وأثناء الملاسنة أشهر نورس مسدساً غير مرخص مهددا به ممدوح الذي استطاع نزع المسدس من يد نورس الذي بادر بعدها الى إشهار سكين ، وتمكن الأشخاص الذين تجمهروا حولهما من تخليصه إياها .. حيث نظم الضبط رقم 698 في قسم شرطة ركن الدين المتضمن وقائع إلقاء القبض على المتهم نورس وأقواله منكرا ما أسند إليه من شروع بقتل المدعي معترفاً بأنه قد هددّه فقط ، وباحالة المدعى عليه إلى القضاء ، أصدر السيد قاضي الإحالة بدمشق قراره رقم 223 في الدعوى أساس 583 المتضمن اتهام المدعى عليه نورس بجناية الشروع الناقص بالقتل القصد.
ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد عن جنحة حمل السلاح الممنوع واستعماله وجرم حيازة السلاح الحربي بدون ترخيص..
ولدى مثول المتهم أمام القضاء أنكر جرم الشروع بالقتل وأنه كان بحالة السكر الشديد حيث دخل لمحل المدعي وقد أشهر عليه المسدس والسكين بنية إخافته فقط بعد أن امتنع عن بيعه علبة الدخان ، «معتقداً أنه حضر ليتشاجر معه » .
الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات الثانية بدمشق الى إصدار قرارها رقم 420 في الدعوى أساس 685 لعام 2009 المتضمن من حيث النتيجة :
تجريم المتهم الذي فرّ من وجه العدالة أثناء سير المحاكمة بجناية الشروع الناقص بالقتل القصد ووضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً ، ونظراً لكون فعله بقي في حيز الشروع ، تخفيض هذه العقوبة الى وضعه في ذات السجن مدة خمس سنوات.
مع إسقاط دعوى الحق العام عنه لجهة حمل السلاح الممنوع لشمولها بقانون العفو العام رقم 58 لعام 2006.
وحجره وتجريده مدنيا ومنعه من الاقامة في مكان وقوع الجرم مدة توازي العقوبة المحكوم بها.
وإلزامه بدفع مبلغ 75 ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي..