تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد اعتمادات موازنة 2010بمبلغ 754 مليار ليرة

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الجمعة 25-12-2009
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010

بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية، سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية وبتقدير ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754 مليار ليرة سورية سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية.‏

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 37‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1431 هجري الموافق 20/12/2009 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1: تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية) لا غير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.‏

المادة 2: تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية) لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.‏

المادة 3: تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.‏

المادة 4: تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.‏

المادة 5: أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.‏

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.‏

ج- تطبق احكام الفقرتين أ - ب من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.‏

المادة 6: أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.‏

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الادارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.‏

المادة 7: أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية.‏

اعتمادات المشاريع الاستثمارية‏

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2010 لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2009 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2010.‏

المادة 8: أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.‏

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.‏

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.‏

د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.‏

المادة 9: على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.‏

المادة 10: أ - على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.‏

ب- تحدد التوريدات المشار إليها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

المكافآت التشجيعية‏

المادة 11: أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.‏

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.‏

ج- تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.‏

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ - ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة.‏

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 12: تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق ،حلب ،تشرين، البعث، الفرات، وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 13: تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:‏

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية لكل جهة.‏

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.‏

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية.‏

د بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

مكافآت الهيئات التعليمية‏

المادة 14: تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2010 لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2009- 2010 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 15: تصرف او تنقل إلى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 1/113 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.‏

المادة 16: تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 2/122 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.‏

قروض الصندوق العام‏

المادة 20: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.‏

المادة 21: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.‏

المادة 22: يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2010 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في 1/10 /2025.‏

المادة 23: استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007.‏

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2010.‏

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17/3/2002.‏

المادة 24: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.‏

المادة 25: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية