ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف واعماله ومصادر تمويله وادارته والتزاماته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 56 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
تعاريف
المادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:
المصرف - المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي المجلس: مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى اضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من احدى الخدمات التي يقدمها المصرف.
المادة 2: مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الاساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
احداث مصرف الاستثمار
المادة 3: يخضع احداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للاسس والصيغ القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق باحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق احكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.
المادة 4: لا يجوز ان يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري او الطبيعي الذي سبق ان كان مديرا او عضوا في مجلس ادارة شركة حكم بحلها او تصفيتها او افلاسها داخل القطر او خارجه.
المادة 5: يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في احد مراكز المحافظات ويجوز له احداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.
رأسمال المصرف
المادة 6: 1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الاقل.
2- لا يجوز للمصرف ان يباشر اعماله قبل تسديد كامل رأس المال.
3- يجوز زيادة او تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة.
4- يمارس المساهمون القدامى حق الافضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق احكام القوانين النافذة.
5- على المصرف ان يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة او تخفيض راسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
المادة 7: 1- لا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والاولاد القصر.
2- لا يجوز ان تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.
3- لا يجوز ان تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.
5- لا يجوز ان تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.
6- خلافا لاحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في اعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة واربعين بالمئة من رأسمال المصرف.
المادة 8: 1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.
2- تسدد قيمة مساهمات العرب والاجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الاجنبي.
المادة 9: لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية اسهمه لمؤسس اخر او للغير الا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الاسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال او تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.
أعمال مصرف الاستثمار
المادة 10: يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا:
1- تقديم خدمات استشارية مالية وادارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون ان يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الاوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق احكام البند 14 من هذه المادة.
2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات واعادة هيكلتها.
3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع انواعها بما في ذلك مشاريع بي او تي وبمختلف اشكال التمويل ولاجال مختلفة سواء بالعملة المحلية او الاجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
7- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الاوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي.
8- المساهمة في تأسيس الشركات وادارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
10- استثمار جزء من امواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11- اصدار شهادات الايداع المتوسطة وطويلة الاجل.
12- اصدار الكفالات متوسطة وطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية.
13- فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
14- انشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق احكام نظام الترخيص المعمول به لدي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية.
15- اي انشطة او اعمال أخرى يعرفها المجلس على انها اعمال مصارف استثمار دون الاخلال باحكام البند السابق.
المادة 11: أ- تتالف مصادر تمويل المصرف من:
1- رأسماله المدفوع.
2- الارباح المحتجزة.
3- القروض من المؤسسات المالية على الا يقل اجل القرض عن سنة ميلادية.
4- سندات القرض المصدرة وفق احكام القوانين النافذة.
5- شهادات الايداع لديه المتوسطة او طويلة الاجل.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في اي لحظة عشرة اضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل أخرى ان اقتضت الضرورة ذلك.
إدارة المصرف
المادة 12: 1- يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في النظام الاساسي للمصرف تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة اعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الادارة بهذه الخبرة.
2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بالقدر اللازم لتسيير اعمال المصرف ولفترة معقولة دون ان تشكل هذه النسبة حقا مكتسبا وبشرط الا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الادارة عن ثلث اعضاء المجلس.
3- يجوز ان ينص النظام الاساسي للمصرف على انتخاب اثنين من اعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.
4- يخضع رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاحكام المنصوص عليها في قانون احداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
التزامات المصرف
المادة 13: يكون المصرف مسؤولا عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي:
1- ان يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.
2- ان يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن ان يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.
3 - ان يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار اتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.
4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة اي عمل.
5- الا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية او محتملة تعارضا في المصالح بينه او اي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.
6- ان يفصل فصلا تاما وفي كل الاوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.
7- ان يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولا الا بمقدار مسؤولية المتعاقد الاصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الاصلي قبل عملائه.
المادة 14: يتعين على المصرف:
1- ان يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد على 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد اليه عند التصفية.
2- ان يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجيا تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والانظمة النافذة.
3- ان يعين مراقبا داخليا وفق احكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
4- ان يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
5- ان يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.
المادة 15: اضافة إلى الاحتياطي الاجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف ان يقتطع سنويا من ارباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى ان يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الاكثر من رأس مال المصرف.
المادة 16: 1- على المصرف ان يعمل على ان تكون موجوداته في اي وقت تفوق فعلا المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل رأسماله.
2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له ان يطلب ابراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.
المادة 17: يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها واي نسب أخرى او تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.
المادة 18: يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية.
رقابة المصرف المركزي
المادة 19: للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقا لتعليمات المجلس:
1- ان يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير اعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الاساسي واحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والانظمة النافذة.
2- ان يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف او من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة اي من عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- ان يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتصحيح اوضاع المصرف والمحافظة على حقوق واموال مساهميه والمتعاملين معه.
4- ان يأمر بوقف اي عملية او عمليات يرى ان المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة او اي عائق اخر.
المادة 20: يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف اجراءاتهما الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 21: 1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الادارية والاجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة الصادرة تنفيذا له على الا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحدا بالمئة من الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة او المودعة لديه.
المادة 22: لا يجوز للمصرف ان يتوقف كليا او جزئيا ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة اعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.
المادة 23: يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة ادناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات واسباب الالغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:
1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.
2- اذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات اساسية غير صحيحة او مضللة.
3- اذا توقف عن العمل كليا او جزئيا لاسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة اقصر.
4- اذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه او ادت اعماله إلى الاضرار بهم او بالمساهمين.
5- اذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.
6- اذا انخفض رأس ماله عن الحد الادنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة اشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
7- اذا خالف القوانين والانظمة بشكل متكرر او استمر في المخالفة رغم انذاره من المجلس بالتصحيح.
المادة 24: في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة او تبعا لحكم قضائي بالحل او اي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الاحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والانظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي بأعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والاجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.
أحكام عامة
المادة 25: يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الاجنبي الناجمة عن حصيلة اعماله بالاستناد إلى ميزانيته المصدقة اصولا:
1- الارباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع اصولا.
2- مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
3- خمسون بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافآت ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة 26: يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الارباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الاضافات الضريبية لصالح الادارة المحلية.
المادة 27: يخضع المصرف لاحكام المادة 121 من القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
المادة 28: تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:
1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.
2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 29: أ- يخضع المصرف لاحكام قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وقانون سوق الاوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 30: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 14/8/1431 هجري الموافق لـ25/7/2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد