هيئـة الضـرائب تشــرح معدل ضريبة التعويضات
دمشق الثورة اقتصاد الأحد 13-12-2015 بينت الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن التعويضات التي تتصف بالدفعات المقطوعة للعاملين بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 1/10/2015
ولكن تم صرفها أو سيتم صرفها لمستحقيها بعد نفاذه، تبقى خاضعة لضريبة الدفعة المقطوعة المنصوص عليها في المادة رقم 68 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها.
وبحسب الهيئة في كتابٍ لها فإن هذه الدفعات تخضع لمعدل ضريبي وحيد بنسبة 5% من المبلغ المصروف للعامل لافتةً إلى أن هذا التوصيف جاء بعد ورود العديد من التساؤلات إلى الهيئة بشأن تحديد معدل الضريبة التي تخضع لها هذه التعويضات باعتبار أن المرسوم المذكور الذي حدد معدلاً جديداً للضريبة التي تخضع لها الدفعات التي تتصف بالمقطوعة للعاملين بنسبة 10% بات نافذاً من تاريخ 1/11/2015.
|