من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المــــــادة 1
يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:
أ- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المــــــادة 2
تطبق أحكام الفقرة «ج» من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المــــــادة 3
يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المــــــادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 7-12-1440 هجري الموافق لـ 8-8-2019 ميلادي.
رئيـــــس الجمهوريـــــة
بشـــــار الأســــد