جرم أدى إلى نقلهم إلى لائحة الأموات
ولكن الحقيقة مختلفة فقانون العقوبات السوري قام بتجريم بعض الأفعال التي قد تسيء إلى الأموات أنفسهم أي عندها يكون الضحية ميتاً وليس حياً وهل يمكن أن يكون المدعى عليه ميتاً ؟ للوقوف عند تلك الحقائق التقينا الأستاذ المحامي محمد قيس رمضان لنسأله:
** ما هي حرمة الأموات ؟
* هو كل ما يتعلق بالميت من جثة أو قبر أو أنصاب أو حتى مآثم والحال نفسه بالنسبة لحفلات الموتى .
** ما معنى التعدي على حرمة الأموات ؟
* هو كل فعل من شأنه أن يسيء إلى جثة الميت من سرقة الجثة أو إتلافها أو احراقها أو أي فعل من شأنه أن تسبب بهتك أو تدنيس حرمة القبور أو انصاب الموتى أو الإقدام قصداً على هدمها أو تشويهها.
** وهل يعتبر تشريح الجثة لسبب علمي تعدياً على حرمة الأموات؟
* لقد خصت المادة 466 من قانون العقوبات هذه الحالة وأوجبت العقوبة بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
** من هو الشخص الذي يقوم بالشكوى أو الادعاء بهذه الجرائم ؟
* عادة يكون الشخص الذي وقع عليه الجرم ولكن في هذه الحالة من الجرائم لا يستطيع الميت الادعاء كونه ذهب إلى دار الحق من دون عودة ولكن بما أن قانون العقوبات اعتبر أن هذه الجرائم هي جرائم حق عام فيستطيع أي شخص كان أن يقوم بتحريك دعوى الحق العام تجاه مرتكب هذه الجرائم وطبعاً يستطيع أحد أصول وفروع الميت الادعاء بصفة شخصية ومقاضاة مرتكب هذه الجريمة.
** ما عقوبة من سرق أو أتلف جثة الميت؟
* لقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات السوري انه من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أما إذا حدث الاتلاف أو الحرق بقصد إخفاء الموت أو الولادة فتكون العقوبة من شهرين إلى سنتين.
** ما عقوبة من هتك أو دنس قبراً لميت ؟
* من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
** هل يعتبر الدفن أو مجلس العزاء من حرمة الأموات؟
* لقد ربط قانون العقوبات السوري جرائم التعدي على حرمة الأموات مع الجرائم المخلة بنظام دفنهم وجعلهم في باب واحد حيث أوجبت المادة 468 قانون العقوبات السجن بالحبس التكديري بالإضافة إلى الغرامة كل من يقدّم على دفن ميت أو إحراق جثته دون مراعاة الأصول القائمة أو الأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
كما أوجب القانون عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة لكل من أحدث تشويهاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
وبهذا نكون قد تعرفنا على حرمة الأموات وجرائم التعدي عليها كما تعرفنا على الجرائم المخلة بنظام دفنها.
ولكن السؤال الآن هل يعتبر الميت الذي ارتكب بحقه أي فعل من الأفعال السابق مدعى عليه.