تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مستشارك القانوني... جريمة الإجهاض بين القانون والتشريع

حوادث
الثلاثاء 7/3/2006
موسى الشماس

لما جاءت الأديان السماوية محرمة قتل النفس صار الاجهاض جناية توجب العقاب

(العقاب الذي تطور بدوره ليعتبر الاجهاض في مقام القتل العمد).‏

في لقائنا المحامي الأستاذ عامر العبد الله يحدثنا عن الاجهاض فقهاً وشرعاً وتأثيراته الاجتماعية وأخيراً نظرة القانون والتشريعات المقارنة?! حيث قال: أود في البداية توضيح نوعي الاسقاط وهما العفوي (دون تدخل عوامل خارجية) ومنه الاسقاط العارض ثم الاسقاط الدوائي وهو ايقاف نمو الجنين إنقاذاً لحياة الأم كعلاج لحالة مرضية أصابت الحامل بحيث أصبح الحمل يهدد حياتها.‏

> هل الطبيب مجبر على التبليغ عن حالات الاجهاض التي تصل إلى علمه بحكم مهنته وربما كان السؤال الأصعب ما دور القانون تجاه بعض الاطباء الذين يقومون بالاجهاض بأيديهم..?‏

>> ليس هناك في قانون العقوبات نص عام يضطر الطبيب للابلاغ عن أي إجهاض يصله, وربما كان الخوض في عملية من يقوم بالاجهاض من الاطباء جريمة حقيقية يجب فيها متابعة هذا الطبيب قانونياً عندما لا يكون هناك سبب حقيقي يهدد حياة الأم كما أسلفنا.‏

> ماذا عن الاجهاض الجنائي?‏

>> وهو اخراج محصول الحمل بقذفه خارج الرحم في الأشهر الأولى غالباً عبر عنف موجه للجسم أو استعمال العقاقير أو العنف الموضعي على اعضاء التناسل كاستعمال الدوش المهبلي أو محلول مطهر أو استعمال مواد مهيجة (زرنيخ زئبق) على شكل تحاميل مهبلية.‏

> وما موقف الشرع والفقه من الاجهاض?‏

>> لقد منّ الله على الإنسان بحقوق خمسة وكلف له سلامتها وهي الدين -العقل -النفس -المال -النسل, وضمن التشريع كل الوسائل الكفيلة بحفظها وحمايتها مع العقوبات الرادعة المترتبة على المعتدى عليها والتعرض للجنين يمثل اعتداء صريحاً على كائن حي.‏

> ما الموقف من الاجهاض ولا سيما القانون السوري?‏

>> يقف القانون السوري موقفاً حاسماً من موضوع الاجهاض وكذلك قانون مهنة الطب والقانون لا يفرق بين الاجهاض في بدء الحمل أو نهايته فقد جاء في المادة /525/ كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2-3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين مع غرامة مالية.‏

المادة 526 عاقبت كل من باع أو عرض للبيع مواد معدة لإحداث الاجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.‏

المادة 529 تحدثت عن القصد الجرمي وأنه من تسبب باجهاض حامل قصداً دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.‏

> ماذا عمن تجهض حفاظاً على شرفها?‏

>> لاشك هناك معاملة خاصة لمثل هذه الحالة وتضمنتها المادتان 528 و.529‏

> هل في القانون السوري تسجيل أي حادثة كانت نتيجتها سحب شهادة طبيب لقيامه بالاجهاض?‏

>> وفقاً للمادة 532 و247 إذا ارتكب طبيب إحدى الجنح وحتى القابلة أو الصيدلي أو أحد مستخدميهم كبيع عقاقير واعطاء ما يحرض أو القيام بالاجهاض فعلياً ولكن حتى الآن على الرغم من الموقف المتشدد ظاهرياً لم تسجل أي حالة سحب شهادة طبيب.‏

> ما موقف محكمة النقض السورية?‏

>> إنها تتطلب توافر القصد الجرمي لكي تعاقب الفاعل قانونياً وقد جاء في اجتهاد للنقض السورية أن الاجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة محددة بعينها وهي اسقاط الجنين قبل الميعاد, صدر هذا الاجتهاد في 11/12/80‏

وبالتالي استقر عليه العمل بأن الاجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام, كما تتطلب قصداً خاصاً وهي اسقاط الجنين قبل الميعاد بفعل إرادي مضى.‏

> وماذا بشأن الطبيب?‏

>> بالنسبة لمسؤولية الطبيب ذكرت بأن مجرد الخطأ مهما كان طفيفاً في تشخيص حالة المريض لا تجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة الخطأ حتى لو أدى ذلك لوفاة المريض ولا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج من قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2ب عقوبات.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية