وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، وتتضمن اللجنة التي يترأسها مدير كل فرع و رئيس دائرة الشؤون الإدارية والقانونية ورئيس دائرة القروض إضافة إلى رئيس دائرة التسليف والاستعلامات.
ويقوم عمل اللجنة بشكل رئيسي على استلام طلبات التسوية والجدولة للقروض التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ليرة سورية ورفعها للإدارة العامة مستوفية كافة الشروط المطلوبة بما فيها مقترح الفرع،
إضافة إلى إعداد جدول شهري يتضمن القروض التي تمت تسويتها لدى الفرع مع موافاة الإدارة العامة بنسخة منه، وبحسب مصادر المصرف العقاري فان المصرف لا زال حتى الآن يعمل على إحصاء القروض المشمولة بالإعفاءات وتصنيف القروض وفقا لكل شريحة من شرائح الإعفاء ليصار إلى معرفة المبالغ التي شملها الإعفاء من غرامات وفوائد تأخيرية والتي تعتبر محذوفة من جملة المبالغ التي كان المصرف كما غيره يضعها في حسبانه حين تحصيل القرض باعتبارها شملت بالإعفاء بموجب المرسوم.
كما عمم المدير العام للمصرف العقاري الشروحات الخاصة بجزء المواد التي تشمل قروض المصرف العقاري في مرسوم إعادة الجدولة رقم 8 لعام 2014، ووفق هذه الشروحات فان المقصود بالفعالية الاقتصادية هو الفعالية الخاصة بصاحب القرض المقدمة في إضبارته على أن تكون ضمن الفعاليات المشار إليها في المرسوم (مشاريع سياحية أو صناعية أو خدمية أو حرفية) كما توجب أن تكون الوثيقة التي تثبت هذه الفعالية محفوظة في إضبارة القرض والا تكون الغاية من القرض سكنية.
كمنا تضمنت الشروحات الصادرة عن المصرف العقاري أن الإعفاء يطبق في حالات ثلاث وفق خيار المقترض الذي مول قرضه من المصرف العقاري حيث يمكن له تسديد كامل رصيد الديون أو الأقساط المتأخرة خلال فترة سريان المرسوم وتعهده بتسديد الأقساط اللاحقة في مواعيدها بانتظام، أو إعادة جدولة الديون فقط وتسديد أقساط الجدولة بالتوازي مع أقساط القرض الأصلي على ألا تزيد مدة التقسيط عن عشر سنوات بما فيها فترة السماح من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة ويتم احتساب دفعة حسن النية وفق النسب الواردة بتعليمات المرسوم التنفيذية على مبلغ حساب الديون مع إمكانية إضافة الأقساط المستحقة خلال فترة سريان هذا المرسوم والمهلة ولغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة في حال رغبة المقترض بذلك، أو يمكن للمقترض إعادة جدولة كامل المبالغ المستحقة على المقترض (ديون ورأسمال) وتحسب دفعة حسن النية على كامل هذا المبلغ مع ملاحظة ألا تتجاوز المدة العشر سنوات بما فيها فترة السماح.
وبحسب مصادر المصرف العقاري فان الإعفاء الوارد في المرسوم لا يشمل النفقات والرسوم القضائية التي تكبدها المصرف خلال الملاحقة القضائية للمقترض والتي يجب أن تسدد نقدا مع دفعة حسن النية، مشيرة إلى أن فترة السنة التي منحت للمدين بموجب المادة السابعة من المرسوم والتي تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة ويعود تحديد هذه الفترة إلى اللجنة المختصة في فرع المصرف الذي يرفع توصيته بهذا الموضوع إلى لجنة الإدارة مع الإشارة إلى أن هذه المهلة تخضع لجملة من الاعتبارات التي تحدد مدة السماح وحدها الأقصى بحيث من الممكن أن تكون هذه المدة اقل من سنة، أما عن الاعتبارات التي تحدد المدة وأقصاها فتقوم على نوع الفعالية الاقتصادية لصاحب الطلب ووضعها الحالي إن كانت مستثمرة أم غير مستثمرة إضافة إلى مكان الفعالية الاقتصادية ومواردها المحققة، مع تطبيق تعليمات المصرف العقاري فيما يتعلق بفوائد مجمل الدفعات عن فترة السماح الموافق عليها بناء على طلب المقترض قبل دورة من استحقاق القسط الأول من إعادة الجدولة.
وتتابع مصادر المصرف العقاري بان الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط وفقا لما ورد في المادة الأولى من المرسوم والتعليمات التنفيذية يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة من المقترض سابقا بحساب الديون وفق ما يصيبها من رأس مال إضافة إلى الفائدة العقدية والفائدة التأخيرية ليتم بعد ذلك قيد مبلغ الفوائد التأخيرية والتي تمثل الحصة من الدفعة المسددة بحساب الفوائد التأخيرية ومن ثم إعفاء المقترض من الفوائد والغرامات التأخيرية المترتبة على المبلغ المتبقي من الدين.