تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


قناة استثمارية جديدة تتأهب لدخول البورصة.. هيئة الأوراق المالية تنجز مشروع صناديق الاستثمار

بورصات
الخميس 7-1-2010
مرشد ملوك

أنجزت هيئة الأوراق المالية مشروع صناديق الاستثمار بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بهدف توظيف مدخرات كبار وصغار المساهمين في سوق دمشق المالية

وفق أسس استثمارية واضحة وتحت إشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية، وهذا الصندوق يضاف إلى الأوعية الاستثمارية التي تسعى الحكومة السورية إلى توفيرها بهدف الحفاظ على المدخرات الوطنية بدل النزوح إلى الخارج، أو الوقوع في أيدي جامعي الأموال أو غيرهم، وحتى بعيداً عن أعمال المضاربة في سوق العقارات أو غيره.‏

وحددت هيئة الأوراق المالية ثلاثة أنواع لهذه الصناديق فالأول صندوق الاستثمار المشترك وهو وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار.‏

والنوع الثاني صندوق الاستثمار المشترك المغلق وهو ذو رأس مال ثابت، ويتم طرح وحدات للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق دمشق المالية.‏

أما النوع الثالث فهو الاستثمار المشترك المفتوح، وهو صندوق استثمار مشترك ذو رأس مال متغير ويتم أيضاً طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته.‏

صندوق الاستثمار‏

إذا يتكون رأس مال الصندوق من رأس مال الشركة التي أسسته واكتتابات حملة الوحدات، ويقسم رأس ماله إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.‏

ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق عن خمسة أمثال رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق .‏

ويتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من هيئة عامة للمساهمين وحملة الوحدات ومجلس إدارة ، ومفتش حسابات.‏

مجلس الإدارة‏

يتولى مجلس الإدارة: الإشراف على الصندوق والتنسيق بين الأطراف ذوي العلاقة، ويتولى المجلس تعيين مدير استثمار والتأكد من التزامه بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وتعيين أمين الاستثمار والتأكد من التزامه بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لنشرة الاكتتاب والموافقة على نشرة الاكتتاب في وحدات الصندوق . وعلى مجلس الإدارة أن يجتمع بما لا يقل عن مرتين سنوياً مع أمين الاستثمار للتأكد من التزام مدير استثمار بأحكام قانون السوق والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والالتزام بقواعد الإفصاح الواردة، في نظام الإفصاح ونشر التقارير السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق، وبوجه خاص المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها، ويتأكد مجلس الإدارة من مدى التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق، ومطلوب من المجلس بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق.‏

نشرة الاكتتاب‏

وهي من المسائل التي تهم صغار المستثمرين قبل الاكتتاب في الصندوق، ويجب أن تتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته ورأس ماله والقيمة الأسمية للوحدة المعادلة لقيمة السهم وعدد وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام واسم المصارف المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب والحد الأدنى والأقصى لعدد الوحدات التي يجوز الاكتتاب فيها للشخص الواحد، وأسماء وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وملخصاً وافياً عن أعمالهم السابقة، والسياسات الاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وطريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة الوحدات الاستثمارية فيه.‏

ويجب أن تتضمن النشرة شرحاً وافياً للمخاطر التي تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية وكيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات المتعلقة بنشاط الصندوق والتقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها، إضافة إلى حالات التصفية الاختيارية للصندوق وإجراءاتها.‏

ويمنع على أي شخص نشر أو إصدار إعلان عن الصندوق أو أي دعوة عامة للاستثمار في وحداته تتضمن معلومات خاطئة أو تقديم معلومات مضللة.‏

أدوات الاستثمار‏

تشمل أدوات الاستثمار في الصندوق اسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية، وأدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن الحكومة السورية وتشمل أيضاً الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار وأي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتبع اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق.‏

يتعين على الصندوق ومدير الاستثمار الالتزام في علاقته مع عملائه بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة المحددة في هذا النظام والقوانين الأخرى، ويتعين على الصندوق أن يضمن نشرة الاكتتاب ما يمكّن العميل من فهم طبيعة مخاطر الاستثمار في الصندوق.‏

يتم تحديد بدل الخدمات وعمولات الوساطة وأتعاب الإدارة وفق التعليمات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق.‏

تعارض المصالح‏

تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح. يبذل مدير الاستثمار أقصى جهده لتفادي كل ما ينطوي على أي تعارض بالمصالح المبينة أدناه على أن يضع سياسات مكتوبة للتقليل من آثار أي تعارض في المصالح لم يتمكن من تفاديه ، وللتعويض العادل لجميع الأطراف المتأثرة.‏

ويشمل ذلك تعارضاً بين مصلحة الصندوق الذي يديره ومصلحته وتعارضاً بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره، أو تعارض المصالح بين حملة الوحدات ومساهمي شركة الصندوق، والمدير ملزم بإبلاغ مجلس الإدارة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح وبالحصول على موافقتهم المسبقة على القيام بهذا التصرف.‏

رقابة الهيئة‏

يخضع الصندوق للإشراف الهيئة ورقابتها ولها الحق بالاطلاع في أي وقت ومن دون إشعار مسبق على نشاطاته وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقيق من التزامه بأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والقرارات الصادرة. ويجب على كل من مجلس الإدارة وأمين الاستثمار موافاة الهيئة بتقارير سنوية ونصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تبين المركز المالي للصندوق.، ويتعين على الصندوق إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارة أعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها.‏

وبالضرورة يجب أن يكون مدير الاستثمار شركة وساطه مالية مرخص لها من قبل هيئة الأوراق ، ويحظر على مدير الاستثمار ان يكون مدير استثمار لأكثر من خمسة صناديق في وقت واحد أو استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس أو البدء باستثمار أموال الصندوق قبل إغلاق باب الاكتتاب في وحداته .‏

أمين الاستثمار‏

يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق ، وعليه إعلام الهيئة ومدقق الحسابات عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق والطلب منه تصويب تلك المخالفات ، فإذا لم يستجب للطلب يقوم أمين الاستثمار ببيع الاستثمارات المخالفة وفي جميع الأحوال تترتب تكلفة هذا التصويب على مدير الاستثمار دون أي أثر مادي على الصندوق.‏

أخيراً يجوز للمصارف وشركات التأمين أن تحدث صناديق استثمار مغلقة على شكل شركة مساهمة مستقلة بعد موافقة المصرف المركزي وهيئة الإشراف على التأمين ، كما يجوز لها أن تنشىء صناديق استثمار مفتوحة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية