المادة 6 -
أ- ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق, ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.
ب- يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها.
ج- تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب.
المادة 7 -
أ- ينتخب أولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة أيضا.
ب- يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فإن لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية.
ج- فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته.
المادة 8- ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.
المادة 9 -
أ- أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية.
ب- إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة وتعتبر بقية الأسماء.
ج- إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب.
د- إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد.
ه - الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة.
و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الانتخاب.
المادة 10 - إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان, عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.
المادة 11 - يحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه.