تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ردالطعون بصحة عضوية بعض اعضاء المجلس

مجلس الشعب
الاثنين 22/10/2007
عرض الدكتور فاروق ابو الشامات على المجلس تقرير لجنة الطعون المشكلة بخصوص النظر في الطعون على صحة عضوية بعض الاعضاء المسمين كأعضاء في مجلس الشعب في الدور التشريعي التاسع جاء في التقرير :

درست اللجنة تقارير المحكمة الدستورية المحالة إ ليها من السيد رئيس مجلس الشعب وبعد المناقشة والاستماع إلى كافة الآراء والاطلاع على تقارير المحكمة الدستورية خلصت اللجنة إلى ما يلي: إن الانتخاب هو حق مقدس صانه الدستور وتتجسد فيه حرية الوطن والمواطن من خلال التعبير عن الإرادة الحرة حيث إن الديمقراطية ومؤسساتها مرتبطة بوجود الحرية وممارس هذا الحق وعلى هذا الأساس حرصت ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية المجيدة على التمسك بالديمقراطية الشعبية التي ترسخت وأكدتها أحكام المواد (1و2و 10و 25و 62و 75) من الدستور.‏

ولقد جاء قانون الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973م إضافة لتعليماته التنفيذية لينص وليؤكد بأحكامه على حرية الناخبين وحق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية وعقاب العابثين بإرادة الناخبين وكرس حق الطعن بالنتائج المعلنة‏

كما جاء القانون رقم 66 تاريخ 29/ 12/ 2006م ليحدد سقف الإنفاق في العملية الانتخابية ويضع ضوابط لهذا الإنفاق .‏

إن أحكام المادة 62 من الدستور جاءت لتنص : يفصل المجلس في حالة ا لطعن بصحة عضوية أعضائه والمادة 29 من النظام الداخلي قد أعطت الحق للمجلس في مناقشة صحة العضوية والبت بها كل ذلك في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا .‏

وأن قرار بطلان عضوية العضو لايكون إلا بقرار من المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وهذا يتفق مع مفهوم الديمقراطية الشعبية المكرسة في دستورنا .‏

ولقد ردت كافة الطعون إما شكلاً أو موضوعاً لأسباب يمكن إجمالها فيما يلي:‏

1- رفض عدد من الطعون شكلاً بسبب عدم تقديمها خلال المدة القانونية وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب أو عدم رفع التأمين المنصوص عنه قانوناً .‏

2- إن عدداً من الطعون قد انصب على أشخاص غير مرشحين للانتخابات وبذلك مخالفة أيضاً للقانون رقم 19 لعام 1973م مثل وزير الداخلية والمحافظين .‏

3- الكثير من الطعون جاءت بكلام مرسل وعام يفتقر إلى الوضوح و التحديد الذي لايمكن لاللجنة ولا للمحكمة أن تتأكد منه بأي وسيلة من وسائل التحقيق .‏

4- فيما يتعلق بمخالفة القانون رقم 66 تاريخ 29/ 12/ 2006م والذي حدد سقف الإنفاق المالي للمرشحين فقد جاء هذا الطعن أمام ا لمحكمة الدستورية العليا بينما حدد القانون أن اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية هي التي يحق لها حصراً النظر في هذا الموضوع ولذلك لم تأخذ المحكمة بهذا الطعن ولم تحقق به.‏

إن مجلس الشعب هو صرح ديمقراطي مؤتمن على حقوق الشعب ويمثل كافة أبنائه وهو متمسك بحقوق الناخبين والمرشحين والحفاظ عليها انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون وترسيخ الوحدة الوطنية وتجذير الديمقراطية الشعبية في قطرنا العربي السوري.‏

وعلى ضوء ماتقدم يمكن القول أن الانتخابات في الدور التشريعي التاسع جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية الحرة للمواطنين وإن ما اشتكى منه السادة الطاعنون تم نقاشه والرد عليه وفق ماهو مبين في التقارير الخاصة بهذه الطعون .‏

وإن ثمة ضرورة ماسة تدعونا اليوم أكثر من أي وقت لتقوم السلطة التشريعية بدورها في التشريع والرقابة والمحاسبة وأن نكون جميعاً أمناء على الواجب ومؤتمنين على الحقوق وأوفياء للشعب واضعين نصب أعيننا دستور البلاد ومصالح الجماهير وتوجيهات القائد الملهم السيد الرئيس بشار الأسد.‏

> بعد ذلك عرض الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس تقرير اللجنة ومرفقاته للمداولة والمناقشة فلم يعترض احد ومن ثم صوت عليه وأقره المجلس بأكثرية الاصوات, يذكر أن عدد المطعون ضدهم يتجاوز ال 75 عضواً وان عدد الطاعنين يتجاوز ال 30 طاعناًَ .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية