أملاك الدولة والحراج وأملاك الاستيلاء المستبعدة عن التوزيع الواقعة ضمن المخططات التنظيمية إلى أملاك البلديات ,وبما أننا حضرنا ذلك الاجتماع فإننا نذكر أن أمر الضم قرر بشروط وبصفات محددة ولم نسمع حينها أن أحداً ذكر حق الارتفاق أو قال إن تلك الأراضي التي هي أملاك عامة وعليها نفع عام للأهالي مثقلة بحق الارتفاق ونعتقد أن هذه العبارة في غير محلها فما زالت غالبية أهل الريف تعتمد الطرق القديمة في الزراعة لتعذر البديل وهي بحاجة إلى بيادر لمحاصيلها ومراع لحيواناتها,وعلى من يهمه الأمر ويعتقد غير ذلك أن يتأكد بنفسه ميدانيا وسيجد أن أغلب القرى لم تترك الزراعة ولا تربية الحيوانات.
المهم وكما علمنا أن العمل جار في المحافظة لتنفيذ نقل ملكية الأراضي الآنفة الذكر وقد راجعنا بعض المواطنين واحتجوا على العملية وقالوا إنهم مازالوا يحصدون بالمناجل بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وهم بذلك بحاجة ملحة لهذه الأراضي ويقولون أيضا إن لديهم حيوانات وهي بحاجة إلى مراع, ولمعرفة حقيقة الأمر التقينا عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة الذي قال:
في اجتماعه الأخير مع رؤساء مجالس المدن والبلدات والوحدات الإدارية بحضور مدير المصالح العقارية عرف المحافظ أراضي الجمهورية العربية السورية وفق التالي:
-أملاك الدولة الخاصة:
وهي المحددة بموجب قانون أراضي أملاك الدولة رقم /252/لعام 1959 وتعتبر ملكية هذه الأراضي منقولة حكما إلى ملكية البلدية في حال شمولها بالمخطط التنظيمي ويعتبر وضع اليد عليها من دون مستند قانوني غصبا ولا يستحق واضع اليد أي تعويض عن المباني أو الأشجار في حال إزالتها لمقتضيات المصلحة العامة.
-أملاك الاستيلاء المستبعدة عن التوزيع:
هي الأراضي المستولى عليها بموجب مراسيم تحديد سقف الملكية وهي غير موزعة على الفلاحين وقد تم الحصول على موافقة السيد وزير الزراعة بمعاملتها معاملة أراضي أملاك الدولة ونقل ملكيتها إلى الوحدات الإدارية مجانا في حال شمولها بالمخططات التنظيمية.
-أراضي الحراج:
هي الأراضي المحددة بقانون الحراج رقم /25/ لعام 2007 وفي حال شمولها بالمخططات التنظيمية فقد وافق السيد وزير الزراعة على تعديل صفتها بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بعد توصيفها كل موقع بموقعه, وفي حال كونها مشغولة بالمباني أو نسب الحراج فيها أقل من 5% يتم الوصف من قبل لجنة مختصة من دائرة الحراج مع الوحدة الإدارية.
-أملاك الجمهورية العربية السورية:
البيادر والمراعي وهي مثقلة بحق الارتفاق ويتم اسقاط حق الارتفاق عنها في حال زوال أسباب الارتفاق عن كامل أو جزء من العقارات المرفقة وبعدها تعود أراضي أملاك دولة وتعامل معاملتها.
كما تقرر في نفس الاجتماع نقل أملاك الدولة وفق الأسس التالية:
1- تقديم طلب من الوحدة الإدارية للسيد المحافظ يتضمن طلب نقل عقارات أو أجزاء عقارات من أراضي أملاك الدولة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق مع ارفاق بيان قيد عقاري يبين ذلك.
2-إحالة الطلب إلى اللجنة المشكلة برئاسة السيد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة للتدقيق على الوضع الحقوقي والمادي للعقارات المطلوب نقلها من الأملاك العامة إلى أملاك البلدية بشكل تفصيلي.
3-تنظيم محضر من اللجنة يقدم للسيد المحافظ يبين الوضع مع الاقتراح بالنقل.
4-بعد تصديق المحضر من السيد المحافظ يحال لمديرية المصالح العقارية لتنظيم عقد تنازل بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدة الإدارية وتفوض فيه مديرية المصالح العقارية بإتمام عملية النقل ويشار إلى ذلك في متن العقد.
ولكن هل يحق وفق ما تقدم أن تضم أراضي أملاك الدولة التي عليها ارتفاق رغم حاجة الأهالي الماسة لها, وما شرعية ذلك وهم ما زالوا يستخدمون حقهم بالارتفاق?هذه الأسئلة طرحناها على السيد محمد حمود رئيس مكتب مصياف العقاري فأجاب:
إن العقارات العائدة لأملاك الدولة والمخصصة بيادر أو مراع أو محتطبات هي عقارات »متروكة مرفقة« حيث يبقى لأهالي القرية المخصصة لهم هذه الارتفاقات استعمال هذا الحق على الوجه المخصص لهم عرفا أو بمقتضى الأنظمة الإدارية فإذا خرجوا عن استعمال هذا الحق وفق ما هو مخصص لهم كأن يستعملوا العقار للزراعة بدلا من رعي المواشي فإن ذلك يعتبر إساءة في استعمال الحق ويجوز للسلطة الإدارية المختصة اسقاط حق الاستعمال من هذه الأراضي بقرار يصدر من قبلها.
ولا يجوز لمديرية الزراعة اسقاط أو تحرير العقار المتروك والمرفق بقرار يصدر من قبلها وإنما يتطلب ذلك إصدار قرار عن وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويمكن الاعتراض على ذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.