تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


حقوقيون وأكاديميون ورجال دين: ممارسة الحريات تتطلب احترام القانون وعدم الإساءة للآخرين

دمشق
سانا- الثورة
الصفحة الأولى
الأثنين 25-4-2011م
اسماعيل جرادات - هلال عون

أكد عدد من الحقوقيين والمحامين أن المراسيم التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلقة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي واختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه فيهم تسهم في تعزيز دور القضاء العادي وضمان اجراءات تقاض مناسبة للجميع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

المحامي الخطيب: إصدار المراسيم والقوانين خطوة إيجابية وشجاعة في إطار برنامج الإصلاح السياسي‏

المحامي محمود نبيل الخطيب قال: إن اصدار المرسوم التشريعي رقم 161 الذي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ وما تبعه من مراسيم منها المرسوم رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا إضافة إلى المرسوم رقم 54 الذي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين الذي كفله الدستور والمرسوم 55 الذي أعطى النيابة العامة حق التوقيف والتحقيق لمدة 7 أيام تمدد من النيابة العامة على ان لاتتجاوز المدة ستين يوماً... إن اصدار هذه المراسيم خطوة ايجابية وشجاعة في اطار برنامج الاصلاح السياسي الذي يعزز بناء الوطن بشكل ديمقراطي وضمان أمن المواطن والوطن وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كل التحديات.‏

واشار الى ان اعلان حالة الطوارئ يصدر في عدة حالات منها حالة الحرب -التهديد بقيام حالة الحرب وفي الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والفتن الداخلية أو الخارجية والعصيان المسلح والتخريب وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن والمواطن.‏

وقال: إن انهاء حالة الطوارئ هو تعزيز لدور القضاء حيث انه يستتبع انهاء الاحكام العرفية والغاء محكمة أمن الدولة التي كانت تختص بالنظر بجرائم الأمن الداخلي والأمن الخارجي واحالة هذه الجرائم الى القضاء العادي وخضوعها الى قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد ان كانت محكمة أمن الدولة معفاة من اتباع قانون الأصول الجزائية وتصدر أحكام بصورة مبرمة ما يعزز دور القضاء ويمنح المواطن محاكمة عادلة.‏

كما ان اصدار هذه المراسيم في هذه الفترة هو خطوة شجاعة تستدعي الوقوف صفاً واحداً في وجه المخططات الداخلية والخارجية التي تسعى للنيل من وحدة الوطن ومن دور سورية الاستراتيجي كصمام أمان في منطقة الشرق الأوسط، هذا الدور الذي يؤرق اسرائيل ومن وراءها حلفاءها الذين خططوا وعملوا لإضعاف دور سورية عن طريق استغلال النفوس الضعيفة في الداخل والخارج للعمل على ضرب الوحدة الوطنية وإزكاء النعرات الطائفية والقيام بأعمال التخريب لزرع الفتنة وتهديد أمن المواطنين والوطن بالقيام بأعمال القتل واستهداف المواطنين وعناصر الأمن والجيش.‏

واضاف إن إصدار هذه القوانين قد أسقط الورقة الأخيرة التي كانت تلوح بها المعارضة ومن يسمون أنفسهم المطالبين بالإصلاح والحرية فالإصلاح والحرية لايكون باستخدام أساليب التخريب وحرق الممتلكات العامة واستهداف وقتل الأبرياء. لذلك يجب أن لايكون هناك تساهل مع الإرهابيين وأعداء الوطن المتربصين بالأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما سورية.‏

**‏

د.الحسين: هناك طرف تخريبي ولا بد من عملية الفرز‏

قال الدكتور محمد يوسف الحسين عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ان الغريب أن البعض لا يريد أن يصدق أن هناك طرفا دخل على المظاهرات المطالبة بالاصلاح في سورية المحقة بمطالبها وبدأ بالتخريب خدمة لمؤامرة تحاك ضد سورية.‏

وأضاف الحسين في حديث لقناة الدنيا أمس ان السيد الرئيس بشار الأسد التقى بالوجهاء من المناطق التي خرجت فيها مظاهرات وكان يجب على هؤلاء أن يهدئوا الشارع لينتظر القيادة كي تستجيب لهذه المطالب المحقة. وبين الحسين أن الفرز بين المطالبين بالاصلاح والمخربين قد حان وقته لان هناك خطا وطنيا يتألم لما يجري وخطا آخر لا يأبه والناس جميعا بدأت تدرك ما يجري في سورية وبالتالي على كل المثقفين والمنظمات والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية أن يسهموا بالاصلاح ويأخذوا أدوارهم من خلال الحلقات التي يعملون ضمنها ويتركوا للسلطة مسألة التعامل مع المخربين.‏

ولفت الحسين الى أنه في الوقت الذي يطالب البعض بالاصلاح فان ما يسود الشارع السوري اليوم هو التخريب العبثي ما يعني أن هناك أيادي لا تريد لهذا البلد الاستقرار.‏

واستغرب الحسين كيف يطالب البعض بترك الدولة بلا رقيب أو حسيب محتجين بأن السلطة استبدلت قانون الطوارئ برجال الامن مذكرا أنه في فرنسا التي ينظرون ا ليها على أنها من أكثر النماذج ديمقراطية في العالم أحاطت قوات الامن باريس خلال الثورة التي أشعلها الشباب المهاجرون هناك.‏

ونبه الحسين الى الدور التحريضي الذي تقوم به القنوات الاعلامية مقدما مثالا عن الصحفية رجاء حيدر التي اتصلت أمس بقناة الجزيرة من منطقة السلمية في حماة وقالت ان هناك تهويلا اعلاميا بشأن المظاهرات التي خرجت هناك يوم الجمعة فاختصرت القناة المكالمة ولم تتح لحيدر الحديث أكثر.‏

وتساءل الحسين عما يريده أولئك الذين لا يريدون الحوار ويتجاهلون الدماء التي تنزف ولا يرضون بمنح فرصة للسلطة كي تشكل لجان التحقيق التي من شأنها فرز العابثين الذين يعيدون اشعال فتيل التوتر في سورية كلما هدأت الامور. وطالب الحسين بمنح فرصة للسلطة لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها ومحاسبة المخربين والعابثين بأمن الوطن.‏

***‏

القاضي العلي: مرسوم تنظيم التظاهر يوفر أكبر قدر من الحرية بعيداً عن الفوضى‏

القاضي رياض العلي قاضي نيابة عامة قال: ان صدور المرسوم 161 لعام 2011 القاضي برفع حالة الطوارئ يؤدي الى تعزيز سلطة القضاء، والتخفيف من سلطة الاجهزة الأمنية، كونه كان يتم توقيف المواطن احيانا من قبل الاجهزة الامنية لمدة تتجاوز العقوبة المنصوص عليها قانونا، هذا في حال فرض ثبوت الجرم بحقه، وكان احيانا يطلق سراحه دون عرضه على القضاء. كما يؤدي الى استباب الأمن كونه لايجوز توقيف أي شخص وتحري منزله دون وجود اذن بالتحري من قبل النيابة العامة وهي احد الاجهزة القضائية او ما يسمى بالقضاء الواقف.‏

اما فيما يتعلق بمرسوم التظاهر السلمي فإن صدور هذا المرسوم يؤدي الى توفير اكبر قدر من الحرية البعيدة عن الفوضى وبإمكان اي شخص يرغب في ابداء مطالب معينة اخد الترخيص اللازم من قبل وزارة الداخلية وهذا الترخيص يؤدي الى الابتعاد عن الفوضى كما انه يعطي علما مسبقا لوزارة الداخلية بالتظاهرة ومكان وجودها وخط سيرها وهذا يفرض على وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.‏

***‏

المحامي حسين: تفويت الفرصة على الأعداء والغادرين‏

المحامي يوسف علي حسين قال: في البداية نتوجه بالتحية الى السيد الرئيس بشار الأسد واشار الى صدور العديد من المراسيم والقوانين الهامة على طريق الاصلاح وكان من أهم هذه المراسيم والتي تلامس فوائدها كافة افراد المجتمع السوري واهمها المرسوم رقم 161 تاريخ 21/4/2011 والمتضمن الغاء قانون الطوارئ الذي ألغى كل مفاعيل هذا القانون وما يترتب عليه من آثار علما بان هذا القانون شبه متوقف العمل به منذ ان تولى السيد الرئيس بشار الأسد مهامه الدستورية في البلاد.‏

كما اشار الى المرسوم رقم 52 تاريخ 21/4/2001 والذي لا تقل اهميته عن المرسوم السابق القاضي بموجبه بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم 47 تاريخ 28/3/1968 والذي نعتبره كمحامين مهماً جداً لان اعطى الحق لكل متهم بالدفاع عن نفسه واستخدام حقه القانوني واهمه استئناف قرارات قاضي التحقيق والطعن بقرار محاكم الجنايات وحق المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا كله لم يكن متاحاً له امام محكمة أمن الدولة العليا لان قراراتها واحكامها تأتي مكتسبة الدرجة القطعية لا يحق الطعن فيها أو الاعتراض عليها كما ان المتهم لا يحق له التقدم بإخلاء سبيل امامها ولا يستفيد من حقه بالمطالبة بربع المدة الممنوح له وفق احكام القانون فمن هنا تكمن اهمية تلك المراسيم ولاسيما ان المتهم الآن يحاكم وفق قانون العقوبات بمواده المتعلقة بذات الجرائم التي كانت تنظر فيها محكمة أمن الدولة العليا وهي من المادة 260 الى 293 ومن المادة 369 الى المادة 459 ومن المادة 573 الى المادة 586 من قانون العقوبات العام فهنا المتهم وفق ما ذكر يحال الى المحاكم الجزائية وفق ما يتهم من قبل النيابة العامة ويتبع القضاء قرار الاتهام ويحاكم وفق درجات التقاضي بحيث يتمكن المحال ان يبدي دفاعه في كل مرحلة وعندما يرى ان القرار الصادر مجحف بحقه له حق الاستئناف أو الطعن حسب المحكمة مصدرة القرار.‏

يضاف الى ذلك المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011 والذي بموجبه ينظم حق التظاهر الممنوح اصلاً لكل مواطن وفق الدستور إلا ان المرسوم افرد له نصوصاً خاصة تنظمه وأسس هذا المرسوم ببنوده الثلاثة عشر بحق اقامة التظاهرات وفق اسس قانونية تضمن للمواطن حق التعبير السلمي وفق المرسوم تصبح عبارة عن تجمعات غير مرخصة ومثيرة للشغب وتلاحق وفق نصوص قانون العقوبات رقم 336 و 339 وبعد كل ما ذكرناه وبيناه فوائد هذه المراسيم واهميتها بالنسبة للمواطن والوطن وما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته امام مجلس الوزراء الجديد في اولى جلساته إذ وجه الى كل الوزراء والمدراء العامين وكل المعنيين بالشأن العام الاستماع الى مطالب الشعب والسعي بكل دأب الى تحقيقها واعتبر المواطن البوصلة التي نهتدي بها وطلب اليهم التواضع فعلينا جميعا ان نسير خلف قيادته الحكيمة وان نعمل كل من موقعه الى تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لكي نفوت الفرصة على كل غادر ومتربص وعدو يحاول النيل من وحدة شعبنا وسلامة ارضنا لكي نفوت عليه فرصة تمرير المؤامرة الكبيرة على وطننا العربي وقطرنا بشكل خاص لانه القلعة الوحيدة الممانعة لهذه المؤامرة التي تهدف الى تفتيته ونهب ثرواته.‏

***‏

السراج : إلغاء حالة الطوارئ يعزز سلطة القضاء ويوقف الأحكام العرفية‏

في حوار أجرته «الثورة» مع أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور عبود السراج تحدث عن نشأة قانون الطوارئ في العالم ثم في سورية.. وأوضح الفرق بين المفهوم القانوني لحالة الطوارئ وقانون الطوارئ.. والنتائج المترتبة على إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية عملاً بالمرسوم 161 تاريخ 21/4/2011 ثم تطرق د. السراج لمفهوم الجرائم الواقعة على أمن الدولة خارجياً وداخلياً:‏

«الثورة» سألت د. السراج عن المفهوم القانوني لحالة الطوارئ وقانون الطوارئ وما الفارق بينهما؟ فقال:‏

عرفت كثير من الدول القديمة والحديثة أنظمة متفرقة تقوم بتطبيقها في حالات الحرب والكوارث تهدف إلى مواجهة الخطورة الناجمة عن هذه الحالات حفاظاً على الأمن والنظام العام وحماية للمواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.‏

ولكن قانون الطوارئ بصورته الحاضرة لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر على يد المشرع الفرنسي الذي نظم أعمال السلطة العامة وتصرفاتها لمواجهة الإشكالات التي تتسبب بوجودها حالة الحرب أو الكوارث أو الفوضى، فصدرت تشريعات تحت مسمى «قانون الطوارئ» و«حالة الطوارئ» و«حالة الحصار» و«حالات الخطر»، تنظيم العمل بقانون الطوارئ خلال المدة المحددة لحالة الطوارئ.‏

وقد نقلت الدول الأوروبية وغيرها من الدول الأخرى عن المشرع الفرنسي تلك الأحكام التي غالباً ما كانت تصدر باسم «قانون الطوارئ» أو «قانون حالة الطوارئ».‏

وعن وضع هذا القانون في سورية؟‏

أوضح أن «قانون حالة الطوارئ» صدر لأول مرة في الجمهورية العربية المتحدة برقم 162 تاريخ 27/9/1958 إبان الوحدة بين مصر وسورية، وأعلنت بموجبه حالة الطوارئ، ثم استمر العمل به بعد انفصال سورية عن مصر في 28 أيلول 1961، إلى أن ألغي هذا القانون وحل محله قانون جديد سمي «قانون حالة الطوارئ» الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962، وبعد مضي ما يقارب ثلاثة الأشهر على صدور هذا القانون قامت ثورة الثامن من آذار 1963، فصدر الأمر العسكري رقم 2 عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963، الذي نصت المادة الأولى منه على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر (نشر في الجريدة الرسمية، العدد 12 تاريخ 21/3/1963، ص2431).‏

وحينما صدر دستور الجمهورية العربية السورية الحالي في 13 آذار 1973 تضمن في المادة 101 النص التالي: «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون».‏

وقد استمر العمل بحالة الطوارئ ثمان وأربعين سنة لسببين:‏

الأول: وجود جزء محتل من أراضي الجمهورية العربية السورية من قبل العدو الإسرائيلي.‏

الثاني: إعلان حالة الحرب بالمرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 12/1/1969، ولا تزال هذه الحالة معلنة حتى هذا التاريخ.‏

وبخصوص الحالات التي تبرر إعلان حالة الطوارئ؟‏

أكد أن المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ رقم 51 تاريخ 22/12/1962 نصت على الآتي:‏

«آ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.‏

ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها».‏

وحالة الحرب وفقاً للمادة العاشرة من قانون الجيش رقم 46 لعام 1953، والمادة 6 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 هي: «التعبئة العامة أو الجزئية استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة».‏

والتعبئة حسب المادة الأولى من قانون التعبئة رقم 64 لعام 2004 هي: «تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من حالة السلم إلى حالة الحرب من خلال تنفيذ التدابير والإجراءات المخططة». وتعلن التعبئة وفقاً للمادة الثالثة من قانون التعبئة بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة في حال توتر العلاقات الدولية أو التعرض لخطر الحرب أو نشوبها، أو في حالة تهديد البلاد بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وتكون التعبئة عامة أو جزئية، كما تكون سرية أو علنية، وتنهى حالة التعبئة بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها، كما تقضي بذلك المادة 4 من قانون التعبئة.‏

ومن الملاحظ هنا التقارب بين حالة الحرب وحالة الطوارئ، وحالة الحرب هي أكثر المبررات أهمية لإعلان حالة الطوارئ، مع تأكيد أهمية الحالة الثانية، وهي حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.‏

الآن أنهي العمل بحالة الطوارئ بالمرسوم رقم 161 تاريخ 21/4/2011، فما النتائج التي سوف تترتب على هذا الإنهاء؟‏

يقول د. السراج: النتائج كثيرة ومتعددة نذكر منها:‏

1- لم يعد الحاكم العرفي موجوداً، وبالتالي لم يعد للأوامر العرفية وجود، فقد حلت محلها قرارات مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وغيرهم التي تصدر حسب الأصول والقواعد والأنظمة الإدارية العادية المتبعة في الأحوال الطبيعية.‏

2- يصبح من اختصاص القضاء وحده حصراً توقيف الأشخاص المشتبه بهم توقيفاً احتياطياً، ووضع القيود على حريتهم في الاجتماع والتنقل والمرور في أماكن أو في أوقات معينة، ومراقبة رسائلهم ومخابراتهم، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمؤلفات والإذاعات، والاستيلاء على أي منقول أو عقار أو مركبة.‏

3- لا يحق لأي جهة كانت توقيف الأشخاص المشتبه بهم، وإذا تم التوقيف من قبل الضابطة العدلية فإن عليها أن تعلم النيابة العامة بذلك، وأن تقدم الموقوف لديها إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة قابلة للتجديد أربعاً وعشرين ساعة أخرى، أي بعد مرور 48 ساعة تلزم الضابطة العدلية حكماً بتقديم الموقوف لديها إلى القضاء المختص.‏

4- صدر المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 21/4/2011 (أي بتاريخ إلغاء حالة الطوارئ) فأضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقرة ثالثة جاء فيها:‏

«تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوماً».‏

وفحوى هذه المادة أن المشرع أضاف استثناء إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم الواقعة على السلامة العامة، وسع فيه صلاحيات الضابطة العدلية حول مدة التحفظ على الأشخاص المشتبه بهم فجعلها سبعة أيام، وإذا لم تتمكن الضابطة العدلية من إنهاء تحقيقاتها، فإن عليها أن تعلم النائب العام بذلك، فهو صاحب الصلاحية بتجديدها سبعة أيام أخرى، على ألا تزيد مدة التحفظ على ستين يوماً، أي بعد انتهاء هذه المدة تلزم الضابطة العدلية بتقديم الشخص المتحفظ عليه إلى القضاء مهما كانت أسباب التحفظ.‏

وعن إمكانية معرفة ماهية الجرائم الواقعة على أمن الدولة؟‏

يبين د. السراج أن هذه الجرائم نصت عليها المواد من 260 إلى 311 من قانون العقوبات، نذكر منها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وهي: الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي: الجنايات الواقعة على الدستور واغتصاب سلطة سياسية أو أمنية أو عسكرية والفتنة والإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة والنيل من مكانة الدولة المالية.‏

وسألنا د. السراج عن الجرائم الواقعة على السلامة العامة وكيف حددها القانون؟‏

فقال: لقد نصت على هذه الجرائم المواد 312 إلى 339 وهي:‏

الأفعال ذات الصلة بالأسلحة والذخائر، والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية، والجمعيات غير المشروعة، وجرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل، وتظاهرات وتجمعات الشغب.‏

وردت في المرسوم التشريعي رقم 55 المواد 221 و388 و392 و393 فما الجرائم التي تنص عليها هذه المواد؟‏

المادة 221 تتعلق بإخفاء شخص أو مساعدته على التواري عن وجه العدالة، على أن يعرف المخفي أن هذا الشخص ارتكب جناية.‏

المادة 388 تتعلق بالسوري الذي يعلم بجناية على أمن الدولة ولا ينبئ بها السلطة العامة في الحال.‏

المادة 392 و393 تتعلق باختلاق الجرائم والافتراء.‏

ويقصر بالأفعال المبينة في المواد المذكورة الأفعال ذات الصلة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة.‏

***‏

الشماط: أمن المواطنين من أمن الوطن‏

قالت كندة الشماط أستاذة القانون الدولي في جامعة دمشق إن ما احدثه البعض في التظاهرات الاخيرة في سورية من تخريب للممتلكات العامة لا يمكن وصفه على أنه أحد أشكال الحرية لافتة إلى أن هذا التخريب الذي فنده البعض تحت اسم المطالبة بالحرية ما هو الا استغلال للاحداث في سورية في ظل عملية تآمر وضحت تماما من خلال الاعلام الذي تم تجييشه لتنفيذها.‏

وأوضحت الشماط في حديث للفضائية السورية أمس ضمن ندوة تناولت موضوع الحرية وكيفية ممارستها أن الحرية من الناحية القانونية هي القدرة على التصرف في مجتمع منظم وفق المحددات الذاتية لكل فرد من جهة والقواعد والقوانين التي تسري في المجتمع ويطبقها من جهة أخرى وهو الامر الذي يمكن من خلاله الغاء العزلة الموجودة بين المجتمع وبين الفرد.‏

وأضافت الشماط انه من أجل ممارسة الحرية والتعبير عنها دون أي اخلال لا بد من توافر شرط وجود المجتمع المنظم والاستقرار الامني فكيف من الممكن أن يسمع رأى شخص في مجتمع تسوده الفوضى مؤكدة أن الاستقرار الامني ضرورة على الصعيد الوطني والشخصي فأمن المواطنين من أمن الوطن.‏

ولفتت الشماط إلى أن البعض يخلط بين التنظيم الذي يفرضه وجود القانون وبين ما يراه البعض تقييدا لحريتهم مبينة أهمية التوفيق بين المصالح المتعارضة من خلال القانون فمن بديهيات ممارسة المواطنين لحقوقهم أن يتم ذلك ضمن الاطار المرسوم للشخص وترك مجال للآخرين لممارسة حقوقهم أيضا.‏

وقالت الشماط: لا بد من تربية الاجيال القادمة على خلق المواءمة بين الحقوق والواجبات بحيث يتم استعمالها دون تعسف فالفرد حر ببناء بيت في أرضه لكنه ليس حرا في بنائه بما يحجب النور عن جاره.‏

***‏

الشيخ مؤنس: الحرية لا تعني إلحاق الضرر بالآخرين‏

بدوره قال الشيخ عبد الرزاق مؤنس الباحث والمفكر الاسلامي ان الانسان في هذا الكون هو المحور الذي تطوف حوله جميع الكائنات وشاء الله أن يجعله السيد عليها والمحرك لها والاسلام جاء ليوافق هذه الرؤية الكونية والكرامة الانسانية ليكون الانسان حرا بمعنى الحرية التي تقتضي أن يتعامل مع محيطه البشري والمعنوي والمادي بطريقة ثقافية نفسية خلقية علمية تراحمية تعاونية وهذه المعاني كلها تجمعها كلمة الحرية.‏

ولفت مؤنس إلى أن بعض العبثيين يرون أن الحرية تعني الانفلات وتلك قضية فوضوية ما دامت تمس الكرامات والحرمات والحقوق فالحرية لا تعني أصلا أن يؤذي الانسان كرامات الاخرين ولا يعتدي على حقوقهم ويجرح مشاعرهم.‏

وأكد مؤنس أن القرآن الكريم جمع في كل قضاياه التشريعات السابقة ليقول للناس بطريقة غير مباشرة ان القرآن جاء بالصورة العالمية والرسالة الانسانية الشاملة ليكون الناس جميعا متعاونين ويضموا خبراتهم لبعضهم البعض فيمارسوا حرياتهم بما يحفظ حقوقهم جميعا.‏

وقال مؤنس ان قول الله تعالى «ان أكرمكم عند الله أتقاكم» يعني به الذي يتقي كل عبث وفوضى وأذى واساءة للناس وليس فقط المنتمين إلى دين معين بل أي انسان على وجه الارض بالتالي الحرية تعني ممارسة الحق مع مراعاة الانسان لاخيه الانسان.‏

***‏

شاهين: للتظاهر ضوابط وقوانين‏

من جانبه قال هواش شاهين أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق ان الحرية تحمل معنى واحدا في أي مكان بالعالم سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية ففي أي مجتمع منظم لا تخرج الحرية الفردية عن اطار الحرية المجتمعية لانها ستتحول إلى فوضى.‏

وأضاف شاهين ان أسمى أنواع الحرية هي أمن الوطن والمواطن التي نستطيع من خلالها ممارسة جميع حرياتنا الطبيعية وحقوقنا كحرية الحياة والتنقل والعمل وهذا مذكور في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة ففي الدول الغربية عندما يتعلق الامر بأمن واستقرار الدولة يمكن ايقاف كل الحريات الاخرى.‏

وبين شاهين أنه لا يمكن ممارسة الحرية بشكل تعسفي فلابد من وجود بعض الضوابط للتعبير عنها وعن الرأي والتظاهر دون أن يعرقل ذلك حرية الاخرين بالتعبير عن رأيهم ووضع حد لكل ما يؤثر على سلامة الامن وخاصة أمن الوطن فهو ليس تقييداً للحرية بل ضمان وتنظيم لحرية المواطن.‏

وأشار شاهين إلى أن الاعلام الحر يدقق ويعطي الصور الحقيقية أمام ما نراه اليوم من تناول اعلامي للأزمة السورية فهو بمثابة دعوات للتحريض وتجاوز لمهمة الاعلام وحتى القانون فالتحريض جريمة لانه مساس بأمن وسلامة المواطن وبالنظام العام.‏

وبين شاهين أن المجتمع الغربي يضع ضوابط قانونية لتنظيم طرق تعبير الفرد عن حريته ولكنها لا تعتبر قيودا والولايات المتحدة الامريكية تعاقب كل من تظن أن رأيه يمس قوانين الارهاب وكذلك الامر في فرنسا.‏

ولفت شاهين إلى أن التظاهر في أوروبا له ضوابط وقوانين ولا يمكن أن تخرج تظاهرة أو مسيرة لاي مطلب كان دون الحصول على ترخيص مسبق قبل عدة أيام لتقوم أجهزة الامن بحماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة خوفا من دخول بعض الاشخاص للتخريب.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية