تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


إرشادات للناخبين

منوعات
الأحد 29-4-2012
  1- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بصورة سرية، فيدخل منفرداً إلى الغرفة السرية في المركز، ويضع ورقة الاقتراع في المغلف المسلم إليه من قبل اللجنة قبل خروجه من الغرفة.

2- للناخب أن يطلب من لجنة مركز الانتخاب ورقة اقتراع يدون فيها أسماء المرشحين الذين يختارهم من كل قطاع في الحقل المخصص له في تلك الورقة.‏‏

كما يجوز له أن يضع في مغلف الاقتراع أي ورقة مطبوعة أو مكتوبة، يكون قد أعدها مسبقاً أو حصل عليها من المرشحين، على أن تتضمن حقلين:‏‏

الأول للمرشحين المختارين من قطاع العمال والفلاحين والثاني لقطاع باقي فئات الشعب وألا يدون في أي من هذين الحقلين أكثر من عدد المقاعد المخصصة لكل قطاع.‏‏

3- على الناخب أن يدون أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع بصورة مقروءة وواضحة وإلا يعتبر الاقتراع باطلاً بالنسبة للمرشح الذي يتعذر قراءة اسمه أو لا توجد دلالات كافية عليه.‏‏

4- يعتبر باطلاً كل مغلف انتخاب غير ممهور بخاتم لجنة مركز الانتخاب أو إذا تضمن أكثر من ورقة اقتراع واحدة.‏‏

5- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت اسم المقترع أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه.‏‏

**‏‏

كيف تدلي بصوتك في الانتخاب؟‏‏

1- يبدأ الانتخاب في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لإجراء الانتخاب ويستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه، حيث يقفل باب الاقتراع.‏‏

2- يمارس الناخب حقه بالاقتراع في محل قيده، أو محل إقامته الفعلية، أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي، ويتم نقل المواطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة، أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية، أو منظمة شعبية، أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل، وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنة الانتخاب، على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها.‏‏

3- لا يجوز للناخب - ذكراً كان أو انثى - أن ينتخب إلا بموجب بطاقته الشخصية أي لا يجوز له الانتخاب بموجب دفتر العائلة أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى.‏‏

4- ينبغي أن يقترع الناخب على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرة المدون قيده المدني في سجلاتها المدنية فيما عدا ناخبي محافظة القنيطرة حيث يقترعون - أينما كانوا - على مرشحي محافظتهم الأصلية.‏‏

5- يحظر على الناخب أن يقترع أكثر من مرة تحت طائلة عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية