تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التعليمـات التنفيذيـــة لقانـــون المنافســـة خلال أيام

دمشق
اقتصاديات
الخميس 9-4-2009
هنادة سمير

تطبيق مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار من الاهداف التي وضعتها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وللتصدي لبعض حالات من الاحتكار لبعض السلع والموارد التي تهم الحياة المعيشية اليومية للمواطن.

وفي هذا السياق صدر القانون رقم 7 في نيسان العام الماضي وتتواصل الجهود حاليا لاستكمال الاستعدادات لاطلاق اعمال الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار المنبثقة عن هذا القانون التي تبدأ اعمالها بعد صدور التعليمات التنفيذية في غضون ايام .‏

الدكتور انور علي مدير عام الهيئة قال للثورة: القانون جاء متكاملا مع مجموعة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرا في سياق عملية الاصلاح الاقتصادي والقانوني والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي كقانون التجارة وحماية المستهلك وسلامة الغذاء والتي تسعى جميعها الى تأمين وصول السلع والمواد للمستهلك بأفضل السبل وضمن تشكيلة واسعة وبأسعار منافسة ومواصفات جيدة.‏

والهدف من القانون ضبط او الغاء الاتفاقات او الترتيبات او الممارسات الاحتكارية فيما بين المؤسسات او عمليات التركز الاقتصادي او اساءة استعمال اوضاع في السوق مهيمنة ما يحد او يقيد المنافسة تقييدا مفرطا يؤثر تأثيرا ضارا في التجارة الداخلية او الدولية او في التنمية الاقتصادية.‏

وبين الدكتور علي انه في النظام الاقتصادي السابق كانت الاسعار مقيدة ومضبوطة ومراقبة بشكل مباشر من قبل الدولة.‏

وبهذا لم يكن هناك خشية حقيقية من ظهور احتكارات بين القوى الاقتصادية الفاعلة تكون مضرة بالمنافسة وبالمستهلك .‏

وفيما يخص الاسعار بين الدكتور علي ان القاعدة العامة هي خضوع الاسعار لقانون المنافسة الحرة ولكن القانون استثنى اسعار المواد الاساسية والخدمات التي يتم تحديدها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة بما يتيح للدولة التدخل ضمن حدود معينة لتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.‏

واشار الدكتور علي الى ان القانون جعل امور المنافسة ومنع الاحتكار منوطة بهيئة مستقلة بدلا من اناطتها بوزارة الاقتصاد بغية توفير اقصى ما يمكن من درجات الاستقلالية لها التي سيكون لها صلاحيات هامة في السوق وهذا هو الاتجاه السائد في الدول النامية.‏

وقد انيطت بالهيئة -والقول للدكتور علي- مهام تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات بما تتلقاه من شكاوى اضافة الى التبليغ والاخطار من قبل جهاز المنافسة والضابطة العدلية التابعة لها والعمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها فرض العقوبات والجزاءات التي تتناول الغرامات والسجن و الاغلاقات والغاء التراخيص والاحالة الى النيابة العامة وتحديد بعض اسعار السلع الضرورية والاساسية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.‏

واضاف ان هناك صلاحيات واسعة منحت للضابطة العدلية المنبثقة عن الهيئة في الدخول خلال ساعات العمل الى المخازن وصالات العرض والمحلات التجارية والمكاتب والمعامل والسيارات وسيارات الشحن المستعملة للتجارة والمستودعات والمسالخ واسواق الهال والمعارض والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لاجراء التفتيش وتعيين الاشياء الجرمية وضبطها .‏

كما تشمل صلاحياتها الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها الحاسوب ومراجعة السجلات التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية واية جهة حكومية مأذون لها باصدار تراخيص من اي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات كما تتمتع بصلاحية اغلاق المحلات والمعامل بالشمع الاحمر عند حدوث ممانعة لتنفيذ مهامها لمدة 3 ايام.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية