تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


صرف تعويض العمل الإضافي ... بعد الإنجاز بسقف5% من الأجر

دمشق
الثورة
صفحة أولى
الأربعاء 23/2/ 2005 م
منير الوادي

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعويض ساعات العمل الإضافي للعاملين في الدولة وحددها بأن تكون خارج ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً وبحيث لا تزيد تعويضاتها عن 5% من الحد الأقصى لأجر فئة المكلف بهذا العمل.

كما شدد على ألا يتجاوز التكليف بالعمل الإضافي 25% من عدد العاملين بالجهة العامة.‏

وجاء القرار بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ولاسيما المادة 110 منه وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي.‏

وتضمنت المادة الأولى التكليف بساعات العمل الإضافي بحيث لا تزيد عن ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهة العامة وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لإنجاز الأعمال المطلوبة والتي تتطلب سرعة في الإنجاز والمتابعة ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الرسمية والإضافية الحدود القصوى المحددة في القانون.‏

كما حدد القرار قواعد التكليف بساعات العمل الإضافي واعتبر هذا التكليف أمراً جوازياً يعود تقديره للوزير المختص أو من يفوضه من المديرين العامين أو من الجهة العامة صاحبة الحق بالتعيين بموجب قرار وعلى مسؤولية مصدر القرار بالتكليف وحسب مقتضيات العمل ومتطلباته ويجب أن يتضمن صك التكليف أسماء العاملين المكلفين وصفتهم الوظيفية.‏

ويجوز تمديد تكليف العامل بساعات العمل الإضافية لفترات مماثلة استناداً إلى طبيعة العمل الذي يؤديه والمهام المطلوب منه تنفيذها وحجم العمل المطلوب ونشاط العامل وأدائه خلال ساعات الدوام الرسمي.‏

كما جاء في القرار أن العامل لا يستحق تعويض ساعات العمل الإضافي إلا في حال قيامه بالأعمال الواردة في صك التكليف ولا يستحق العامل الموفد بمهمة رسمية خارج مقر عمله تقاضي تعويض عن التكليف بساعات العمل الإضافي خلال فترة إيفاده وتحسب أجور ساعات العمل الإضافي للعامل المكلف على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ التكليف على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال مهما تعددت 5% من الحد الأقصى لأجر فئته.‏

أما بالنسبة للعمل الإضافي المقطوع فقد حدده القرار بأنه العمل الذي يكلف به العامل خارج أوقات الدوام الرسمي ولمدة محدودة لإنجاز عمل محدد ويصدر بقرار من الوزير المختص وقبل مباشرة العامل العمل ولا يمنح تعويض العمل الإضافي إلا بعد إنجاز العمل فعلاً وبشرط ألا يتجاوز 5% من الحد الأقصى لأجر فئته وأكد القرار أنه لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي بكافة أنواعه نسبة 25% من عدد العاملين بالجهة العامة ويمكن تجاوز هذه النسبة في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية