تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


إســـــرائيل ..حصانة أميركية دائمة

قاعدة الحدث
الخميس 4-7-2013
إعداد: عزة شتيوي

قد يكون خطأ شائعاً القول أن منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها أنشئت لغرض تحقيق العدل المطلق ونشر السلام على الجميع، فهي منظمة سياسية وليست أخلاقية، وقد أنشأها المنتصرون لتكريس انتصاراتهم النسبية في الحرب العالمية الثانية، وقد تجلى ذلك بما منحوه لأنفسهم حق النقض «الفيتو».

إضافة لكل أشكال التلاعب الذي يبدو واضحاً في كيفية التعامل مع ممارسات طفلهم المدلل الاحتلال الاسرائيلي ، فعلى سبيل المثال في عام 1967 امتد العدوان الاسرائيلي واحتل مزيداً من الاراضي العربية فكانت ردة فعل مجلس الامن الدولي اصدار قرار ادانة اسرائيل رقم 242 الذي وضع إسرائيل الدولة المعتدية تحت البند السادس وليس السابع لان البند السادس توصية وليس إلزاماً كما نذكر غزو اسرائيل للبنان عام 1982 الذي استمر الى 1985 حيث احتلت اسرائيل جنوب لبنان وكان من نتائجها مذبحة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها 3000 مدني، وحرب لبنان الثانية 2006 التي استمرت 34 يوماً دمرت فيها اسرائيل البنى التحتية اللبنانية .‏

والعدوان الاسرائيلي على سوريا في 5-5-2013 بهجومها الجوي على منشآتها يعد عملا من اعمال الارهاب الدولي والقرصنة المنفلتة واعتداء على دولة عضو في الامم المتحدة.‏

وهنا يجدر السؤال اين سلطة مجلس الامن في احلال السلام في العالم وكبح المعتدي وتطبيق المواثيق الدولية عليه؟؟ ولماذا لم يطبق على اسرائيل التي تحتل فلسطين والجولان ماطبق على العراق نتيجة لتهورالنظام واخلاله بالمواثيق الدولية وغزوه للكويت عام 1990، حيث اصدر مجلس الامن الدولي، طبعا بالتأثير الاميركي المباشر، القرار 678 في 1991 ويعتبر اخطر القرارات التي وضعت العراق تحت البند السابع المسخر لخدمة الاهداف الامريكية لانها تستعمل هذا البند على الدول النفطية.‏

نستنتج ان مواثيق الامم المتحدة ومنها المهم جدا الفصل السابع مسخر لخدمة القطب الاوحد اميركا وحلفائها في الغرب، فمجلس الأمن في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم يصدر أي قرار مستند إلى الفصل السابع إلاَّ قراري طلب الهدنة عام 1948 وقرار تصديق الهدنة عام 49 بين العرب و إسرائيل، فيما عدا ذلك فكل القرارات التي يصدرها مجلس الامن تابعة للفصل السادس أي يعني إنها غير نافذة إلا بموافقة الدولة المعنية.‏

ويبدو ان اكثر مايثير الخشية من سلوك مجلس الأمن بعد القرار 1397 وتأكيداته التي وردت في القرارات 1402 و1403 و1405 أن التوصيف القانوني لـ»إسرائيل» الذي درج مجلس الأمن على اعتماده منذ القرار 237 في 14 حزيران 1967 منذ ذلك الحين «إسرائيل» تمثل لمجلس الأمن القوَّة القائمة بالاحتلال، وقد جرى تصنيف الأراضي العربية منذ ذلك الحين على أنها أراضٍ محتلة بما فيها القدس الشرقية، وقد تكرر هذا التوصيف في عدد كبير من القرارات، حتى بعد اتفاق أوسلو الذي كانت معه خشية آنذاك أن تصبح الأرض المحتلة أرضاً متنازعاً عليها بالاستناد إلى ما ورد في اتفاق أوسلو، حتى بعد ذلك التاريخ كان مجلس الأمن قد أصدر قرارات منها القرار المتعلق بمجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1996، وهذا يعني أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال واجبة التطبيق، وأن على «إسرائيل» أن تحترمها وإلاَّ قد تصبح مسؤولة دولياً عن أي أعمال تخالف هذه الاتفاقية.‏

ولكن في القرار 1397 وما تلاه من قرارات لم يرد مثل هذا التصنيف وإنما ورد طلب عام بوجوب احترام اتفاقية جنيف الرابعة من دون تحديد، وكأن الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي أصبحا مسؤولين عن مثل هذه الاتفاقية، علماً أن الاتفاقية تعني القوة القائمة بالاحتلال اي «إسرائيل»، فالاستغناء عن هذا التوصيف على الرغم من حدّة ووحشية المجازر التي ارتُكبت أمر يثير القلق ،وكأن اتفاقية جنيف لم تعد تستهدف فقط القوة القائمة بالاحتلال، والقرارات الأخيرة التي صدرت قد غيبت الاتفاقية بشكل كامل.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية