقوم بمهام ويمارس نشاطات محددة ومقيدة وليست مطلقة ومن حق مجلس الشعب حله ولا يخالف ذلك الدستور.‏

وأضاف الكزبري أن الجمعيات التعاونية السكنية ستبقى قائمة وتستمر بأعمالها وأن حل الاتحاد لن يمس موقع هذه الجمعيات، موضحا أن أموال الجمعيات ليست مال الاتحاد العام للتعاون السكني بموجب مشروع مرسوم الحل نفسه.‏

وقال محمد خير العكام أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تحل محل الاتحاد وأموال الاتحاد ولا يتضمن قانون حل الاتحاد الاستيلاء أو المصادرة للأموال وإنما تخضع لنظرية الحلول أي أن المبالغ المحولة للاتحاد تحول إلى اللجنة المؤلفة في وزارة الأشغال التي سوف تقوم بذات الدور.‏

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار في مداخلة قبل إقرار مشروع القانون إلى أن الاتحاد العام للتعاون السكني كان له دور ايجابي في السابق لكن اختلف الأمر حاليا إذ أن المهام التي وضعت له في حينها أصبحت الآن من مهام الوزارة التي لها إستراتيجية عامة للإسكان عدا عن تراكم إشكاليات وخلافات الاتحاد والجمعيات مع مرور الوقت.‏

وأوضح الوزير عبد اللطيف أن هدف وضع مشروع القانون منع الازدواجية نتيجة وجود إدارتين للجمعيات في كل محافظة مؤكدا أن البنية الأساسية للاتحاد بقيت كما الأموال لدى الجمعيات فقانون الجمعيات لم يمس إنما فقط أصبحت التبعية لجهة واحدة وهي مديريات الوزارة في المحافظات دون التدخل بعملها الذي يقره هيئة المستفيدين الموجودين فيها.‏

وأقر مجلس الشعب كذلك مشروع القانون الجديد المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة وأصبح قانوناً.‏

ويتكون مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة من تسع مواد وتلزم المؤسسات بموجبه وضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كليا وفق قواعد الاعتماد العلمي ويشترط ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.‏

ويحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد وان يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر للماجستير والرابعة والثلاثين للدكتوراه في عام الإيفاد.‏

ولا يحق للموفد حسب القانون بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته ويجوز للمؤسسة تعيين معيدين وإيفادهم خارجيا إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.‏

كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959 حيث وافق على المادة الأولى منه فيما أعاد المادتين الثانية والثالثة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة صياغتهما مجددا على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواده في جلساته القادمة.‏

ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس فارس الشهابي أن الهدف من هذا المشروع إقرار قانون عصري أكثر مرونة وتناسقا ومناسبا للمرحلة القامة ومواكبا للمعايير العالمية في عمل الغرف التجارية وتعزيز مبادئ اللامركزية والتشاركية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة لافتا إلى أن القانون الجديد يسهم في تحقيق بيئة قانونية لغرف تجارة مرنة وفاعلة تتمتع بديمقراطية واستقلالية ضمن إطار القانون .‏

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين أن مشروع القانون تمت مناقشته مطولا مع اتحاد غرف التجارة وتشكيل فريق عمل ودراسته بالتفصيل وأخذت جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة على مدار ستة أشهر من العمل مبينا أن مشروع القانون يمنح صلاحيات أكثر لغرف التجارة من الاستقلالية ومنح حقوق لتجار كانوا محرومين منها إذ أن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألف تاجر إلا أن 110 آلاف منهم من الفئات الثالثة والرابعة‏

والخامسة محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشح بينما مشروع القانون الجديد منحهم هذا الحق.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم الخميس.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية