مجموعة من الخبراء والوسطاء والمحكمين للبت بنزاعات تأمين وفق مضمون القرارات الناظمة بهذا الشأن بمختلف الاختصاصات .
وكانت منذ نحو شهرين قد أعلنت للراغبين باعتمادهم كخبراء ووسطاء ومحكّمين مراجعة الهيئة لتقديم أوراقهم الثبوتية من أجل اعتمادهم.
إياد زهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، اعتبر أنَّ هذا الأسلوب الجديد في التعاطي مع النزاعات التأمينية، من شأنه مساعدة الأطراف المتنازعة في الوصول إلى حلول تأمينية سريعة، الأمر الذي سيُرضي تلك الأطراف من جهة، وسيُرضي القضاء من خلال مساهمة هذا الأسلوب بالتخفيف عنه من كثرة الدعاوى التأمينية المتراكمة، والتي تأخذ إزاء ذلك وقتاً طويلاً حتى تصل إلى مرحلة إطلاق الحكم النهائي.
وقال زهراء: نحن الآن جاهزون لتلقّي النزاعات القابلة للتحكيم، وأعتقد أن يجد الكثيرون من الهيئة ملاذاً مريحاً في إنهاء النزاع.
الجدير ذكره أن نظام إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين، الذي أقرَّه مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2/8/2009، دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 / 1 / 2010 / وقد أجاز هذا النظام الاتفاق على الوساطة عند التعاقد و قبل قيام النزاع، كما أجاز الاتفاق على الوساطة بصورة لاحقة لقيام النزاع، شريطة أن لا يكون النزاع معروضاً أمام القضاء للبت فيه.
ويجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً و إلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد التأمين أو أي وثيقة موقعة من الطرفين.
وأوضح النظام أنَّ لجنة الوساطة تُشكَّل بقرار من المدير العام من وسيط واحد أو أكثر باتفاق طرفي الوساطة خلال مدة أسبوع من تاريخ إيداع اتفاق الوساطة الموقع من الطرفين لدى ديوان هيئة الإشراف على التأمين، وإذا لم يتفق الطرفان على عدد الوسطاء، يحق للمدير العام تسمية وسيط أو أكثر من الوسطاء المسجلين والمعتمدين لدى الهيئة وفق ظروف وطبيعة النزاع.
وحدّد القرار قواعد السلوك المهني للوسيط، وإجراءات الوساطة، وقرار الوساطة، بحيث يكون قرار لجنة الوساطة الذي تم التوصل إليه ملزماً للطرفين بعد التوقيع عليه من قبلهما وإيداعه لدى ديوان الهيئة، ولا يجوز إحالة موضوع النزاع إلى التحكيم أو القضاء خلال مدة سريان عمليات الوساطة، التي حدد النظام أتعابها، بحيث تستوفي الهيئة نسبة 15% من قيمة أتعاب لجنة الوساطة متضمنة الضرائب والرسوم المستحقة للدوائر المالية، وبقرار من المدير العام للهيئة.