تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


النيابة العامة في التشريع السوري ما لهــــا وماعليهــــا

حوادث
الخميس 18-6-2009م
متابعة : محمد عكروش

النيابة العامة طبيعتها ، تنظيمها القانوني والسلطات المخولة لها وحدود ممارستها وكيفية تحرك الدعوى والموانع والقيود الواردة على حق النيابة العامة بتحريك الدعوى الناشئة وغير الناشئة مدار حديثنا مع رئيس النيابة العامة في الحسكة محمد كوكب حسن لنسأله:

 ما النيابة العامة بالتعريف ؟‏

النيابة العامة هي ممثلة المجتمع القانوني في مباشرة الدعوى العامة والسهر عليها حتى بلوغها الهدف المنشود وهي تخضع في اضطلاعها بهذا الدور لتنظيم قانوني مفضل تستمد النيابة العامة منه بتحديد طبيعتها والسلطات المخولة لها وحدود ممارستها لهذه السلطات .‏

 وعن طبيعتها( النيابة العامة )؟‏

كافة الأعمال التي تصدرعن النيابة العامة هي من قبيل الأعمال القضائية. وهي ليست محكمة إذ إن كامل ما تتخذه ليس قراراً قضائياً بكل مقوماته هذا بشكل عام.‏

أما في التشريع الجزائي السوري فإن أعضاء النيابة العامة هم من ملاك السلطة القضائية ولديهم نفس حقوق القضاة وعليهم نفس الواجبات ويتم نقل قضاة النيابة إلى مختلف المحاكم لممارسة الوظيفة القضائية ،إلا انه يحظر عليهم تولي الفصل في القضايا التي مارسوا فيها وظيفة النيابة العامة المادة /24/ أصول المحاكمات الجزائية.‏

 ماهو تنظيم النيابة العامة ؟‏

نظمت المادة/137/ من الدستورالدائم النيابة العامة على انها مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها وتتألف من :‏

وزير العدل باعتباره يرأس مؤسسة النيابة العامة وفق أحكام الدستور ، النائب العام لدى محكمة النقض ويعاونه وكيل أو أكثر ،المادة /11/ من قانون الأصول ، المحامي العام الأول بدمشق وحلب ، المحامي العام في المنطقة الاستئنافية ، رئيس النيابة العامة، وكيل النيابة العامة ، معاون النيابة العامة.‏

 كيف تحرك النيابة العامة الدعوى العامة ؟‏

تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون كما لا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون‏

ما الموانع والقيود الواردة على حق النيابة العامة بتحريك الدعوى ؟‏

منها ما يتعلق ببعض الشخصيات الهامة ومنها ما تقتضي مصلحة وظائف خاصة ،ومنها ما كان مرتبطاً بطبيعة الجريمة المرتكبة وحق المضرور في ملاحقتها مما يتعين معه لتحريك الدعوى العامة وضع ( إذن أو طلب أو شكوى أو ادعاء شخصي ).‏

 فالموانع الناشئة عن صفة الفاعل فهي :‏

ـ الحصانات السياسية وتشمل حصانة رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس الشعب.‏

ـ الحصانات القضائية وتشمل القضاة لوزارة العدل ،ولقضاة مجلس الدولة كما تشمل أيضاً أعضاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحافظين.‏

ـ الحصانة الادارية وتشمل الموظفين ورجال الشرطة....‏

ـ القيود والاجراءات التي لابد من اتباعها عند تحريك الدعوى العامة بحق اعضاء النقابات المهنية ( مهندسون وأطباء ومحاميون..).‏

ـ الحصانة الدبلوماسية وتشمل السفراء وممثلي الدول الأجنبية وموظفي السلك السياسي المعتمدين في سورية، وفي هذه الحالة وعند ارتكابهم جرماً ما يتم اخبار وزير العدل الذي يعُلم وزير الخارجية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .‏

ـ الحصانات الممنوحة لأعضاء المنظمات الدولية.‏

أما الموانع الناشئة عن بعض الجرائم الخاصة وضرورة تقديم شكوى كالزنى والسفاح والإيذاء البسيط.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية