تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


المالية تصدر التعليمات التنفيذية لإعفاء قروض مزارعي الحسكة من الفوائد

اقتصــاديات
الخميس 18-6-2009
عبد اللطيف يونس

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 تاريخ 17/6/2009 القاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008-2009 والمواسم الشتوية السابقة له

وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وتضمنت التعليمات التنفيذية جدولة أرصدة رأس مال القروض المحددة على النحو التالي: لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة ويستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/9/2010 وذلك للقروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2006/2007 والمواسم الشتوية السابقة له والقروض الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008و 2008 -2009 وكذلك القروض المجدولة سابقاً بالمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004.‏

ولمدة سبع سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة ويستحق القسط الأول منها بتاريخ 11/9/2009 وذلك للقروض الممنوحة للزراعة المروية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008 ــ 2009 .‏

وحددت التعليمات أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب هذا القانون بأرصدة رأس المال الاساسي فقط وذلك بتاريخ صدوره واعتبرت رصيد الفوائد العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة على القروض المشمولة بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ الاقراض ولغاية تاريخ صدوره فوائد مستحقة واجبة التحصيل.‏

وتخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدل الفائدة المطبق على القروض القصيرة الاجل المعمول به لدى المصرف الزراعي ( 7٪ لقروض القطاع التعاوني و8٪ لقروض القطاعين الخاص والمشترك) وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره وتحتسب الفائدة على هذه القروض بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.‏

وتستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ولكل سند و دين على حدة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.‏

وتعتبر الفوائد المحصلة زيادة على الفائدة العقدية الواجبة السداد للقروض المشمولة بأحكام هذا القانون سداداً لأصل الدين ولا يحق للمدين استردادها.‏

يتم اعادة تمويل المشمولين بأحكام هذا القانون في حال طلبهم لقروض جديدة وفق الانظمة لدى المصرف مع مراعاة ملاءة المقترض وقدرته على التسديد.‏

ولا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة للمحالين الى القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة كما يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني من مبلغ 10 مليارات ليرة الى مبلغ 15 مليار ليرة وتغطى هذه الزيادة من الارباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة وفق الامكانات المتاحة.‏

وأوضح فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني أنه نظراً للظروف المناخية غير الملائمة ومرور سنوات جفاف متتالية وبناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لمعالجة الواقع الزراعي في محافظة الحسكة ومساعدة الفلاحين في المحافظة المذكورة وتسهيلاً لهم في تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف الزراعي فقد أصدر السيد الرئيس القانون رقم 11/ تاريخ 17/6/2009 وأشار الى تزامن صدور هذا القانون مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 17/6/2009 المتضمن جدولة أرصدة قروض المصرف الزراعي قصيرة الأجل الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008و 2008- 2009 لمدة ثلاث سنوات باستثناء القروض الممنوحة في محافظة الحسكة وذلك لشمولها بالقانون رقم 11.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية