|
جريمــــــة ينــــدى لهـــــا الجبــــين حوادث حيث اتفق أن تقيم في منزل أبيها الكائن في كفرسوسة مع بقية أخوتها الذين كانت تنام معهم في غرفة واحدة. وذات يوم فوجئت جمانة بوالدها يندس في فراشها ليلاً وهومخمور، وقضى منها وطراً مهدداً إياها بعدم الصراخ ثم طلب منها أن تنام في غرفة لوحدها مستقلة عن أخوتها حيث كان يتردد عليها ويعاشرها معاشرة الأزواج. ويبدو أن زوجة والدها شاهدتهما مرة، فاستغلت ذلك المشهد بالاتفاق مع والد جمانة على تشغيلها بالدعارة السرية لقاء المنفعة المادية حيث اصطحبتها إلى الأردن وتبين أنها حملت مرة فأخذتها بعد أن دفع لها والدها المال إلى طبيب ليجهضها، وإثر ذلك اختلفت زوجة أبيها مع والدها على شأن، فاستغلت المذكورة هذا الخلاف، لتخبر والدة جمانة باعتداء والدها عليها، زاعمة أن حملها الأخير كان منه، وقد أجهضتها بمعرفته، وطلبت من والدة جمانة أن تتقدم بادعاء في قسم شرطة كفرسوسة، ضد زوجها، للايقاع به شرط ألا تدعي عليها كونها أعلمتها بالأمر. ادعاء كيدي تقدمت والدة جمانة بشكوى إلى قسم شرطة كفرسوسة، حيث ادعت عن طريق النيابة العامة على طليقها عبد الجبار، الذي أنكر الجرم المسند إليه، ذاكراً أنه متزوج كذلك من امرأة ثالثة، وزعم في ضبط قسم شرطة كفرسوسة رقم 1165 أن ادعاء طليقته عليه ادعاء كيدي، كونه رفض زواجها من شخص من طرفها. غير أن تقرير الطبابة الشرعية بدمشق رقم 256 وتقرير الخبرة الثلاثية أثبت وجود اعتداء قديم وجماع مكرر وتام على جمانة التي لم تتجاوز حسب تقرير الطبابة الشرعية بدمشق رقم 2139 الرابعة عشرة من عمرها. ولدى مواجهة السيد قاضي التحقيق المدعى عليه بهذه الخبرة حاول قذف التهمة على زوج طليقته تارة، وعلى شقيق زوج طليقته المدعوحمدان تارة أخرى، زاعما بأن والدة جمانة هي من حرضت ابنتها على هذا الادعاء ضده من أجل الضغط عليه للتنازل عن منزله لطليقته. الشاهد يدحض أقوال المدعى عليه أنكر المدعو حمدان أمام المحكمة علاقته بجمانة مؤكدا أنه لم يسبق أن طلب خطوبتها كما يزعم والدها. وأفاد هذا الشاهد أن علاقته مع زوجة أبيها التي تعرف عليها في مطعم الروابي والتي أخبرته -حسب ما ورد في إفادته- بأنها متزوجة من عبد الجبار الذي يسهل الدعارة السرية لبناته من زوجة أخرى وبأن إحداهما -حامل- وأنها بحاجة للمال، من أجل إجهاضها، فاعتذر لها بعدم وجود المال معه. وأضاف الشاهد القول: إن والد جمانة كان قد ادعى عليه بخطف ابنته جمانة ولمرتين وقد حصل على البراءة من محكمة بداية الجزاء بدمشق، في حين لا تزال الدعوى الثالثة قائمة ضده أمام محكمة داريا. محاولة فاشلة للتملص من العقاب أكدت جمانة من جهتها -كشاهدة رئيسية في هذه القضية- أمام المحكمة، أن والدها هو من اعتدى عليها بداية بمساعدة وعلم زوجة أبيها، حيث اتفقا فيما بعد على تشغيلها بالدعارة السرية لقاء المنفعة المادية، وأن زوجة أبيها قد اصطحبتها إلى الأردن، ومارست الدعارة هناك بمعرفتها في عدة منازل وحملت من جراء ذلك، فأجهضتها زوجة أبيها بالاتفاق وبتمويل من والدها عند أحد الأطباء، الذي شهد أمام المحكمة بأنها كانت تنزف، وقد فحصها بواسطة الايكو، وتبين له بأنها كانت حاملا وأسقطت قبل أن تحضر إلى عيادته، وبأنه أعطاها علاجاً لتخفيف النزيف، ولما سأل زوجة أبيها عن زوجها زعمت له أنه مسافر خارج القطر، وذكرت له أن اسمه حمدان (وهو من زعم والد جمانة بأنه قد اعتدى على ابنته بداية وادعى عليه بالخطف) للتملص من تبعية المسؤولية الجزائية والعقاب على الفعل المنكر الذي ارتكبه بحق ابنته . شاهدة إثبات الشاهدة ختام، ذكرت أمام المحكمة أنها قد استقبلت والدة جمانة في منزلها الكائن بالمزة، مع زوجها وأطفالها بسبب تشاجرها مع طليقها المدعى عليه (عبد الجبار) وأنها قد بقيت عندها لأربع سنوات، حيث وردها منذ سبعة أشهر تقريبا اتصالات لوالدة جمانة من ضرتها التي راحت تستفهم عن عنوان منزلها لزيارتها من أجل اللقاء بوالدة جمانة، حيث زعمت بأن لديها شيئاً هاماً تود أن تخبرها عنه.. وبالفعل حضرت المذكورة إلى منزل الشاهدة ختام لتخبر والدة جمانة باعتداء والدها عليها، وطلبت منها الايقاع به بالادعاء عليه فوافقت والدة جمانة، وذهبت بعد توقيف طليقها إلى منزله لرعاية أطفالها الذين كانوا في حضانته.. وبعد شهرين حضرت ضرة أم جمانة وتشاجرت معها وانقلبت عليها.. ثم علمت الشاهدة من والدة جمانة بأن ضرتها قد عادت لزيارتها مرة أخرى طالبة منها أخذ بناتها لتشغيلهن بالدعارة السرية، فضربتها، حيث ادعت ضرتها عليها، وتم توقيفهما معاً، وذكرت الشاهدة أنها قد شاهدت ضرة أم جمانة بالقصر العدلي تغيظها بكلمات وحركات تفيد بأنها قد ثبتت زواجها من المدعى عليه زوجها عبد الجبار، وبأنها ستأخذ البنات لتشغيلهن بالدعارة، بعد عودتها إلى منزل زوجها الذي كن يقمن بالأساس به، ويعشن مثل جمانة في كنفه، وعندئذ هي حرة بأن تدخل عليهن من تشاء. اتهام المدعى عليه يذكر أخيرا أن السيد قاضي الاحالة الثاني بدمشق أصدر قراره رقم 518 المتضمن بالنتيجة اتهام المدعى عليه عبد الجبار بجناية اغتصاب ابنته المعاقب عليها بالمواد 489-492-497 من قانون العقوبات العام، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق. وكذلك محاكمة المدعى عليها (زوجته الثانية) ناريمان بما ظنه عليها السيد قاضي التحقيق الثامن بدمشق بالقرار رقم 560 القاضي بالفقرة الأولى منه، بالظن عليها بجرم تسهيل الدعارة السرية وفق القانون 10 لعام 1961 ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام ذات المحكمة تلازماً. بالمحاكمة الوجاهية صدر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق القرار رقم 498 في الدعوى أساس 72 لعام 2009 المتضمن بالاتفاق: تبديل الفاعلية الجرمية للمتهم عبد الجبار تولد 1954 من جناية اغتصاب ابنته إلى جناية مجامعة ابنته القاصر جمانة وذلك نظرا إلى أن هيئة المحكمة، لم تر في قناعتها الوجدانية في فعل المتهم عبد الجبار مفهوم -الاغتصاب- الذي يشترط لقيامه توافر الركن المادي المتمثل بالاكراه والعنف والتهديد، وهو الذي يؤدي إلى جعل الفتاة تقبل بهذا دون رضا منها، وأما عدم صراخ أو بكاء أواستغاثة أو شكوى جمانة أثناء أو بعد اعتداء والدها عليها، وسكوتها عن ذلك لمدة طويلة، وقبولها بهذا الأمر بعد ذلك، كل هذا ينفي وقوع الاغتصاب واتفاق فعل المتهم مع أركان وعناصر جناية مجامعة ابنته القاصر الأمر الذي أوجب معاقبته بهذا الجرم بالاشغال الشاقة مدة تسع سنوات مع إعمال السبب المشدد المستمد من المادتين 497-498 من قانون وتفعيل العقوبة لتصبح بعد التشديد، الحكم على المتهم بالسجن مدة 12 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة. وكذلك حبس المدعى عليها (زوجته الثانية) ناريمان مدة سنة، والغرامة 1000 ل.س بجنحة تسهيل الدعارة السرية. مع ملاحظة عدم بحث المحكمة بأمر التعويض، لعدم رغبة الجهة المدعية (أم جمانة) بأي تعويض يذكر من مطلقها عبد الجبار، وضرتها- ناريمان- تاركة العوض على الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
|