جرت مشاجرة جماعية في شارع الكويت قرب المقهى الملكي باللاذقية ما بين عدد من آل/ح وآخرين من آل/ب بسبب مطالبة محمد /ح للمدعو محمد /ب بمبلغ ألف ليرة سورية قيمة( بطيخ) تم شراؤه من قبل عام من واقعة هذه الدعوى.
وعلى إثر ذلك اشتد الخلاف، و تعالت الأصوات ، فتدخل المدعو خالد/ك لتهدئة المتشاجرين. إلا أن المدعو آ/ح انتصر لوالده وشقيقه أحمد عندما أشهر مسدسه غير المرخص ، وبدأ يطلق النار منه باتجاه خصومهم من آل /ب حيث أطلق حوالي خمس طلقات ، استقرت واحدة منها في بطن المدعو خالد/ك الذي كان قد تدخل لفض الاشتباك بين المتشاجرين ..
أسعف المصاب إلى المشفى . وتبين وجود تمزق في الكبد و الكلية اليمنى، تمت معالجته في عمل جراحي، ما أدى إلى التصاق في عضلات البطن، الأمر الذي يحتاج إلى عمل جراحي آخر لاحق لفك الالتصاق .
وقدرت الخبرة الطبية الثلاثية التي كشفت على المصاب العجز الوظيفي لديه بمقدار 35٪ من كامل الجسم .
وكلفة العلاج بـ/250/ ألف ليرة سورية .
كما تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر..
هذا وبإحالة مطلق النار آ/ح إلى القضاء ، أكد أنه أطلق النار بقصد الارهاب فقط وليس بقصد القتل..
وطلب السماع إلى شهود الدفاع الذين أكدوا أن المدعى عليه كان قد تعرض لهجوم من آل/ب الذين كانوا يحملون العصي والسكاكين ، فحاول اللجوء إلى منزل أحد الشهود و الدماء تغطي وجهه ويديه، وعندما أقدم أحدهم على ضربه بعصا على رأسه، وجده يطلق طلقتين من مسدسه بالأرض و ثلاثاً بالهواء.. ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بواحدة منها..
هذا وقد ردت هيئة المحكمة شهادة الشهود لتناقضها مع أقوال المدعي الذي أكد أنه بتاريخ الحادثة شاهد خالد/ب وجده مصطفى يتشاجران مع أربعة أشخاص بحيهم، ،كان بيد أحدهم مسدس، ولحظة مشاهدته ( حين تدخل لفض الخلاف ) خاطبه قائلاً: ارجع إلى الوراء ثم قام باشهار مسدسه عليه و أطلق منه طلقتين أصابته واحدة منها في بطنه. كما ردت هيئة المحكمة أقوال الشاهد الذي أكد أنه شاهد المتهم يركض وبيده مسدس، بينما كان يطارده أشخاص آخرون يحملون بأيديهم سكاكين وبلطات وعصي..
لأن هذه الواقعة ( أي الملاحقة ) كانت بعد إطلاقه العيارات النارية من مسدسه تجاه المصاب خالد /ك الذي حضر إلى مكان المشاجرة و تدخل لفض الخلاف بين المتشاجرين و هو أعزل من أي سلاح ممنوع..
عكس المتهم الذي عثر بحقه على اسبقيات تؤكد حيازته مسدساً بلا ترخيص..
وبناء عليه: فقد أصدرت محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً القرار رقم 485 في الدعوى أساس 64 المتضمن..
تجريم المتهم آ/ح تولد 1970 بجناية الشروع بالقتل قصداً ووضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر عاماً و نظراً لبقاء الفعل في حيز الشروع تنزيل العقوبة إلى سبع سنوات و نصف أي بمقدار النصف
مع إلزام المتهم بأن يدفع للجهة المدعية مبلغاً قدره /578000 / ل.س تعويضاً عما خلفه لدى المصاب من عجز وظيفي.
***
دعوة عشاء ضريبتها مئات الآلاف
استغل المدعو ع ع صداقته مع ابن المدعوة ك ش التي تقطن في مخيم اليرموك والذي أعلمه بوجود مبالغ مالية ومصاغ ذهبي بحوزة والدته وضعتها بحقيبة بإحدى الخزن بالمنزل قام المدعو م س باصطحاب أولاد المدعوة ك ش إلى المطعم بعد خروجها من المنزل وأعلم شريكيه ع ع و م ل بالأمر وقد اتفقوا على السرقة وتوجهوا إلى المنزل وقاما بخلع قفل الباب وتمكن المدعو م ل من أخذ الحقيبة من المكان المحدد والتي كان بضمنها مبالغ مالية أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية وتسعة آلاف ريال سعودي ومصاغ ذهبي بقيمة مائتين وخمسون ألف ليرة سورية إضافة لأوراق ومستندات وجوازات سفر وغادروا المنزل ليتقاسموا الغنيمة فيما بعد لكن عين العدالة كانت لهم بالمرصاد إذ ألقى عناصر الأمن القبض عليهم وليعترفوا بجريمتهم أمام القضاء وبناء عليه تم تجريم كل من «م حـ - وع ع - وم »؟ بجناية السرقة الموضوعة ومعاقبتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وحجرهم وتجريدهم مدنياً وعفوهم من تدبير منع الاقامة حكماً وجاهياً قابلاً للطعن صدر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق.
**
ملاسنة كلامية أودت بحياته ....
على أثر ملاسنة كلامية وقعت بين المدعو ح د من جهة والمدعو م م وولده ع م من جهة أخرى تطورت إلى مضاربة بالايدي قام اثناءها المدعو م م بالامساك بالمدعو ح د وتثبيته ليقدم ابنه ع م على طعنه بالسكين في بطنه حيث نقل على اثرها إلى المستشفى ثم مالبث أن فارق الحياة .
وبناء عليه وعملاً باحكام المادة 309 أصول جزائية صدر حكم قضائي يجرم المدعو ع م بجناية التدخل بالقتل قصداً ومعاقبته في سجن الاشغال الشاقة خمسة عشرة سنة وحجره وتجريده مدنياً ومنعه من الاقامة .
آمال زهيرة
***
متعاط بالجرم المشهود
ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على المدعو أحمد/ش وبحوزته لفافة من ورق السلفان، وورقة سلفان مستخدمين بتعاطي المخدرات، إضافة لظرفي حبوب من نوع اينتدول ضمنها (ست حبات).
نظم بحقه ضبط أصولي برقم /218/ اعترف بموجبه أنه من متعاطي المخدرات، وأحيلت التحقيقات الأولية معه إلى القضاء، حيث تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة فجرت محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة.
وصدر بحقه مؤخراً القرار الذي تضمن تجريمه بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وفق أحكام المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1933. ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ /100000/ ل.س مع حجره وتجريده مدنياً ومنعه من الإقامة في المحافظة مدة ثلاث سنوات، وإخضاع أمواله المنقولة وغير المنقولة للأصول المتبعة بإدارة أموال الغائب.