التأمين الشامل لعمال الحمل والعتالة
مراسلون الأحد 16/3/2008 عماد هولا بتاريخ 2/12/2007 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 7339/15 والمتضمن إلزام جميع الجهات العامة التي تستدعي
طبيعة عملها أعمال الحمل والعتالة بتأمين هذه الأعمال بموجب عقد رضائي وفق أحكام قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والذي يتم إعداده من قبل لجنة يشكلها السيد المحافظ تضم في عضويتها عضو المكتب التنفيذي المختص للإدارة المحلية والجهة العامة المعنية لوضع تسعيرة منطقية لأعمال الحمل والعتالة وممثلاً عن اتحاد العمال ونقابة الحمل على أن يتم استخدام عمال الحمل والعتالة المنتسبين إلى النقابة بموجب عقد عمل نظامي وتحديد أجور العامل وساعات العمل والتأمين عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إصابات العمل والوفاة, وهنا بيت القصيد فمن المعلوم أن أعمال الحمل والعتالة تعتبر من الأعمال المجهدة والخطيرة, وأن إمكانية عطاء عامل العتالة محدودة زمنياً لذلك طالب عمال الحمل والعتالة بأن توزع نسبة التأمينات البالغة 5% على بندين, الأول 3% في حال إصابات العمل و2% في حال الوفاة أو عند العجز والشيخوخة لأنه في ظل ذهاب 15% دفعة واحدة كتأمين عن إصابات العمل هذا يعني أن العامل عند وفاته أو شيخوخته ترك دون غطاء تأميني وبالتالي لا مستقبل له ولا طمأنينة, هذا شيء والشيء الآخر الذي أفادنا به السيد أنيس سليمان رئيس النقابة وبعض عمال الحمل والعتالة أن هناك بعض العمال يتقاضون راتباً ثابتاً من المؤسسة الاستهلاكية وهم محرومون من جميع الحقوق كالزيادة على الراتب والمنح المكرمة والترفيعات الدورية, لذا يستوجب الأمر التدخل من الجهات الوصائية لرفع الغبن عنهم ومنحهم هذه الحقوق المفقودة..!
|