تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الحسين يصدر التعليمـــات التنفيذيــــة لإلزاميـــــة التأميـــن

دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 8-7-2009
مازن جلال خير بك

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49/م بتاريخ 29/6/2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن إلزامية التأمين بالنسبة لمجموعات مختلفة من المنشآت و الفعاليات الصناعية و التعليمية و الخدمية .

حيث تضمنت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية أن تكون إلزامية التأمين على المنشآت موضوع القرار انف الذكر على البناء و الموجودات من أخطار الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق و الصاعقة و الانفجار بمفهومه الواسع و الزلازل و المسؤولية المدنية ( المادية و الجسدية ) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري و التأمين الشخصي على الطلاب ، في حين أوجبت المادة الثانية أن يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت ما بين الشركة و طالب التأمين و على مسؤولية طالب التأمين على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت ، و يتم إجراء تامين المسؤولية المدينة ( بحسب المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية ) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر و طبيعة الجوار بما لا يقل عن مليون ليرة سورية للأبنية و المنشآت المنفصلة ، و / 2 / مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشات المتداخلة مع أبنية سكنية ، و3 ملايين ليرة سورية للمنشات الصناعية ، على ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة لطلاب - وفقا لما ورد في المادة الرابعة من هذه التعليمات - في دور الحضانة و رياض الأطفال و مدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي عن 300 ألف ليرة سورية ، أما في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي و المرحلة الثانوية و المعاهد و الجامعات فيجب ألا يقل مبلغ التأمين عن 500 ألف ليرة سورية ، إضافة إلى وجوب ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين و بما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية و كافة النشاطات الإضافية ( الترفيهية - الرحلات العلمية ) .‏

المادة الخامسة من التعليمات التنفيذية نصت على أن تتقيد الشركات بالا تتجاوز أقساط التأمين الجداول التالية الذكر في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق و الانفجار و الزلازل و دون وضع حد أدنى للأسعار و حسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة ، كما يجب ( المادة السابعة ) ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين .‏

و استثنت المادة الثامنة من شرط التحمل الوارد في المادة السابعة تامين الزلازل حيث يكون التحمل وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة ،و تامين المسؤوليات و التأمين الشخصي للطلاب بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة ، و أوجبت المادة التاسعة من التعليمات التنفيذية ضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية و الفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات و الجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور .‏

و في تصريح صحفي قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور و التعليمات التنفيذية التي أصدرتها الوزارة في ضوء ذلك يعد خطوة هامة و أساسية لتشميل القطاعات الأساسية مثل المصانع و الأفران و المخابز و المشافي و المخابر و الصيدليات و مراكز الأشعة و دور الحضانة و رياض الأطفال و المدارس و المعاهد و الجامعات بالتأمين الإلزامي ، كما يلاحظ أن هذه القطاعات تسجل كثافة بشرية ، إضافة إلى وجود مخاطر في بعضها ، لذلك ( يمضي وزير المالية في حديثه ) فان من الضروري التأمين على هذه القطاعات ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأقساط ستدفع لشركات التأمين و ليس لوزارة المالية ، بينما ستقوم وزارة المالية بتخصيص اعتمادات للجهات الحكومية المشمولة بهذا القرار لكي تتمكن من التأمين وفقا لمضمون القرار .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية