> سؤال حول إمكانية تثبيت الذين مضى على تعيينهم أكثر من سنتين ....
> وآخر حول التشديد في منح رخص السلاح .
> وثالث حول النقص في كادر الصحة المدرسية .
يتمنى اعضاء مجلس الشعب من الحكومة ان يكون صدرها واسعاً يستوعب كل النقاشات التي تدور تحت قبة البرلمان لكونهم يمثلون الشعب , و هم ناقل أمين لمصالحه.....بالمقابل يتمنى اعضاء الحكومة على اعضاء مجلس الشعب ان يكونوا السند لهم , و عدم المبالغة في الطلبات لأن الموازنة لا تتحمل اعباء اضافية ولا سيما إذا ما علمنا ان العجز فيها أصبح واضحاً...
***
فيما يتابع مجلس الشعب مناقشة وتداول مواد مشروع قانون التجارة بدت مداخلات الاعضاء موضوعية وجادة وتطلب من الحكومة ورئيس اللجنة إعطاء التفسيرات لكل مادة تلتبس عليهم ونحن إذ نقدم بعض المداولات والمداخلات التي قدمها الاعضاء والاجابة عليها من الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد والتجارة انما لنضع القارىء العزيز بصورة مايجري من نقاشات تحت قبة المجلس خاصة تلك التي تعد على غاية من الأهمية
* ليفين شورة ... قالت أثناء مناقشة المادة /38/ لا ضرورة للفقرة الثانية من المادة والتي تنص ( تحكم هذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناءً على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع اقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول ..)
بحيث يكون النص إلزامياً وليس بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الأصول ...
* العضو عبد العزيز الحسن قال : المادة من حيث الشكل والمضمون لا غبار عليها, فقط اقتراحي يتعلق بالغرامة لأنها مبالغ بها, انا أقترح أن تكون من 1000 الى 5000 وفي حال التكرار نشدد العقوبة ..
* العضو محمد الاسعد قال الغرامة عقوبة والمحكمة المختصة هي محكمة بداية الجزاء وليس المحكمة المدنية , يعني محكمة بداية الجزاء هي التي تحكم بالغرامة وليس المحكمة المدنية .
* العضو احمد حاج سليمان مقرر اللجنة قال : هذه المادة اخذت من النقاش الكثير, هي فعلاً تقرر جريمة ... هي مرتبطة بأن امتناع التاجر او الشخص المكلف بإدارة الشركة ..يعاقب بغرامة من 10 آلاف الى 50 الف ليرة هي جريمة ... وهي عقوبة لكن ترك القرار في هذه الجريمة لمحكمة البداية المدنية وهناك نصوص كثيرة معمول بها في كثير من التشريعات تعقد الاختصاص لما لهذه الجريمة من ارتباط في العمل التجاري ولا إشكالية عليها - اي المادة - وموضوع الغرامة وحجمها, أظن انه يناسب مع هكذا امتناع له أثر غير عادي على العمل التجاري ...
* د. فاروق ابو الشامات رئيس اللجنة قال : الغرامة هنا غرامة ذات طابع مدني وليست ذات طابع جزائي وليست عقوبة جزائية بدليل أن محكمة البداية المدنية هي التي تحكم بهذه الغرامة ...
والنقاش احتدم عندما تمت تلاوة المادة /39/ التي اعيدت الى اللجنة لدارستها من جديد حيث تحدث عدد من الاعضاء حولها...
* العضو رضوان حبيب قال : كنت اتمنى ان يتم التراجع عن الخطأ الذي حصل في المادة /38/ ويتم تداركه بالمادة /39/ العقد الاختصاص في محكمة بداية الجزاء لاينسجم ... يعني التراجع عن الخطأ ليس فيه عيب وهذه المادة تتفق مع العامة
الغرامة يجب ان تكون اكثر واعلى من المادة السابقة لأن فيها سوء نية في تقديم دلالات غير صحيحة ...
* رئيس المجلس قال : نحن ما تعلمناه تحت هذه القبة من الزملاء الحقوقيين على انه عندما يأتي نص فهذا النص يكون نصاً اختصاصياً متعلقاً بالموضوع , وأنه إذا لم يأت نص اختصاصي متعلق بالموضوع فيأتي النص العام, إذاً نحن نرى الان ان النص هو نص خاص متعلق بقانون التجارة وعلى ذلك الاساس فهو يجبُّ ما قبله ويصبح ما وضع في هذا القانون هو النص المعترف به وعلى ذلك الزملاء يناقشونه ...
* رئيس اللجنة قال أغلبية القوانين التي كانت لها صفة الخصوصية كانت تنطبق عليها مثل هذه المواد والخاص يفعل العام اضافة إلى ان المادة /39/ في البند الثالث منها اجيز للمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم لأنه هنا جرم تزوير ولاغبار على المادتين .
* رئيس المجلس يتدخل ويقول نحن امام مواقف متباينة من الزملاء الحقوقيين ولكل وجهة نظر يؤيدها بثوابته , وما تعلمناه في هذا المجلس هو أنه عندما ندرس مشروع قانون فهذا القانون يضع صيغاً جديدة, هذه الصيغ الجديدة تجب ما قبلها وتتناول صلب الموضوع وهي بالضرورة متطورة ومتقدمة .... إذاً هذا الموضوع يتطلب دفاع رئيس اللجنة ومقررها ...
بكل الاحوال المادة اعيدت الى اللجنة لدارستها كما اشرنا
* العضو ابراهيم الخليل قال معلقاً على المادة /43/ المتجر هو المكان الذي يحتوي على عناصر التجارة التي يتجر فيها التاجر, والمشروع التجاري هو عبارة عن مؤسسة يشترك فيها عدة أشخاص حتى يسمى مشروعاً تجارياً ولذلك أرى البقاء على المتجر خيراً وافضل من المشروع التجاري ...
* ولدى اقرار المادة /58/ قال وزير الاقتصاد والتجارة فيما يخص هذه المادة تحديداً, يعني اثناء دراستها في اللجنة بينا ضرورة الابقاء على تعبير العناصر الاساسية, يعني مهما يكن من أمر وعلى الرغم من أهمية ما يقرره القاضي في هذا الموضوع فأن هذا العنصر أساسي أم لا لهذا المتجر أم لا تبقى هناك عناصر رئيسية متعارف عليها لدى اغلبية المتاجر تعتبر بمثابة عناصر أساسية بالعرف, طبعاً هنا يعني بقيت روح المادة موجودة .
رد وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد ان أقر المجلس المواد التي ناقشها رد وزير الاقتصاد والتجارة على العديد من التساؤ لات قائلاً :
سأتحدث ولوجزئياً هذه المرة على اساس أنه هناك مواد كثيرة ستسنح فرص اضافية لاداعي للتأكيد على أن اصدار قانون تجارة جديد بات منذ فترة طويلة أمراً ضرورياً ولا داعي للتذكير أن الجهود التي بذلت من كافة الفرقاء منذ أكثر من عشرين عاماً على هذا الموضوع هي جهود كبيرة تمت الاستفادة منها بشكل متين, أنا أحب أن أركز على نقطة أساسية, الاقتصادات التي تعمل على قوانين السوق تحاول دائماً أن تنظم كافة أنشطة القطاع الاقتصادي بمعنى أن هناك قوانين تنظم جزءاً من نشاط القطاع الاقتصادي, هذا القطاع المعروف المتابع ضمن الأنظمة والقوانين المرعية من قبل الجهات الحكومية حيث تتدخل في ضبط هذا النشاط, في معرفة أرقامه, مدخلاته ومخرجاته للتوصل إلى حسابات تدعى بحسابات الاقتصاد الكلي وهناك أنشطة موازية غير منضبطة تدعى هذه الأنشطة بالقطاع الاقتصادي غير المنظم, هذا القطاع الاقتصادي غير المنظم حقيقة يقدم قيمة مضافة كبيرة في الاقتصاد في كثير من الدول التي تطورت في اتجاه ضبط الانشطة الاقتصادية المختلفة التي تقوم في اقتصاداتها اضطرت إلى إصدار قوانين جديدة, اضطرت إلى تعديلات في قوانينها من أجل ضبط هذه العلمية, ما المقصود القطاع غير المنظم?!.
ضمن هذا المنطق وضمن هذا التحول الذي يحصل في اقتصادنا اليوم أعتقد بأن المساهمة الكبرى التي يقدمها هذا المشروع الجديد هو ضبط العمليات التي تقوم بها المتاجر, الإنجاز هو أن نتمكن ضمن التفاصيل الواردة في المواد المختلفة تحت عنوان هذا الكتاب المتجر أن نتمكن من ضبط هذه العمليات لمجموعة كبيرة من الأغراض, واحد من هذه الأغراض هو حماية الغير من أي تلاعب يمكن أن يجري من صاحب المتجر ونقل ملكية أو التفرغ لهذا المتجر للغير لضبط العملية بشكل سليم ولحماية الغير, النقطة الثانية وهي على غاية من الأهمية وتصب في التأكيد على أن الدولة لها دور في اقتصاد السوق تدخلي وتشددي, كيف, بتدخل الدولة في اقتصاد السوق من خلال القوانين والانظمة التي تضبط النشاط الاقتصادي, هذا الكتاب جزء من مشروع قانون التجارة يضبط جزءاً هاماً من النشاط التجاري كان غائباً مغيباً غير موجود تحت مظلة أي قانون, الدعاوى التي تقام بين شخص وآخر من نتيجة اختلافهم في عمل تجاري . الأمور الأخرى غير منضبطة بين من رفع الدعوى ومن سيتحمل هذه الدعوى, الأمور الاخرى غير منضبطة.
لكن يبقى القول إن ما يدور تحت هذه القبة امر جميل , واجمل ما فيه تلك الشفافية التي تسود تلك النقاشات, لكنها في المحصلة لمصلحة الوطن والمواطن ولا نخفي سراً إذا قلنا ان قانون التجارة الجديد يشكل نقله نوعية في المادة صياغة القوانين والتشريعات التي مضى عليها فترة زمنية طويلة ولم تعد تواكب التطور والتقدم الحاصلين في البلد